الطعن رقم ۱۰٥٦۹ لسنة ۹۱ ق
بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــــــري نائب رئيــس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيادة
وحمــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــيم و أسامــــــة عبد المعز محمد
“ نواب رئيس المحكمــــــــة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيسي.
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 19 من مارس سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10569 لسنة 91 القضائية .
” الوقائع “
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم …… لسنة ۲۰۱۹ جنح اقتصادية الدخيلة بوصف أنها في يوم ۹ من سبتمبر سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة الدخيلة – محافظة الإسكندرية :-
-تعمدت إزعاج المجني عليها / …………. وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
– أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / …………..سالفة الذكر دون موافقتها.
– نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية صور وأخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليها / ……..دون رضاها سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأحالتها إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية بالإسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بعد أن قيدت بجداولها برقم …… لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادي الإسكندرية.
وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما مثلت المتهمة بوكيل عنها وادعت مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل علي سبيل الادعاء المدني المقابل.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰ ، عملاً بالمواد 1 ، ٢٥ ، 38/ 1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مع اعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات.
أولاً:- بتغريم المتهمة مبلغ خمسون ألف جنيهاً، وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فضلا عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً :- برفض الادعاء المدني المقام من المتهمة، وألزمت رافعته بالمصروفات ومبلغ خمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماة.
وبتاريخ 28 من أكتوبر سنة 2020 ، قررت المحكوم عليها بوكيل عنها في قلم الكتاب بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم.
وبجلسة ٢٧ من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ ، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية – الدائرة الاستئنافية – حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات .
وبتاريخ ٢٤ من فبراير سنة ۲۰۲۱ قرر الأستاذ/ ……………. المحامي في قلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ …………. المحامي وبصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها وسدد الكفالة المقررة قانوناً.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ/ ………..المحامي وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .
ثم أحالت النيابة العامة الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الطعن المقيد بجدولها برقم …. لسنة ١٢ ق ، والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية س غرب الإسكندرية .
وبجلســـــــة 26 من أبريل سنة ۲۰۲۱ قضت المحكمة بغرفـــــــة المشورة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن.
وبتاريخ ٢٧ من يونيه سنة ۲۰21 أحالت محكمة استئناف القاهرة الأوراق لمحكمة النقض.
وحيث قضت محكمة النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2022 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 19/2/2023 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمة والمدعي بالحق المدني.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمة في القضية رقم …… لسنة ۲۰۱۹ جنح اقتصادية الدخيلة بوصف أنها :-
في يوم 9 من سبتمبر سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة الدخيلة – محافظة الإسكندرية :-
-تعمدت إزعاج المجني عليها /…………………… وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
-أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / ……………….دون موافقتها.
-نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية صور وأخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليها / ………………. دون رضاها سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأحالتها إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية بالإسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بعد أن قيدت بجداولها برقم ….. لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادي الإسكندرية.
وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما مثلت المتهمة بوكيل عنها وادعت مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل الادعاء المدني المقابل.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ :-
أولاً : بتغريم المتهمة مبلغ خمسون ألف جنيهاً، وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فضلاً عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً : برفض الادعاء المدني المقام من المتهمة، وألزمت رافعته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماة.
استأنف وكيل المحكوم عليها، وبجلسة ۲۷ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية – الدائرة الاستئنافية – حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات.
فطعنت المحكوم عليها بالنقض وبجلسة 18/12/2020 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر موضوعه.
وحيث مثلت المدعية بالحق المدني ومعها محام صمم على الطلبات وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وإلزام المتهمة بالمصاريف ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام.
والمحكمة عرضت على المدعية بالحق المدني تقرير الفحص الفني المعد من قبل ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وسألتها عن صلتها بالمدعو ………………. الوارد اسمه بالتقرير وكذا الصورة الشخصية الواردة بذات التقرير فقررت أن المذكور هو زوج المتهمة وأن الصورة خاصة بالمتهمة أيضاً والحاضر عن المتهمة دفع بانتفاء أركان الجريمة وأن المتهمة نشرت على الموقع ما تعرضت له من إساءه من حساب إلكتروني مجهول وشرح ظروف الدعوى منتهياً إلى طلب البراءة.
وحيث تنوه المحكمة إلى أنها تلتزم في نظرها للدعوى وقائع الاتهام الذي قدمت به المتهمة للمحاكمة فقط دون غيرها مما تضمنه شكوى الشاكية.
ومن حيث إن النيابة العامة قد قدمت المتهمة للمحاكمة لمعاقبتها بموجب المواد ١٦٦ مكرر من قانون العقوبات ، ۱ ، ۲5 ، ۳۸/1 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ و ۱ ، ۷۰ ، 76/2 من القانون ۱۰
لسنة ٢٠٠٣، وركنت في إسناد الاتهام إلى المتهمة إلى تقرير الفحص الفني المعد من قبل ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وما تضمنه من معلومات بشأن الفحص الفني للمشاركة المؤرخة ٩ سبتمبر ۲۰۱۹ الصادرة من حساب المتهمة باسم ” ……….” على تطبيق فيس بوك
وأن ذلك الحساب مرتبط بالهاتف رقم ……………….” وما ثبت من كتاب قطاع الشئون القانونية
بشركة المحمول …….. ومحضر تحريات مباحث تليفونات الإسكندرية من أن المتهمة هي المالك والمستخدم للهاتف رقم “……………….”. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي قدمت عنها المتهمة للمحاكمة هي
نشرها المشاركة المشار إليها بتقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا
المعلومات والمؤرخة ٩ سبتمبر ٢۰۱۹ الساعة ٢:٤٦ على موقع الفيس بوك وتحديداً المجموعة المغلقة المسماة ” ………” وأن المحتوى الذي نسب لها نشره فانتهكت به خصوصية الشاكية دون رضاها، وترتب عليه أن أزعجتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات هو الرابط الالكتروني للحساب الشخصي للشاكية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “. لما كان ذلك، وكان البين من التقرير المشار إليه أن المحتوى الذي
قامت الطاعنة بنشره على المجموعة المغلقة ” ……… ” على موقع الفيس بوك، هو رابط الكتروني
لحساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي قالت المتهمة أنها تلقت منه إساءة
لشخصها ومقارنته بالرابط الخاص بحساب الشاكية على ذات الموقع
وهو”…………….” ، كما تضمنت صورة شخصية للمتهمة ونسخة مصورة للشاشة في خصوص الرسالة المرسلة لزوجها ……………….وما حملته من عبارات إساءة للمتهمة، فإن نشر الطاعنة عنوان حساب الشاكية على صفحة المجموعة الخاصة التي تضم الشاكية بين أعضاءها ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لها أو ينتهك خصوصيتها دون رضاها باعتبار أن ذلك العنوان لا يخفى على أعضاء تلك المجموعة بل ولا يخفى أيضاً على كافة المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ أن ذلك العنوان الالكتروني بطبيعته لا يحمل أيه خصوصية ولا يحجبه الموقع عن مستخدميه، كما وأنه ليس في نشر الطاعنة للمواد المعلوماتية التي تضمنت الإساءة لشخصها هي أمام ذويها بما تضمنته من صورتها الشخصية – والتي تحققت هذه المحكمة – محكمة النقض- من أنها المعنية بالعبارات المرسلة للزوج ……………….، وأنها هي صاحبة الصورة موضوع النشر، وذلك وفق ما قررت به المدعية بالحق المدني بجلسة المحاكمة ومن واقع وثيقة زواج المتهمة من المدعو ……………….، وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها والمرفقين بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة الاقتصادية – وعرض ذلك المحتوى على أعضاء المجموعة المغلقة المنوه عنها، ما يتضمن إزعاجاً للمجني عليها أو إساءة من المتهمة لاستعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة ۲٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو المادة ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها من إتهام عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية، ولما كانت المحكمة – على النحو سالف بيانه – قد انتهت إلى براءة المتهمة مما نسب إليها، بما ينتفي لديها ركن الخطأ في المسئولية المدنية، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبلها. ولما كان الفصل الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهمة يحتاج إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالتها للمحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها على نحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهـــــــذه الأســـــــــــــباب
حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة/ ………………. مما هو منسوب إليها ورفض الدعوى المدنية وإحالة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهمة إلى المحكمة المدنية المختصة.