محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر نواب رئيس المحكمة و باسم عليوة ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد . وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 8 من ذي القعدة عام 1444 ه الموافق 28 من مايو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1460 لسنة 71 قضائية عمال.
المرفوع من
السيد /…. .
المقيم / … – محافظة الإسكندرية .
السيد / . …
المقيم / … – محافظة الإسكندرية .
السيد / . …
المقيم / … – محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد بالجلسة .
ضد
– السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسكندرية بصفته .
ويعلن / … – محافظة الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ ….
الوقائع
في يوم 13/9/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/7/2001 فى الاستئناف رقم 1429 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع وكيل الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 10/10/2001 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 25/10/2001 أودع وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً . وبجلسة 12/2/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ باسم عليوة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى التي قيدت أخيراً برقم ۲٤٠٦ لسنة ۲۰۰۰ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها – شركة كهرباء الإسكندرية – بطلب الحكم حسب طلباتهم الختامية بإلزامها أن تؤدى لكل منهم مبلغ ۱5۰۰۰ جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار من جراء عدم حصولهم على إجازاتهم الاعتيادية ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيلوا إلى التقاعد ولهم رصيد إجازات اعتيادية امتنعت المطعون ضدها عن صرف المقابل النقدى المستحق عنها فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره دفعت المطعون ضدها بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثاني بالتقادم الحولي ،وبتاريخ 15/10/2000 قضت المحكمة بقبول الدفع وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٢٩ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ۱۷/7/۲۰۰۱ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -فى غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان الأول والثاني بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي استناداً لنص المادة 698/1 من القانون المدني, بالرغم من أنها دعوى تعويض تخضع للتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة ۱۷۲ من ذات القانون، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني انتهت خدمتهما لدى المطعون ضدها الأول بتاريخ ١ / ٥ / ۱۹۹۷ والثاني بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٦ ولم يرفعا الدعوى بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا فى عام ۱۹۹۹ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما، فإن دعويهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى المُشار إليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقولون إن المادة ۷۲ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بالقرار رقم ۳۱۸ لسنة ۱۹۹٥ نفاذاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعمول بها اعتباراً من ۱ / ۷ / ۱۹۹5 – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – تقضى بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات المستحقة للعامل والتى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب دون حد أقصى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ودون أن يُعمل حكم المادة ٧٢ سالفة البيان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة للطاعن الثالث ، ذلك أنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱5۹۰ لسنة ۱۹۹۱ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 2۷/7/ ۱۹۹5 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ۳۱۸ لسنة ۱۹۹٥ والمعمول بها اعتباراً من 1 / ۷ / ۱۹۹5 – المنطبقة على واقعة النزاع لإحالة الطاعن الثالث إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت فى المادة ۷۲ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أي شروط أو تفرض قيوداً على استحقاقه، ومن ثم يكون للطاعن الثالث الحق في اقتضاه المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن المطعون ضدها قامت بصرف المقابل النقدى للطاعن الثالث عن ٩٠ يوماً فقط، ومن ثم يكون للطاعن الثالث الحق في اقتضاء ذلك المقابل فيما جاوز تلك المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يُعمل حكم المادة ۷۲ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها آنفة البيان ،وهو ما حجبه عن بحث مقدار المقابل المستحق للطاعن الثالث حتى تاريخ انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضی به من رفض طلب الطاعن الثالث المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيًا في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن الثالث التعويض عن عدم حصوله على إجازاته الاعتيادية ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة