قرار وزارة المالية رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۰٥
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفقاً لأخر تعديل صادر في 9 من أبريل 2023.
الوقائع المصرية – العدد 295 تابع – في 27 ديسمبر سنة 2005
__________________________
قرار وزير المالية
رقم 991 لسنة 2005
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
(وفقاً لأخر تعديل صادر في 9 من أبريل 2023)
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل,
وقانون الضريبة على الدخل المرافق له,
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة,
قـــــــــــــرر:
(المادة الأولي)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الثانية)
تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
(أ) عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2005.
(ب) عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتباراً من:
(أ) الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005.
(ب) الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 27/12/2005
وزير المالية
د.يوسف بطرس غالى
اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 2005
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
مادة (2)
يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة (1) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة (3)
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين :
1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :
1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.(1)
مادة (4)
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون، كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر.
مادة (5)
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلي أو شبه كلي باسم الشركة، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
مادة (6)
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية:
1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثنى عشر شهراً:
أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج- إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على أثنى عشر شهراً:
أ- إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة، المنصوص عليه في المادتين (8) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة [12 شهراً] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.
مادة (7)
يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (47) و(48) من القانون.
2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.
3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها:
[أ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
4- أن تكون مدة الفترة الضريبية أثنى عشر شهراً.
مادة (8)
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي:
1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها:
المأمورية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.
3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني.
5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفي حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي.
6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.
7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفي حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
8- مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
9- مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
10 – تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها المليون جنيه فأكثر وذلك بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحافظة الإسكندرية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها مبلغ (350) ألف جنيه فأكثر ، وذلك بالنسبة لمحافظة الإسكندرية .(12)
مادة (8مكرراً)
في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
مادة (9)
في تطبيق حكم المادة (8) المعدل بالمادة الأولى بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة على ما يجاوز 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتا جنيه) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض, ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها, وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .(3)(5)
مادة (9مكرراً)
في تطبيق حكم المادة (8) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي:
1- الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم (80%).
2- الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم (40%).
3- الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم (5%).
4- الخصم لمرة واحدة فقط.
5- يتم منح الخصم وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول.
6- لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة.
مادة (9 مكرراً 1)
1- بالنسبة لضريبة المرتبات:
“في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/ 7 حتى 31/ 12/ 2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولى من 1/1 حتى 30 /6/ 2017, وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة (10) الفقرة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 2005”.
2- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة (8) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (10)
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون:
1- مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
2- المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون.
3-المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
4-مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون.
5-مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
مادة (11)
يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (9) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له. وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل:
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2- الهواتف المحمولة:
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3- القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4- وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
وفي حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فأن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفي جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون.(2)
مادة (12)
يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1- المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2-مبلغ 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول المنصوص عليه في البند (1) من المادة (13) من القانون.
3-اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة.
6-قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
ت- الرعاية الصحية.
ث- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
ج- السكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
7-حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
8-ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
9- مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويُشترط بالنسبة للبندين (4) و(5) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو (عشرة آلاف جنيه) أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة.(3)
مادة (13)
في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.
مادة (14)
في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي:
1- تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
2- تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون وطبقاً لأحكامها.
3- تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها, ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر.
4- تسدد الجهة مما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وفي حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.
ويكون تقديم التسوية المشار إليها، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة، ويعد تقديم تلك التسوية بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، ويكون توريد ناتج التسوية بإحدى وسائل الدفع المقررة خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .(10)
مادة (15)
تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).
ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50%) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تُصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و(10) و(13) من القانون، وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).
ويُقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية”.
وتسري الضريبة على المبالغ التي تُدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون.(3)
مادة (16)
يقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفي حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
مادة (17)
يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون النظم التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى.
مادة (18)
في تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
مادة (19)
يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي:
1- أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
2-أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.
3- أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
مادة (20)
ملغاه.(3)
مادة (21)
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها إن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين (8) و(11) من القانون.
وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.
مادة (22)
ملغاة.(13)
مادة (23)
تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بياناً شاملاً إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات).
مادة (24)
يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون على أساس الإيرادات و التكاليف الفعلية، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.
وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المُطبق في مصر.
(ب) أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%).
(ج) أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويُراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.(3)
مادة (25)
تعد صفقة واحدة، في تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة أثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.
مادة (26)
تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
مادة (26مكرراً)
في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون، يُعتبر الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً.
ويُقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.
ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (46 مكرراً 1) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر.
مادة ( 26 مكرراً 1)
في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.
مادة (27)
يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:
1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
2- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3- يتم تحديد الربح المقرر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1].
وفي نهاية العقد يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حدة.
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون.
مادة (28)
يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
1- مصروفات الانتقالات الداخلية.
2- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3- مصروفات النظافة.
4- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5- مصروفات الصيانة العادية.
6- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
7- ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
مادة ( 28 مكرراً)
عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023 ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.(15)
مادة (29)
يقصد بالعوائد الدائنة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط.
مادة (30)
يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتي:
1- أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
2- أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
3- أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
مادة (31)
يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها في البند [4] من المادة (24) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية.
مادة (32)
لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام.
مادة (32 مكرراً)
في تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون، يُقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
طريقة التخصيص:
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً، وفي هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
طريقة التقسيم النسبي:
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً، وفي هذه الحالة، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي:
إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً÷ إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام× تكلفة التمويل والاستثمار
مادة (33)
يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (34)
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتي:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:
أ- إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
[3]- لا تخضع الأصول المهداة التي تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسري بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و(26) و(27) من القانون، بحسب الأحوال.
مادة (35)
لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (26) من القانون.
مادة (36)
يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضي التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999.
مادة (37)
يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافي الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.
مادة (38)
للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيها بينهم وعلي الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيها بينهم.(6)
مادة (39)
يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (30) من القانون طبقا لأي من الطرق الآتية :
1- طريقة السعر الحر المقارن .
2- طريقة التكلفة الأجمالية مضافا إليها هامش ربح .
3- طريقة سعر إعادة البيع .
4- طريقة تقسيم الأرباح .
5- طريقة هامش صافي ربح المعاملات.(6)
مادة (40)
للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية وظروف التعامل .
وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق يجوز للممول اتباع أي طريقة أخرى ملائمة بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة .
كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول علي الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة .
ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة (30) من القانون يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد ولا يجوز الخروج عنه ألا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء علي طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.(6)
مادة (41)
يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:
1- يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
2- يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
3- يسري الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة. أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (42)
يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي:
1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل.
2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.
3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
4- إمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع.
وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء، حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل.
ويقصد برأس المال المُستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.(3)
مادة (43)
يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
مادة (44)
يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون.
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.
وفي تطبيق أحكام البندين [3] و[4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون.
وفي جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.
مادة (45)
يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتي:
1. أن يكون الممول ممسكاً دفاتر وحسابات منتظمة.
2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (46)
يسري في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها في المادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.
وفي حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
مادة (47)
يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
مادة (47 مكرراً)
إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
مادة (48)
ملغاه.(3)
مادة (49)
ملغاه.(3)
مادة (50)
ملغاه.(3)
مادة (51)
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة.
ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يُفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و(38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي:
1- المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
(ب) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2- المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3- المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.(14)
مادة (52)
ملغاه.(3)
مادة ( 52 مكرراً)
في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تُعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.
وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى، أو بإقرار يُقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تُصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
مادة ( 52 مكرراً1)
يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقًا للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون.
مادة ( 52 مكرراً2)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
مادة ( 52 مكرراً3)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك على نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.
مادة ( 52 مكرراً4)
في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرراً) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- طريقة التخصيص:
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
2- طريقة التقسيم النسبي:
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي:
إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام× تكلفة التمويل والاستثمار
مادة ( 52 مكرراً5)
في تطبيق حكم المادتين، 46 مكرراً 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلي:
إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام
× الضريبة المستحقة على الممول
مادة (53)
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك على النحو الآتي:
1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و[4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسري عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2002، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسري بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 والقرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفي جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
مادة (54)
في تطبيق حكم البند [1] من المادة (48) من القانون، تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
مادة (55)
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها.(3)
مادة (56)
يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي، المنصوص عليها في البند [11] من المادة (50) من القانون، وفقاً لما يأتي:
1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.
2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.
مادة (57)
في تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون، يسري الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (58)
تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أياً كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة.
وفي حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وتحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.
مادة (59)
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية:
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية÷2
ويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقاً للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة÷2
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة.
مادة (60)
في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون، تُتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تُعد من التكاليف واجبة الخصم:
1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة ال (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة
السابق خضوعها للضريبة.
وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
2- يُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة.(3)
مادة (61)
في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي:
1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني.
2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.
3- ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
4- ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذاً في تطبيق حكم البندين (4، 5) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة (33%) أو أكثر في الفترة الضريبية.(5)
مادة (62)
في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الاعتباري إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم.
مادة (63)
لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتي:
1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أية صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات.
4- الأرباح التي تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال في تكلفة الأراضي، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.(3)
مادة (64)
في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
مادة (65)
يقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسري بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
مادة (66)
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتي:
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد في مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً في سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون.
مادة (67)
في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققة في الخارج من الأرباح المحققة في مصر.
وتعامل الأرباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دولة أخرى.
مادة (68)
لا يعتبر تغييراً للنشاط, في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.
وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية:
1- أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت.
2-تغيير نشاط الحركة.
3- أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفي حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [1] و[2] و[3] من هذه المادة, يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها.
مادة (69)
لا يعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
مادة (70)
ملغاه.(3)
مادة (71)
تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون.
مادة (72)
لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند [3] من المادة (56) من القانون:
1- النقل أو النولون
2- الشحن
3- التأمين
4- التدريب
5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات
6- القيد في البورصات العالمية
7- الإعلان والترويج المباشر
8- الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية
9- الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى(11)
مادة (73)
يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفي حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل.
وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون.
مادة (74)
لا يُعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج.
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يُعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة على ألا تتضمن المصروفات المُحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي.(3)
مادة (75)
يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسري على العوائد المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
مادة (76)
تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (56) من القانون، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب على النموذج (11 مُستقطعة).(3)
مادة (77)
ملغاه.(3)
مادة (77 مكرراً)
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به.
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض.(4)
مادة (78)
يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (57) من القانون, المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.
مادة (79)
يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، على النموذج رقم (14 مستقطعة)
مادة (80)
يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك.
مادة (81)
يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها في المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.
مادة (81 “مكرراً”)
((يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات، وعوائد سندات وأذون الخزانة المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة إلى الممولين من البنوك والمؤسسات المالية:
إجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب
والعمولات والمصاريف العمومية بدون المخصصات والإهلاكات× (80%) من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي الإيرادات
ثانيا- بالنسبة إلى باقي الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
إجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية بدون المخصصات والإهلاكات× (80%) من عوائد السندات، وعوائد سندات وأذون الخزانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي الإيرادات
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد تكاليف تحقيق العوائد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على (70%) من هذه العوائد خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بهذا القرار، و(85%) عن العام المالي التالي له، و(100%) عن الأعوام المالية التالية.
ولا يجوز حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى للممول، وذلك لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات)).(7)
مادة (81 “مكرراً”1)
يقصد بالسندات، وسندات وأذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الإصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من 21 فبراير 2019، وكذا الإصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءًا من هذا التاريخ، وفي حدود المبالغ التي يتم إعادة الفتح لها فقط.(7)
مادة (82)
فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي:
1- أن يتم التوريد على النموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2- أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.
وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:
1- تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2- استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول/ الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
3- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها.
ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكن مدة طبقاً لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفي جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.(3)
مادة (82 مكررا)
يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملات).
كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) و(59 مكرراً 2) من القانون على نموذج (47 إخطار بالتعاملات).
مادة (83)
يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (1 دفعات مقدمة).
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.
2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.
مادة (84)
على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة).
وفي حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة, تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول للنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضاً للطلب.
مادة (85)
يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقاً للمادة (63) من القانون، على النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).
مادة (86)
يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة)
وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
مادة (87)
يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (7 دفعات مقدمة).
مادة (88)
يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (71) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).
مادة (89)
يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة (72) من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو وأكتوبر و يناير من كل عام، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك.(3)
مادة (90)
ملغاة.(13)
مادة (91)
ملغاة.(13)
مادة (92)
ملغاة.(13)
مادة (93)
ملغاة.(13)
مادة (94)
ملغاة.(13)
مادة (95)
ملغاة.(13)
مادة (96)
ملغاة.(13)
مادة (97)
ملغاة.(13)
مادة (98)
ملغاة.(13)
مادة (99)
ملغاة .(13)
مادة (99 مكرراً1)
على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين, جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة, وجزء يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.
مادة (99 مكرراً2)
يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم الممول.
رقم التسجيل الضريبي.
رقم الفاتورة المسلسل.
اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة.
تاريخ تحرير الفاتورة.
نوع السلعة أو الخدمة المباعة.
قيمة السلعة أو الخدمة المباعة.
ويستثنى الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة.
ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد, تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع, ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب.
وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب.
مادة (99 مكرراً3)
تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة, وفي حالة عدم وجود فواتير, يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.
مادة (99 مكرراً4)
على المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفي التهرب الضريبي.
وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير, فأن ذلك يعد تهرباً, تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (100)
يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (79) من القانون, على النموذج رقم (25 توقف), ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاً لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة، ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:
1- مغادرة البلاد نهائياً.
2- الغلق الجبري أو الإداري.
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.
4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.
مادة (101)
يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد, طبقاً للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.
مادة (102)
ملغاة.(13)
مادة (103)
ملغاة.(13)
مادة (104)
ملغاة .(13)
مادة (105)
ملغاة.(13)
مادة (106)
ملغاة.(13)
مادة (107)
ملغاة.(13)
مادة (108)
ملغاة.(13)
مادة (109)
للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقاً للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات), ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً.
مادة (110)
تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولي من المادة (59) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (111) من هذه اللائحة .
وتلتزم شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتوزيعات الأرباح ، والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة الكترونية أخري تحددها وزارة المالية ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة، ويعد تقديم تلك النماذج بالطريقة المشار اليها في هذه المادة بمثابة تقديمها الي الإدارات التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة.
وفي جميع الأحوال يجب على الممول تقديم ما يفيد توريده للمبالغ المخصومة أو المحصلة من واقع تلك النماذج بأحدي وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وعليه توفير السجلين المنصوص عليهما في المادة (111) من هذه اللائحة ، للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليه ارسال صورة منهما الي الإدارة المختصة.(3)(9)
مادة (111)
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين:
1- سجل المتعاملين، ويدون به:
(أ) اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
(ب) مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
2- سجل التسديدات، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة.(3)
مادة (112)
ملغاة .(13)
مادة (113)
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
مادة (114)
يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (89) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.
مادة (114 مكرراً)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً، إيراداً ومصروفاً، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة.
مادة (115)
ملغاة.(13)
مادة (116)
ملغاة .(13)
مادة (117)
يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (93) من القانون, ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.
ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.
مادة (117 مكرراً)
في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من القانون، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
مادة (118)
ملغاة.(13)
مادة (119)
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفي جميع الأحوال, على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (120)
ملغاة .(13)
مادة (121)
ملغاة.(13)
مادة (122)
ملغاة.(13)
مادة (123)
ملغاة.(13)
مادة (123 مكرراً)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل.
مادة (124)
ملغاة.(13)
مادة (125)
في حالة سداد الضريبة على أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط, وفقاً لما يأتي:
1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
2. صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة.
3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
4. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
مادة (126)
في تطبيق حكم المادة (105) من القانون, إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات.
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.
مادة (126 مكرراً)
ملغاة .(13)
مادة (126 مكرراً)
ملغاة.(13)
مادة (127)
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه.
4- في حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه.
واعمالا لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء في جميع الأحوال المبينة في الفقرة الأولي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي حتي اليوم السابق على سداد الضريبة .*
وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه لا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل .*(8)
مادة (128)
ملغاة.(13)
مادة (129)
ملغاة.(13)
مادة (130)
ملغاة.(13)
مادة (131)
ملغاة.(13)
مادة (132)
ملغاة.(13)
مادة (133)
ملغاة.(13)
مادة (134)
ملغاة.(13)
مادة (135)
ملغاة .(13)
مادة (136)
ملغاة.(13)
مادة (137)
ملغاة.(13)
مادة (138)
ملغاة.(13)
مادة (139)
ملغاة.(13)
مادة (140)
ملغاة.(13)
مادة (141)
ملغاة.(13)
مادة (142)
ملغاة.(13)
مادة (143)
ملغاة .(13)
مادة (144)
ملغاة.(13)
مادة (145)
ملغاة.(13)
مادة (146)
ملغاة.(13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يضاف إلى المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
ويستبدل بنص البند (5) من المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 / 4 / 2006.
[2] يستبدل بنص البند (5) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2008 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 11 / 2 / 2008
[3] تُستبدل بنصوص المواد أرقام (9)، و(البند -2- من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 12)، و(15)، و(24)، و(42)، و(51)، و( 55)، و(60)، و(61)، و(63)، و(74)، و(76)، و(الفقرة الأولى من المادة 82)، و(89)، و(110)، و(111)، و(122)، و(145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
وتُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، مواد جديدة بأرقام (8 مكرراً)، و(26 مكرراً)، و(26 مكرراً 1)، و(32 مكرراً)، و(47 مكرراً)، و(52 مكرراً)، و(52 مكرراً 1)، و(52 مكرراً 2)، و(52 مكرراً 3)، و(52 مكرر 4)، و (52 مكرراً 5)، و (72/8، 9)، و (77 مكرراً)، و(82 مكرراً)، و(114 مكرراً)، و(115/ فقرة ثانية)، و(117مكرراً).
وتُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 06 / 04 / 2015.
[4] في تطبيق أحكام الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية تستبدل بعبارة:” شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة ” الواردة بالمادتين رقمي (52 مكرر 3 و 77 مكررا) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91لسنة2005العبارة الأتية:” الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية”وفقاً لقرار وزير المالية رقم 124 لسنة 2017 المنشور بتاريخ 15 / 5 / 2017.
[5] يستبدل بنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل .
ويستبدل بنص المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وفقاً لقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26 / 7 / 2017.
[6]تُستبدل بنصوص المواد أرقام (38 ، 39 ، 40 ،104) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وفقاً لقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 22 / 5 / 2018.
[7]تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل مادتان جديدتان برقمى (81مكرراً و 81مكرراً1) وفقاً لقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16 / 5 / 2019.
[8]تُضاف إلى المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فقرتان جديدتان وذلك وفقاً لقراروزير المالية رقم 484 لسنة 2019 المنشور بتاريخ 4 / 8 / 2019.
[9] يستبدل نص المادة (110) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل .
ويبدأ ألتزام شركات الأموال بالفقرة الثانية من المادة (111) من اللائحة التنفيذية والمعدلة بهذا القرار اعتباراً من الفقرة التالية بعد تاريخ العمل بهذا القرار ، على أن يسري هذا الالتزام على كافة الجهات بما فيهم شركات الأموال اعتباراً من العام المالي 2020 ، 2021 وذلك وفقاً لقراروزير المالية رقم 643 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 13 / 10 / 2019.
[10] يُستبدل بنص المادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة .
وتضاف إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها فقرة جديدة وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 144 لسنة 2020 المنشور بتاريخ 5 / 3 / 2020.
[11]يُضاف إلى نص المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها بند جديد ( 72 / 10 ) وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 217 لسنة 2020 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 / 4 / 2020.
[12] تُضاف إلى البند (10) من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فقرة ثانية وذلك وفقاً للقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 06 / 12 / 2020.
[13] تُلغى المواد أرقام (2، 3 / الفقرة الثانية، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
وتُلغى المواد أرقام (22، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 115، 116، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 126 مكررًا،126مكررًا (1)، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
كما تُلغى المواد أرقام (13، 14، 15، 16، 17/ فقرة أخيرة، 23، 24، 39/ الفقرة الأولى، 44، 57، 58، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
ويستمر العمل بنصوص المواد 99 مكررًا (1)، 99 مكررًا (2)، 99 مكررًا (3)، 99 مكررًا (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، لحين صدور قرار من وزير المالية أو من يفوضه باكتمال منظومة الفواتير الإلكترونية وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 المنشور بتاريخ 3 / 6 / 2021.
[14] يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 491 لسنة 2021 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 30 / 9 / 2021.
[15]تضاف مادة جديدة برقم (28مكررا) الي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 9 / 4 / 2023.