قانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦٦
قانون رقم ٢٥ لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يونية عام 2019.
الجريدة الرسمية – العدد 123 – في أول يونية سنة 1966
_________________________
قانون رقم 25 لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يونية عام 2019)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
(المادة الثانية)
يعمل بقانون القضاء العسكري * المرافق.
(المادة الثالثة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
تسري أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 3 صفر سنة 1386 (23 مايو سنة 1966)
الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الاول
ادارة القضاء العسكري
مادة (1):
القضاء العسكري جهة * قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.(17)
ويختص القضاء العسكري دون غيرها بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقًا لأى قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع.(10)
مادة (2):
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.(10)
مادة (3):
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى طبقًا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.(10)
وفي حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.(14)
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.(14)
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناءً على طلب من المدعى العام العسكري.(14)
ويجرى حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.(14)
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة (4):
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد:
1 – ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
2 – ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
3 – طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية.
4 – أسرى الحرب.
5 – أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6 – عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك.
7 – الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:
كل مدنى يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.
مادة (5):
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
( أ ) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.(1)(2)
(ج) الجرائم التى تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.(14)
(د) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكررًا ( أ ) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.(14)
وكذلك جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التى تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أى شىء آخر من متعلقاتها.(14)
مادة (6):
مُلغاة.(18)
مادة (7):
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى:
1 – كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.
2 – كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (8):
شكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه.
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.
مادة (8 مكررًا):
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52) منه.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الأحداث.
ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها في مواجهة الحدث.(8)(19)
مادة (8 مكررًا / أ ):
يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع.
وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص.(16)
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة (9):
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة (10):
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.
القسم الثانى
الضبط القضائى والتحقيق
الباب الاول
الضبط القضائى العسكري
(الفصل الأول)
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم
مادة (11):
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية.
ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.
مادة (12):
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1 – ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2 – ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3 – الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.
4 – من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.
مادة (13):
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله:
1 – ضابط القوات المسلحة.
2 – قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.
مادة (14):
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله.
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
(الفصل الثانى)
التفتيش
مادة (15):
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة (16):
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصيا له علاقة بالجريمة. وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
مادة (17):
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش.
مادة (18):
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها.
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.
مادة (19):
في الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عن ضبطه.
مادة (20):
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1 – مناطق الأعمال العسكرية.
2 – مناطق الحدود.
3 – مناطق السواحل.
4 – المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
الباب الثاني
التحقيق
(الفصل الأول)
عام
مادة (21):
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.
مادة (22):
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1 – كافة جرائم القانون العام.
2 – كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون.
3 – جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4 – أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية.
(الفصل الثانى)
تحقيق القائد
مادة (23):
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى:
1 – صرف النظر عن القضية.
2 – مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا.
3 – إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.
4 – إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.
5 – طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون.
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.
مادة (24):
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.
(الفصل الثالث)
النيابة العامة العسكرية
مادة (25):
يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 و116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959.(11)
مادة (26):
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام.
مادة (27):
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها.
(الفصل الرابع)
اختصاص النيابة العسكرية
مادة (28):
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.
مادة (29):
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:
1 – كافة الجرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.
2 – الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
3 – الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون.
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق.
مادة (30):
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
مادة (31):
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
مادة (32):
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية. وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن.
(الفصل الخامس)
الحبس الاحتياطى والإفراج
مادة (33):
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
مادة (34):
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا.
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري.
مادة (35):
ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية للجنح * بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية للجنايات * المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه.(1)
مادة (36):
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك.
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها.
مادة (37):
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية.
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ.
(الفصل السادس)
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (38):
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه.
مادة (39):
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.
مادة (40):
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالى:
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون.
مادة (41):
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.
مادة (42):
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الاول
المحاكم العسكرية
(الفصل الأول)
أنواعها وتشكيله
مادة (43):
المحاكم العسكرية هى:
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون.
2 – المحكمة العسكرية للجنايات.
3 – المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
4 – المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى تُرفع إليها طبقًا للقانون.(11)(20)
مادة (43 مكررًا):
المحكمة العسكرية العليا للطعون * مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس جهة * القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.(12)
مادة (44):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنايات.(20)
مادة (45):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.(20)
مادة (46):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.(20)
مادة (47):
مُلغاة.(22)
(الفصل الثاني)
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة (48):
تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون.(19)
مادة (49):
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (50):
مُلغاة.(22)
مادة (51):
مُلغاة.(22)
مادة (52):
مُلغاة.(22)
مادة (53):
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.
(الفصل الثالث)
القضاة العسكريون
مادة (54):
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الحربية* بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري.
مادة (55):
يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(23)
مادة (56):
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].
ويؤدى اليمين أمام وزير الحربية* وبحضور مدير القضاء العسكري.
مادة (57):
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
مادة (58):
مُلغاة.(13)
مادة (59):
مُلغاة.(13)
(الفصل الرابع)
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة (60):
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1 – أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا.
2 – أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3 – أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها.
4 – أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
5 – إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
مادة (61):
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية. كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.
مادة (62):
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
مادة (63):
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها. وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة.
(الفصل الخامس)
القضاء الدعوى العسكرية
مادة (64):
تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (65):
لا تنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
الباب الثاني
اجراءات المحاكمة
مادة (66):
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.
مادة (67):
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة (68):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور باشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.
مادة (69):
اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا.
مادة (70):
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.
مادة (71):
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أى أخبار عنها.
مادة (72):
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
مادة (73):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا.
وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته.
مادة (74):
إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.(15)
مادة (75):
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة.
ولها إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة (76):
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
مادة (76 مكررًا):
يسرى على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.(21)
الباب الثالث
المحاكمة الغيابية
مادة (77):
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية.
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
مادة (78):
للمتهم الذى أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.
الباب الرابع
الحكم
مادة (79):
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
مادة (80):
لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.(20)
مادة (81):
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط.
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الجبس الاحتياطى.
مادة (82):
يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
مادة (83):
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.
مادة (84):
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان
مادة (85):
يعد الشخص أنه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الآتية:
1 – عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
2 – عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
3 – عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة.
4 – في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعتبر في حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة.
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة.
مادة (86):
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثانى
التحقيق
مادة (87):
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (88):
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها.
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
مادة (89):
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه.
مادة (90):
للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية.
مادة (91):
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.
الباب الثالث
المحاكمة
مادة (92):
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية* أو من يفوضه، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.
مادة (93):
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد، والمحكمة الميدانية المركزية لها سلطة العليا عن نقيب، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول.
وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه.
مادة (94):
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
مادة (95):
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية:
[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة.
مادة (96):
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولها عند الضرورة عدم التقيد بها.
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون.
القسم الخامس
في التصديق
مادة (97):
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.
مادة (98):
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية:
1 – الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.(11)
2 – الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
3 – الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
مادة (99):
يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:
1 – تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
2 – إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
3 – إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
4 – إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
مادة (100):
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة. كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة (101):
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
ومع ذلك يجوز للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنها التصديق عليها بنفسه.
القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
عام
مادة (102):
لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
مادة (103):
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (104):
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام.
مادة (105):
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية.
ويجوز له في أى وقت إلغاء هذا الأمر. وفي هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة.
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الاعدام
مادة (106):
( أ ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون.
(ب) تحديد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام.
(ج) ينظم محضر بتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
مادة (107):
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
مادة (108):
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية.
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.
مادة (109):
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون.
الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم به
مادة (110):
تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.
القسم السابع
التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة (111):
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية للجنايات * والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة * والمحكمة العسكرية للجنح * الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.(11)
مادة (112):
بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
مادة (113):
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين:
1 – أن يكون الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2 – أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.
مادة (114):
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.(3)
مادة (115):
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي. ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (116):
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى.
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها.
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية
مادة (117):
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة * قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون.
مادة (118):
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا.
الكتاب الثاني
الجرائم والعقوبات
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
العقوبات الأصلية
مادة (119):
الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات – وجنح – ومخالفات.
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون.
مادة (120):
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى:
1 – الإعدام.
2 – السجن المؤبد*.
3 – السجن المشدد*.
4 – السجن.
5 – الحبس.
6 – الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضابط:
1 – الطرد من الخدمة عموما.
2 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3 – تنزيل الرتبة أو أكثر.
4 – الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5- التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضابط الصف والجنود:
1 – الرفت من الخدمة عموما.
2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة.
3 – تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.
مادة (121):
الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها.
مادة (122):
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا.
الباب الثاني
العقوبات التبعية
مادة (123):
كل حكم صادر بعقوبة السجن المؤبد* أو المشدد* أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون:
1 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط.
2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضابط الصف والجنود.
3 – حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
مادة (124):
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.
مادة (125):
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
مادة (126):
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
الباب الثالث
أحكام تكميلية
مادة (127):
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (128):
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك.
مادة (129):
إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الأشد.
القسم الثانى
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة (130):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا.
(2) ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
(3) تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشئات أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
(4) تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلافه، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
(5) تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة.
(6) مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريق الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
(7) عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه، بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك، أو بدون أمر صريح.
(8) إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة لأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض.
(9) عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
(10) عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها.
(11) إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
(12) إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.(7)
مادة (131):
يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
(2) تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.(7)
مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (133):
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة، يعاقب بالإعدام.
الباب الثاني
جرائم الأسر واساءة معاملة الجرحى
مادة (134):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا.
2 – وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يعمل عليه السلاح بعد ذلك.
3 – وقوعه في الأسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4 – بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختارا بأى عمل في خدمة العدو أو مساعدته. أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة.
5 – بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.
مادة (135):
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة.
مادة (136):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء.
مادة (137):
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل من أوقع بعسكرى جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف.
الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان
مادة (138):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على إحداثها.
ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.
(2) حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها.
(3) تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائى عليها.(4)
مادة (138 / أ ):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) إرتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك.
(2) ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.(4)
الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة (139):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه في هذا القانون:
1 – وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.
2 – نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
3 – تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى.
4 – تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم.
5 – إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه.
6 – إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظا أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أى وقت آخر.
7 – مروره رغما من الحرس، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الباب الخامس
جرائم النهب والافقاد والاتلاف
مادة (140):
يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا.
مادة (141):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1 – تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى.
2 – هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (142):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته.
2 – إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب السادس
جرائم السرقة والاختلاس
مادة (143):
يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها. ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها، أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك.
2 – سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3 – سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.
مادة (144)
يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
مادة (145):
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة، وهو عالم بأنها مسروقة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع
جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء
مادة (146):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (147):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إقدامه على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الثامن
جزاء اساءة استعمال السلطة
مادة (148):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1 – تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2 – تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
مادة (149):
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
ضربه عسكريا أو إساءته بطريقة أخرى.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (150):
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية:
1 – استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاها بدون وجه قانونى.
2 – الاقتراض من العساكر.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب التاسع
عدم اطاعة الأوامر
مادة (151):
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه الآخرين على ذلك.
مادة (152):
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
مادة (153):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
(الفصل الأول)
جرائم الهروب والغياب
مادة (154):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1 – هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2 – استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
مادة (155):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2 – علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (156):
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.(9)
(الفصل الثاني)
جرائم التمارض والتشويه
مادة (157):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة.
2 – جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا، ليتهرب من الواجبات العسكرية.
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (158):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
(الفصل الثالث)
جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش
مادة (159):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها. وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانونى. وبدون أن يستوفي الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأى طريقة من طرق الغش.
2 – كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3 – مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية.
في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة.
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
مادة (160):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – الإفراج بدون إذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا.
2 – تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول.
يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه، إذا ارتكب الجريمة إهمالا.
مادة (161):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
كونه مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه.
الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
مادة (162):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2 – امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية.
3 – امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا.
4 – امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (163):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد، وإما بإحداثه أى تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة.
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.
الباب الثالث عشر
جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة (164):
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط.
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (165):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 – كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2 – كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر، أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمدا.
3 – ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (166):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري.
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة (167):
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.(5)
_________________________________________________________________
(1) يُستبدل بنص المادتين 5 ، 35 وفقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 1 / 2 / 1968.
* تُستبدل بعبارة “نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة” الواردة في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 عبارة “وزير الحربية” وفقا لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 في 28 / 3 / 1968.
(2) يُستبدل بنص البند (ب) من المادة 5 وفقا لما جاء بالقانون رقم 82 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر في 18 / 12 / 1968.
(3) يُستبدل بنص المادة 114 وفقا لما جاء بالقانون رقم 82 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر في 18 / 12 / 1968.
(4) يُلغى الباب الثالث من القسم الثانى من الكتاب الثانى ويستعاض عنه بالاتى وفقا لما جاء بالقانون رقم 82 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر في 18 / 12 / 1968.
(5) تُحذف الفقرة الثانية من المادة 167 وفقا لما جاء بالقانون رقم 82 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر في 18 / 12 / 1968.
(6) يستبدل بنص المادة 6 وفقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 29 / 1 / 1970.
(7) يستبدل بنص المادتان 130، 131 وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 تابع في 9 / 4 / 1970.
(8) تُضاف مادة جديدة برقم 8 (مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 72 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 31 / 7 / 1975.
(9) يُستبدل بنص المادة 156 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1 تابع في 6 / 1 / 1983.
* تُلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد” إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقتة وفقا لما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 19 / 6 / 2003.
* تستبدل عبارة “قانون القضاء العسكري” بعبارة “قانون الأحكام العسكرية” أينما وردت وفقا لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) في 26 / 4 / 2007.
(10) يُستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول وفقا لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) في 26 / 4 / 2007.
(11) يُستبدل بنصوص المواد 25، 43، 98 بند (1) ، 111 وفقا لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) في 26 / 4 / 2007.
(12) تُضاف مادة جديدة برقم 43 مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) في 26 / 4 / 2007.
(13) تُلغى المواد 55، 58، 59 وفقا لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) في 26 / 4 / 2007.
(14) تُضاف الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) وفقا لما جاء بالقانون رقم 138 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) في 29 / 6 / 2010.
(15) يُستبدل بنص المادة (74) وفقا لما جاء بالقانون رقم 45 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) في 10 / 5 / 2011.
(16) تُضاف مادة جديدة برقم (8 مكررًا “أ”) وفقا لما جاء بالقانون رقم 45 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) في 10 / 5 / 2011.
(17) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 47 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر في 12 / 6 / 2011.
(18) تُلغى المادة رقم (6) وفقا لما جاء بالقانون رقم 21 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ب) في 9 / 5 / 2012.
(19) يُستبدل بنصى المادتين (8 مكررًا) و(48) وفقا لما جاء بالقانون رقم 21 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ب) في 9 / 5 / 2012.
(20) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43)، (44)، (45)، (46)، (80) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في 3 / 2 / 2014.
(21) تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في 3 / 2 / 2014.
* تُستبدل عبارة “جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح” بعبارة “هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعون العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية” أينما وردت في هذا القانون أو في أى قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في 3 / 2 / 2014.
(22) تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في 3 / 2 / 2014.
(23) تُضاف مادة جديدة برقم 55 وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 26 / 6 / 2019