الرخصة الذهبية – هيئة الاستثمار

 

أسرع اجراءات

يتطلب اصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء مما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الاجراءات في تشغيل وادارة مشروعك في مصر مما يختصر الكثير من الوقت والجهد

أفضل حوافز استثمارية

يتضمن قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، حوافز خاصة وحوافز اضافية، يجوز ان يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.

أنشطة اقتصادية واعدة

يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.

قوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية

القوى العاملة في مصر هي الأكبر في المنطقة على مدى عقود بالإضافة إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية :-

  • الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
  • ‌الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)..

شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا :-

  • أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
  • أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
  • أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
  • أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
  • أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
  • يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
  • يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
  • أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية :-

  • أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
  • أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
  • يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار اليه.
  • أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
  • أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
  • أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء– اتصالات – معالجة المخلفات).
  • أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.”

مستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية

  • عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
  • مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
  • صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
  • صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
  • دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
  • تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
  • البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
  • إقراراً من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
  • إقرارا من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
  • أية مستندات أخري ترى الوحدة أهمية تقديمها.

خطوات التقديم :-

ادخل على الموقع التالي

دليل اصدار الرخصة الذهبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا 

 

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 56 لسنـة 2022

بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا

في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020 باعتبار مناطق جنوب محافظة الجيزة والمحافظات التابعة لأقليم قناة السويس – بورسعيد والإسماعيلية والسويس (شرق القناة) والمحافظات الحدودية ، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا ، ومحافظات الصعيد من مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية فى تطبيق حكم المـادة (11) من قانون الاستثمار ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لإبداء مقترحاتها حيال شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا وفق حكم المـادة (20) من قانون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزراء المعنيين بشئون (الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، النقل ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ، التجارة والصناعة ، الشباب والرياضة ، الإنتاج الحربى) ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

(المادة الأولي)

يُشترط لاعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المـادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، والتى تجيز لمجلس الوزراء منـح الشركات التى تؤسس لإقامة بعـض المشروعات موافقـة واحــدة ، أن يتوافــر فيـه معيـاران أو أكثر من المعـايير الآتيـة :

1- أن يسـهم فى زيـــادة الصادرات من خــلال تصــدير جـزء لا يقـل عـن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنويًا ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بـدء مـزاولة النشـاط .

2-أن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ، وفقًا للأحكام الواردة بالمـادة (6) من قانون الاستثمار والمـادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما ، وطبقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .

3-أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته ، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج .

4-أن يقام فى أحـد المنـاطق الأكثر احتياجًا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020

5-أن يسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمى ، وفقًا لمـا يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمى ، بحسب الأحوال .

6- أن يـكــون من المشــروعات التى تهــدف إلى تأمــين سـلع استراتيجية للبــلاد والحـد مـن اسـتيرادها .

7- أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية ، طبقًا للمفهوم الوارد بالمـادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .

8-أن يسهم فى الحد من التأثير البيئى وخفـض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ ، وفقًا لمـا يقدره الوزير المختص بشئون البيئة .

(المادة الثــانية)

يُشترط لاعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا ، بالإضافة إلى توافر معيارين أو أكثر من المعايير الواردة بالمـادة الأولى من هذا القرار ، أن يقام فى أحد المجالات الآتية :

1-قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة :

(أ) مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنتاجًا ونقلاً وتخزينًا وتوزيعًا وتصديرًا) .

(ب) المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التى تنفذها الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة ، تنمية شبه جزيرة سيناء ، توشكى ، العوينات) .

(جـ) مشروعات ممـر الطاقة الخضراء (Green Corridor) التى تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية .

(د) مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالى) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة .

(هـ) مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطــاقة لمشروعات تحليــة المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر .

(و) مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء .

(ز) مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية (على سبيل المثال : الضخ والتخزين والبطاريات).

2- قطاع البترول والثروة المعدنية :

(أ) مشروعات مد شبكات وخطـوط أنابيب الزيت الخام والمـواد البترولية بسد احتياجات السوق المحلى .

(ب) مشروعات إنشاء موانئ شحن ومناطق التخزين الاستراتيجية للزيت الخام والمنتجـات البتـرولية .

(جـ) مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية التى تعمل على تحقيق التحول الرقمى .

(د) مشروعات تخفيض الانبعاثات الكــربونية وفصل الكربون وإعادة حقنـه بالخـزانات الجوفيـة .

(هـ) مشروعات التوسع والتحول لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط بديلاً عن السولار والبنزين .

(و) مشروعات معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت الخام والغاز .

(ز) مشروعات إنشاء تقطير جوى للزيت الخام ، وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير والتصنيع لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية .

(ح) مشروعات إنشاء مصانع التغليف والمواسير الخرسانية ومواسير الصلب .

(ط) مشروعات إنشاء معامل لتكرير وسبك ودمغ الذهب طبقًا للكود العالمى .

(ى) مصانع البتروكيماويات ، أو إنتاج السليكون المعدنى والبولى سيليكون ، أو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ، أو استخراج وتركيز وتصنيع خام التنتالوم .

3- قطـاع النقـل :

(أ) قطاع النقل البحرى : إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات الحاويات بالمـوانئ البحـرية .

(ب) قطاع السكك الحديدية : إدارة وتشغيل وصيانة خطوط البضائع وقطارات النوم والقطارات الفاخرة وورش الصيانة .

(جـ) قطاع الجر الكهربى : إدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربى (خطوط المونوريل – القطار الكهربى الخفيف – خطوط مترو الأنفاق) وشبكة القطار الكهربى السريع .

(د) قطاع الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية : إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية .

(هـ) قطاع الموانئ النهرية : إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ النهرية .

4-قطـاع الصنـاعة :

(أ) الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة .

(ب) صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، بما فى ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية ، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز .

(جـ) الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية .

(د) صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل .

(هـ) الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .

(و) الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية ، بما فى ذلك الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية ، والبوردات غير المطبوعة (BCB)، وخطوط الإنتاج ، وصناعة الحاويات .

5-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :

(أ) تصميم وتصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة .

(ب) تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات Semiconductors (silicon wafers – IC fabrication) .

(جـ) تصنيع وإنتاج رقائق الليد الضوئية (Professional / LED chips Fabrication Facility) .

(د) تصنيع الشاشات المسطحة البلورية الزجاجية (LCD Open Cell)، والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحى .

(هـ) تصنيع بطاريات الليثيوم محليًا (Lithium Batteries) .

(و) تصنيع بوردات الدوائر الإلكترونية المطبوع متعددة الطبقات (PCB Multi-layer Printed Circuit Boards) والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحى .

6-قطاع الإسكان والمرافق :

(أ) إنشاء/ تطوير/ رفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق (محطات وروافع مياه الشرب – محطات تحلية مياه البحر – محطات وروافع الصرف الصحى …) .

(ب) تنفيذ خطوط المرافق الرئيسية المغذية/ الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة .

(جـ) إنشاء/ تطوير/ رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذا الرابطة بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات .

(د) مشروعات التطوير العمرانى القضاء على العشوائيات داخل المحافظات .

(هـ) مشروعات الإسكان التى تهدف إلى توفير السكن المـلائم لجميع فئات المجتمع (سكن كل المصريين – الإسكان البديل ..).

7-قطـاع السيـاحة :

(أ) مشروعات الطاقة الفندقية فى :

المنطقة الفندقية بين مطار سفنكس على الطريق الصحراوى حتى جنوب هضبة الأهرام .

فى محافظات الصعيد .

فى إقليم الساحل الشمالى .

فى قطاع نويبع – دهب .

(ب) المشروعات السياحية صديقة البيئة وفقًا للمعايير المعمول بها بوزارة السياحة والآثار .

(جـ) المشروعات الترفيهية العالمية بالمقاصد السياحية ومشروعات مراكز المـلاهى المـائية العـالمية .

(د) مشروعات السياحة الريفية بمناطق الدلتا والصعيد .

(هـ) مشروعات السياحة الاستشفائية .

8-قطاع الشباب والرياضة :

(أ) إقامة الأندية الرياضية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية ، والمعسكرات القومية والمدن والمنتديات الشبابية .

(ب) إنشاء المـدن الأوليمبية والاستادات الرياضية ومستشفيات ووحدات الطب الرياضى .

9-قطـاع البيئـة :

(أ) صناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام .

(ب) أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .

10-قطـاع الزراعـة :

(أ) مشروعات تحسين سلالات المـاشية .

(ب) مشروعات استنباط الأصناف والهجن .

(جـ) مشروعات التصنيع الزراعى المرتبطة بالتصدير .

11-  قطاع الإنتاج الحربى :

(أ) محطات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية .

(المادة الثــالثة)

يراعى تعديل الشروط المنصوص عليها بالمـادتين السابقتين وتحديثها سنويًا ، أو كلما دعت الحاجة ، وذلك فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة .

(المادة الرابعــة)

تشمل الموافقة الواحدة إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، كما يجوز أن تتضمن سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

(المادة الخــامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ

( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اترك تعليقاً