الطعن رقم 11308 لسنة 82 بتاريخ :2023/03/05
باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
دائرة الأحــد (أ) العمالية
—– برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد بدر. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 5 من مارس عام 2023 م.
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11308 لسنة 82 قضائية عمال.
المرفـوع مـــــــــن
– السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته.
مقرها صحاري – السد العالي غرب – محافظة أسوان.
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضــــــــــــــــــــد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
الوقائــــــــــــــــع
في يـــــــوم 1/7/2012 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف قنا مأمورية الأقصر الصادر بتاريخ 9/5/2012 في الاستئناف رقم 79 لسنة 30 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ وليد رستم نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث ومورثي الباقين أقاموا على الطاعنة -شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء- الدعوي رقم ٢٦٨٦ لسنة ۲۰۰۸ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم البدلات المقررة لشغل وظيفة كبير والمتمثلة في بدلات التمثيل والتفرغ والإقامة والمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية اعتباراً من 1/7/2006 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار رقم ٥٩٤ بتاريخ 1/8/2006 بترقيتهم إلى وظيفة كبير دون أن تمنحهم البدلات والمميزات المقررة لهذه الوظيفة، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقيتهم في البدلات المقررة والمترتبة على ترقيتهم لوظيفة كبير عدا بدل التمثيل وألزمت الطاعنة باحتسابها وصرفها لهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا مأمورية الأقصر بالاستئناف رقم ٧٩ لسنة ٣٠ ق وبتاريخ 9/5/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن تطبيق أحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي لإقامتها في عام ۲۰۰٨ بعد مضي أكثر من عام على تعيينه في عام ٢٠٠٦، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون سببًا جديدًا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في كافة المزايا المقررة لوظيفة كبير رغم عدم استحقاقهم لها إعمالاً للائحتها -الواجبة التطبيق على النزاع- التي تشترط لاستحقاقها شغل العامل الوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها ونفاذاً لقرار تعيينهم في تلك الوظيفة والذي تضمن تعيينهم بها بصفة شخصية ومنحهم علاوة تعادل قيمة العلاوة الدورية واحتفاظهم بما يتقاضونه من مزايا دون تحملها أي مزايا أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة أصدرت لائحتها رقم 31 لسنة ۲۰۰۳ ونصت في مادتها الأولى على أن تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ، وفي المادة الثانية منها على أن المقصود بالوظائف القيادية الوظائف من وظيفة مدير عام فيما فوق أما الوظائف النظيرة هي الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق لما كان ذلك، وكان قرار ترقية المطعون ضدهم إلى درجة كبير فنيين -وبما لا يمارون فيه- تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة على أن يمنحوا علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظهن بالمميزات التي يتقاضونها حالياً دون تحمل الطاعنة أي ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات القائمين بها في وظائفهم السابقة على الترقية، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل الرفع على أن يكون شغلهم لوظيفتهم في الدرجة المرفوعين إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغليها وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليها حصوله على أي بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين إذ يبقى محتفظاً ببدلات وظيفته الأصلية التي يشغلها، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أي ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المزايا المقررة لهذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ۷۹ لسنة ٣٠ ق قنا مأمورية الأقصر بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 79 لسنة ٣٠ ق قنا مأمورية الأقصر بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية.
أمين الســــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
دائرة الأحــد (أ) العمالية
—– برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد بدر. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 5 من مارس عام 2023 م.
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11308 لسنة 82 قضائية عمال.
المرفـوع مـــــــــن
– السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته.
مقرها صحاري – السد العالي غرب – محافظة أسوان.
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضــــــــــــــــــــد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
الوقائــــــــــــــــع
في يـــــــوم 1/7/2012 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف قنا مأمورية الأقصر الصادر بتاريخ 9/5/2012 في الاستئناف رقم 79 لسنة 30 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ وليد رستم نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث ومورثي الباقين أقاموا على الطاعنة -شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء- الدعوي رقم ٢٦٨٦ لسنة ۲۰۰۸ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم البدلات المقررة لشغل وظيفة كبير والمتمثلة في بدلات التمثيل والتفرغ والإقامة والمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية اعتباراً من 1/7/2006 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار رقم ٥٩٤ بتاريخ 1/8/2006 بترقيتهم إلى وظيفة كبير دون أن تمنحهم البدلات والمميزات المقررة لهذه الوظيفة، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقيتهم في البدلات المقررة والمترتبة على ترقيتهم لوظيفة كبير عدا بدل التمثيل وألزمت الطاعنة باحتسابها وصرفها لهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا مأمورية الأقصر بالاستئناف رقم ٧٩ لسنة ٣٠ ق وبتاريخ 9/5/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن تطبيق أحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي لإقامتها في عام ۲۰۰٨ بعد مضي أكثر من عام على تعيينه في عام ٢٠٠٦، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون سببًا جديدًا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في كافة المزايا المقررة لوظيفة كبير رغم عدم استحقاقهم لها إعمالاً للائحتها -الواجبة التطبيق على النزاع- التي تشترط لاستحقاقها شغل العامل الوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها ونفاذاً لقرار تعيينهم في تلك الوظيفة والذي تضمن تعيينهم بها بصفة شخصية ومنحهم علاوة تعادل قيمة العلاوة الدورية واحتفاظهم بما يتقاضونه من مزايا دون تحملها أي مزايا أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة أصدرت لائحتها رقم 31 لسنة ۲۰۰۳ ونصت في مادتها الأولى على أن تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ، وفي المادة الثانية منها على أن المقصود بالوظائف القيادية الوظائف من وظيفة مدير عام فيما فوق أما الوظائف النظيرة هي الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق لما كان ذلك، وكان قرار ترقية المطعون ضدهم إلى درجة كبير فنيين -وبما لا يمارون فيه- تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة على أن يمنحوا علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظهن بالمميزات التي يتقاضونها حالياً دون تحمل الطاعنة أي ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات القائمين بها في وظائفهم السابقة على الترقية، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل الرفع على أن يكون شغلهم لوظيفتهم في الدرجة المرفوعين إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغليها وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليها حصوله على أي بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين إذ يبقى محتفظاً ببدلات وظيفته الأصلية التي يشغلها، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أي ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المزايا المقررة لهذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ۷۹ لسنة ٣٠ ق قنا مأمورية الأقصر بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 79 لسنة ٣٠ ق قنا مأمورية الأقصر بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية.
أمين الســــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة