محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، خالد بيومي ، عماد عبد الرحمن و عمرو خضر نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حتحوت. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 20 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12463 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ويمثلها قانونًا السيد/
صلاح صابر عطية بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مقرها/ 4 شارع محمود طلعت – مدينة نصر – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضد
1 السيد/ ….
2 السيد/ ….
3 السيد/ ….
4 السيد/…..
5 السيد/ …..
6 السيد/…..
7 السيد/ ….
8 السيد/…..
9 السيد/ ….
10 السيد/ ….
11 السيد/ ….
12 السيد/ ….
13 السيد/ ..
14 السيد/ …
15 السيد/ …
16 السيد/ ….
17 السيد/ ….
18 السيد/ ….
19 السيد/ ….
20 ورثة السيد/ . …وهم: -..
أ السيدة/….
ب السيد/ ….
ج السيد/ ….
د السيد/ …
محلهم المختار/ مكتب الأستاذ/ ..المحامي – …- محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.
الوقائع
في يوم 22/7/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/6/2012 في الاستئناف رقم 1233 لسنة 15 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 11/8/2012 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/3/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 20/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عماد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ٣٣٤٠ لسنة ٢٠١٠ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدوها خلال فترة خدمتهم، وقالوا بيانًا لذلك: إنهم كانوا من العاملين عند الطاعنة وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية فأقاموا الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي، ومحكمة أول درجة أجابتها لهذا الدفع بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ١٢٣٣ لسنة ١٥ ق القاهرة، وبتاريخ 5/٦/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات من دعاوى التعويض التي لا يسري عليها التقادم الحولي في حين أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد انتهت خدمتهم بالشركة الطاعنة في الفترة من 28/2/١٩٩٧ حتى 4/2/2006 وأقاموا دعواهم بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية في ١٢/2/۲۰۰۷ أي بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقود عملهم ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۲۳۳ لسنة ۱٥ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدهم بمصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهم من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة