الطعن رقم ۱۱۳۲۳ لسنة ۹۲ ق
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( ه )
—–
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـة
وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل ، أحمد محمود شلتـــــوت
وليــــــــــد عــــــــــــــادلوأحمــــــــــــــــــد صفــــــــــوت
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي .
وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11323 لسنة 92 القضائية .
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم ۳۳۷ لسنة ۲۰۱۸ جنح اقتصادية أسيوط ، والمستأنفة برقم ١١٤ لسنة ۱۰ ق جنح مستأنف اقتصادية أسيوط .
بأنها في يوم 22 من يناير سنة 2018 بدائرة قسم الخارجة – محافظة الوادي الجديد .
– قامت بإرسال رسائل سب وقذف للمجني عليها / …………….. والتشهير بسمعتها بإساءة استخدام حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وادعت المجني عليها مدنيًا قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح أسيوط الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل في ۱۹ من نوفمبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ١ ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، ۷۰ ، ٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بتغريم المتهمة / …………….. مبلغ عشرة آلاف جنية وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة أسيوط الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت في ٢٩ من يناير سنة ٢٠١٩ بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / …………….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مارس سنة 2019 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها موقعاً عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً مستقلة لقضائه واكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوه من بيان الواقعة وأركان الجريمة ومؤدى الأدلة فيها ، ودانها رغم دفعها بخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها الجريمة وانتفاء أدلة الثبوت قبلها وعدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام وعدم توصل التحريات لحقيقة الواقعة أو شخص مرتكبها ، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع ولا على باقي أوجه دفاعها أو طلباتها ، وأخيراً فقد خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وما أثبته محرر محضر جمع الاستدلالات وتقرير الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة البحث الجنائي ، وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداها في بيان كاف يكشف عن وجه استشهاده بها ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت
– وبحق – كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعنة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعنة بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما تساند إليه الحكم من أدلة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن عدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام وعدم توصل التحريات إلى حقيقة الواقعة وشخص مرتكبها لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية أوجه الدفاع الأخرى والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلت القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة أن تجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم تفعله ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه بمراجعة المفردات المضمومة تبين أنها اشتملت على تقرير التلخيص ، ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة وألزمت الطاعنة بالمصاريف المدنية .