قانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 يوليو 2020.
الجريدة الرسمية – العدد 13 تابع – في 31 مارس سنة 1983
_________________________
قانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 يوليو عام 2020)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه، ويلغى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.
(المادة الرابعة)
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
(المادة الخامسة)
تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
فى 16 جمادى الآخرة سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983 م)
قانون المحاماة
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة (1):
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة (2):
ملغاة. (4)
مادة (3):
ملغاة. (4)
مادة (4):
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (5):
ملغاة. (4)
مادة (6):
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
مادة (7):
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولوا أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.(1)
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة .(17)
مادة (9):
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
فى جدول المحامين
مادة (10):
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 – جدول للمحامين تحت التمرين.
2 – جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 – جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 – جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 – جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم، واسم الجهة التى يعملون بها.
مادة (11):
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
مادة (12):
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1 – متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.(8)
2 – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3 – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. (8)
4 – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6 – قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى (18)
7 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
8 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.(5)
مادة (13 مكرراً):
لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (٢٣٠) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة ا لقانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارًا من يناير عام ٢٠٢١
ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة قاض* بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكرى أو في جهاز الشرطة.(9)
مادة (14):
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1 – رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. (8)
2 – منصب الوزارة.
3 – الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية. والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4 – الاشتغال بالتجارة.
5 – شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6 – المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة .(6)
مادة (15):
قضي بعدم دستورية المادة (23)
مادة (16):
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.
مادة (17):
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة (18):
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (19):
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.(25)
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
مادة (20):
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغه الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة (21):
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (20)
مادة (22):
يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها.
مادة (23):
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.(8)
مادة (25):
يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى ألحق بها، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة (26):
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجله – وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابه والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة (27):
لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة (28):
تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة (29):
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.(5)
ويقرر له فى السنة الأولى مكأفاة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا شهرياً وفى السنة التالية مكأفاة لا تقل عن خمسين جنيهًا شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أى محامٍ للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة (30):
ملغاة (11)
الفصل الرابع
فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة (31):
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24).
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28). (5)
مادة (32):
يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
مادة (33):
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.(25)
مادة (34):
يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة (35):
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة (36):
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولم يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.(25)
مادة (37):
للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه، والا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس
فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة (38):
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة (39):
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1 – المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.
2 – الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.
3 – القضاة* السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة (40):
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة.
مادة (41):
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة (42):
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
فى جدول المحامين غير المشتغلين
مادة (43):
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
مادة (44):
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار.(27)
مادة (45):
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه
مادة (46):
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة* وتدريس القانون فى الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
مادة (46 مكرراً):
ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.(6)
الباب الثانى
فى حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول
فى حقوق المحامين
مادة (47):
للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لاصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (48):
للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادة (49):
للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
مادة (50):
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم. (5)
مادة (50 مكرراً):
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.(9)
مادة (51):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.(8)
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.(9)
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة (52):
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
مادة (53):
للمحامى المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن.
مادة (54):
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة (55):
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (22)
مادة (56):
للمحامى سواء كان خصما أصليا أو كيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة (57):
لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
مادة (58):
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (59):
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها. (5)
مادة (60):
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا سنويًا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى. (5)
مادة (61):
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
الفصل الثانى
فى واجبات المحامين
مادة (62):
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.(9)
مادة (63):
يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
مادة (64):
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا.
ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
مادة (65):
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة (66):
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
مادة (67):
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
مادة (68):
يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا أراد مقاضاة زميل له.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة . (16)
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.
مادة (69):
على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مادة (70):
لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة (71):
يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى.(6)
مادة (72):
مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
مادة (73):
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه. وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
مادة (74):
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية. (1)
مادة (75):
يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها.
ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.
مادة (76):
لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف.
الفصل الثالث
فى علاقة المحامى بموكله
مادة (77):
يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعة فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم.
مادة (78):
يتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد الطعن.
مادة (79):
على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى.
مادة (80):
على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
مادة (81):
لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
مادة (82):
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها.
ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة (22)
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
مادة (83):
اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
مادة (84):
(قضـــي بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها)(12)
مادة (85):
(قضي بسقوط المادة ) (13)
ولا يكون قرار التقدير نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. (5)
مادة (86):
يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة (87):
للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
مادة (88):
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات أيا كان نوعها.
مادة (89):
على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها وأن يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة (90):
عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.
مادة (91):
يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة (92):
لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
الفصل الرابع
فى المساعدات القضائية
مادة (93):
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة (94):
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.
ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه.
مادة (95):
اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.
مادة (96):
فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.
مادة (97):
يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى الا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه.
الفصل الخامس
المسئولية التأديبية
مادة (98):
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 – الانذار.
2 – اللوم.
3 – المنع من مزاولة المهنة.
4 – محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
مادة (99):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.(8)
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديـــب للفصل في القرار والموضوع.(8)
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه.
مادة (100):
يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
مادة (101):
لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.
مادة (102):
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الادارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية.
مادة (103):
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين. (8)
مادة (104):
اذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
مادة (105):
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر الى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما الى النقابة العامة.
مادة (106):
على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
مادة (107):
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة* المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.(26)
مادة (108):
يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
مادة (109):
يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
مادة (110):
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح.
مادة (111):
تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة (112):
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.
مادة (113):
تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشأن بايصال.
مادة (114):
يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه أو استلامه صورة منها.
مادة (115):
تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أم الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض. (1)
مادة (116):
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة* محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذى يصدر يكون نهائيا.(26)
مادة (117):
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا.
مادة (118):
لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
مادة (119):
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماه دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب فى الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
القسم الثانى
فى نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى
مادة (120):
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.
مادة (121):
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
( أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها.
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم.
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية.
(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
مادة (122):
للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماه والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان.
الباب الأول
النقابة العامة
مادة (123):
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة (124):
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.(1)
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
مادة (125):
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى أصوات.
مادة (126):
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى:
1 – النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 – تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3 – تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
مادة (127):
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابى يقم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. (8)
مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكثر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه. (8)
مادة (130):
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات.
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1 – نقيب المحامين.
2 – ثمانية وعشرين عضوًا.ويُراعى في انتخابهم الآتى:
أولاً –أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا – أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثًا – أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة. (8)
مادة (132):
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
مادة (133):
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1 – أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذى مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه.
2 – أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3 – ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.(1)
مادة (134):
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية. ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئنـــاف القاهرة خلال عشرة أيـــام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال.(27)
مادة (135):
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدام قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131). (5)
مادة (135 مكررًا):
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.(24)
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
وفي الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.(8)
مادة (136):
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.(1)
(الفقرة الثانية ملغاة )(11)
مادة (137):
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
مادة (138):
نقيب المحامين هو لدى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.
مادة (139):
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.
مادة (140):
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
مادة (141):
تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض.
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقوال قبل تقرير اسقاط العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة.
وللعضو الذى أسقت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار.
مادة (142):
اذا شغل مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغل مركز النقيب.
واذا شغل مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغل المكان.
مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتى:
١ – وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
٢ – قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
٣ – إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
٤ – وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
٥ – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
٦ – إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. (8)
الباب الثانى
النقابات الفرعية
الفصل الأول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
مادة (144):
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، و يكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية. (8)
مادة (145):
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.
مادة (146):
تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
– الجمعية العمومية.
– مجلس النقابة الفرعية.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة (147):
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
مادة (148):
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها. اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
مادة (149):
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
1 – النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 – ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها.
3 – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مادة (150):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى بوجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الرأى فيها.
كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.
مادة (151):
تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحضر جلساتها، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
١ – نقيب.
٢ – عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (١٣٣) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. (8)
مادة (153):
ملغاة (11)
مادة (154):
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.
مادة (155):
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون.
مادة (156):
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
مادة (156 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه. (8)
مادة (156 مكررًا / 1):
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها .
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، وبعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية. (6)
الباب الثالث
فى النظام المالى للنقابة
مادة (157):
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
مادة (158):
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
مادة (159):
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.
مادة (160):
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها.
مادة (161):
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
مادة (162):
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
مادة (163):
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة (164):
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.
مادة (165):
تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
مادة (166):
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
1 – رسوم القيد بجداول النقابة.
2 – الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
3 – حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة.
4 – عائد استثمارات أموال النقابة.
5 – الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
مادة (167):
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها.
وتكون رسوم القيد كالآتى:
جنيه
60 للقيد بالجدول العام:
على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين.
80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
60 للاعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام
مادة (168):
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
جنيه
6 للمحامى تحت التمرين.
12 للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات،
24 للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.
60 للمحامى أمام محاكم الاستئناف.
80 للمحامى أمام محكمة النقض.
مادة (169):
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طالب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.
مادة (170):
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويتة من النقابة الى مدد القيد الجديدة.
مادة (171):
يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامى – فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
ولا يجوز أن يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
مادة (172):
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد.
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها.
مادة (173):
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.
مادة (174):
تعد مجلة المحاماه من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية.
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف، يتم النشر فى مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
مادة (175):
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة (176):
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية أعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
مادة (177):
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما.
مادة (178):
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
1 – اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.
2 – الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها.
3 – وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
4 – تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
5 – اعداد ميزانية الصندوق التقريرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة.
6 – اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.
مادة (179):
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة (180):
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (181):
تتكون موارد الصندوق من:
1 – حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2 – حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
3 – حصيلة أتعاب المحاماه التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق.
5 – الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها.
مادة (182):
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماه بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
مادة (183):
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة. واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى:
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية.
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.(7)
مادة (184):
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
مادة (185):
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماه على الأوراق الآتية:
1 – التوكيلات الصادرة الى المحامين.
2 – طلبات القيد بجداول المحامين.
3 – الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
مادة (186):
يكون سداد قيمة دمغة المحاماه المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية.
مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:
١ – خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
٢ – خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
٣ – مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.
٤ – مائتى جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يندب فيها محامٍ بحيث لا تقل عن الآتى:
١ – مائتى جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
٢ – ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
٣ – خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائى.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة. (8)
مادة (188):
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه. (1)
مادة (189):
تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.
مادة (190):
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابه على هيئات التأمين. وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
مادة (191):
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
مادة (192):
تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
مادة (193):
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماه مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.
مادة (194):
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق.
كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.
مادة (195):
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة – بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق – أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
مادة (196):
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
2 – أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون.(8)
3 – أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
4 – أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (197):
قضي بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى فيما نصت عليه من “ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى”.(19)
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194).
مادة (198):
يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:
1 – إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2 – إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل. (1)
مادة (199):
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.
مادة (200):
اذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.
مادة (201):
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.
مادة (202):
يقصد بالمستحقين فى المعاش:
1 – أرملة المحامى أو صاحب المعاش.
(قضي بعدم دستورية نص البند (1) فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية)(14)
2 – أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب.
3 – بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
4 – الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب
5 – الوالدان.
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين. (6)
ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: 3، 4 و5 أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها.
مادة (203):
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1 – وفاة المستحق.
2 – زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.
3 – بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
4 – إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206).(1)
مادة (204):
اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
مادة (205):
قضي بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية (15)
مادة (206):
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة. (1)
مادة (206 مكررًا):
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم.(2)
مادة (207):
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.
مادة (208):
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماه أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد أسمه فى جدول المشتغلين.
مادة (209):
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
مادة (210):
تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور القانون وذلك عند أستحقاقهم المعاش.
مادة (211):
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتى:
1 – خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها.
2 – أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها.
3 – ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها.
4 – عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى.
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (212):
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
مادة (213):
اذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالتة أو معونة شهرية ثابته لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
مادة (214):
يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها الموازنة التقديريه.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.
مادة (215):
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد أنتهاء فترة تمرينة وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية، على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض.
مادة (216):
ملغاة .(3)
مادة (217):
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
مادة (218):
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
مادة (219):
يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.
الباب الخامس
الامانة العامة
مادة (220):
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة والاشراف الأعلى للنقيب.
مادة (221):
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لادارة شئون وأعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا الا أمام مجلس النقابة.
مادة (222):
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الامين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة (223):
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
مادة (224):
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
مادة (225):
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
مادة (226):
كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة (227):
مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. (5)
مادة (228):
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.
مادة (229):
تسرى الأحكام المقررة فى المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون. (6)
الباب السابع (10)
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة (230):
تُنشأ أكاديمية تسمى “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية”، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير ٢٠٢١
مادة (231):
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يتعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.
___________________________________________
(1) يستبدل بنصوص المواد ٨ و٢٤ و٧٤ و٩٩ و١٢٤ “فقرة أولى” و١٣١ و١٣٣ و١١٥ و١٣٦ و١٥٢ و١٥٣ و١٨٨ و١٩٨ و٢٠٣ “بند ٤” و٢٠٥ و٢٠٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 في 18 أكتوبر 1984.
(2) تضاف مواد جديدة بأرقام ١٣٥ (مكررا) و١٥٦ (مكررا) و٢٠٦ (مكررا) من قانون رقم 227 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 في 18 أكتوبر 1984.
(3) تلغى المادة ٢١٦ طبقاً لما جاء في القانون رقم 227 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 في 18 أكتوبر 1984.
(4) تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة طبقاً لما جاء في القانون رقم 227 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 في 18 أكتوبر 1984.
(5) يستبدل نصوص المواد (١٣)، (٢٩(الفقرة الأولى))، (٣١)، (٥٠)، (٥٩)، (٦٠)، (٨٤)، (٨٥)، (١٣٥)، (٢٢٧) بالقانون رقم 197 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 يولية سنة 2008 .
(6) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١٤)، ومادة جديدة برقم (٤٦) مكررًا، وفقرة أخيرة إلى المادة (٧١)، ومادة جديدة برقم (١٥٦) مكررًا (١)، وعبارة جديدة إلى عجز البند (٢) من المادة (٢٠٢)، ومادة جديدة برقم (٢٢٩) بالقانون رقم 197 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 يولية سنة 2008.
(7) تستبدل من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ كلمة “مقابل حضور” بكلمة “تمغة” أينما وردت بنأً على القانون رقم 197 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 يولية سنة 2008 .
(8) يستبدل بنصوص المواد (١٣ / البندين “١ و٣”، ١٤ / بند “١”، ٢٤، ٥١ / الفقرة الأولى، ٩٩ / الفقرتين الأولى والثانية، ١٠٣، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١، ١٣٥ مكررًا الفقرة الثالثة، ١٤٣، ١٤٤، ١٥٢، ١٥٦ مكررًا، ١٨٧، ١٩٦ / البند “٢”) الصادرة بقانون 147 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019.
(9) تُضاف مواد جديدة بأرقام (١٣ مكررًا و٥٠ مكررًا، وفقرة ثانية) إلى المادة (٥١) وفقرة ثانية إلى المادة (٦٢) الصادرة بقانون 147 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019.
(10) يُضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه عنوانه “الباب السابع” “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية” الصادربقانون 147 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019.
(11) تُلغى المواد (٣٠، ١٣٦ / فقرة ثانية، ١٥٣) بقانون 147 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019.
(12) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 1/ 2011 بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
(13) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 1/ 2011 بسقوط المادة (85).
(14) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 2010م بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) فى 15/ 5/ 2010م.
(15) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 2010م بعدم دستورية نص المادة (205) فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) فى 15/ 5/ 2010م.
(16) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة برقمى 228 لسنة 25 قضائية و241 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 31/ 7/ 2005 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 68.
(17) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية “دستورية” بجلسة 11/ 5/ 2003 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
(18) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 6 / 12/ 1999 بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
(19) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 99 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 4/ 12/ 1999 بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من “ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى”.
(20) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 18/ 5/ 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21.
(21) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية “دستورية” بجلسة 27/ 5/ 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة، كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية “دستورية” بجلسة 3 / 12/ 1994 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة.
(22) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية “دستورية” بجلسة 21/ 2/ 1994 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 82 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة.
(23) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية “دستورية” بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
(24) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية “دستورية” بجلسة 11/ 12/ 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) من القانون رقم 17 لسنة 1983.
* تستبدل عبارات “هيئة قضايا الدولة”، و”هيئة القضايا” و”الهيئة” بعبارات “إدارة قضايا الحكومة” و”إدارة القضايا” و”الإدارة” أينما وردت فى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، أو فى أى قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 في 5 يونية سنة 1986.
(25) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الاخيرة من المادة (33)، والفقرة الاخيرة من المادة (36) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر سنة 2018.
* تستبدل كلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، أو فى أى قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 تابع في 29 يونية سنة 2006.
(26) عدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين (107) و(116) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 160 لسنة 33 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ب) في 11 مارس سنة 2019.
(27) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 161 لسنة 36 قضائية “دستورية” بجلسة 8/ 7/ 2020 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44، 134) من القانون رقم 17 لسنة 1983.