مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل ، وفي المادة الرابعة منه على أن يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ، وفى المادة السادسة منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ، مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالمستحقات الخاصة بالمطعون ضده الأول لدي الصندوق ، رغم أن هذا الصندوق له ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الطاعن ، وأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن

الطعن رقم 18245 لسنة 77 بتاريخ :2023/06/25
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر نواب رئيس المحكمة و باسم عليوة ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 ه الموافق 25 من يونيو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18245 لسنة 77 قضائية عمال

المرفوع من
– السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى بصفته .
ومحله المختار / الإدارة القانونية للبنك-بشارع طلعت حرب – محافظة أسيوط .
لم يحضر أحد .
ضد
1- السيد / ….
المقيم / ….. – محافظة أسيوط
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الصندوق التأمينى للعاملين للبنك الرئيسى وبنوك التنمية بالمحافظات بصفته.
ويعلن / بمقرها 110 شارع القصر العينى – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد .

الوقائع
في يوم 1/9/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 18/7/2007 فى الاستئناف رقم 38 لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 9/9/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 11/9/2007 ، أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفي 23/9/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/2/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هاني عمر نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى- الدعوى التي آل قيدها برقم ٩١٢ لسنة ۲۰۰۲ عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بصرف قيمة مستحقاته لدى صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات، وقيمة مستحقاته لدى صندوق ترك الخدمة ، وقيمة مستحقاته من الحوافز والمكافآت ، وقيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية ومقدارها ٥٥٣ يوماً ، وقيمة ربح استثمار بواقع 11.5% من إجمالى تلك المستحقات منذ تحققها في 12/10/2001 وحتى الوفاء الفعلى بها ، مع ندب خبير لاحتساب قيمة هذه المستحقات، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدي البنك الطاعن ، وانتهت خدمته لبلوغه السن المقررة في 12/10/2001 ، وامتنع البنك الطاعن والصندوق المطعون ضده الثاني عن صرف مستحقاته لديهما بزعم مسئوليته عن صرف قروض تعثر مقترضيها عن سدادها فأقام دعواه بطلباته ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ ۲۸٤۳۲٥ جنيهاً قيمة القروض الممنوحة لعملاء البنك دون ضمانات ، ثانياً: بإلزام الصندوق المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للمطعون ضده الأول ما لديه من مستحقاته ، دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق البنك في إقامة الدعوى الفرعية بالتقادم الحولي ، بتاريخ 30/1/2007 حكمت في الدعوى الفرعية برفضها وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغاً مقداره ٢٨٨٤٥،٧٥ جنيهاً قيمة مستحقاته لدى الصندوق المطعون ضده الثاني ، ومبلغاً مقداره ٣٩٥٥،٣٠ جنيهاً لدى صندوق ترك الخدمة، ومبلغاً مقداره ۹۱ ، ۱6۰۹۹ جنيهاً قيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات والفوائد القانونية بواقع 4% عن المبالغ المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 10/6/2002 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ۳۸ لسنة ۸۲ ق ، وبتاريخ 18/7/2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء قيامه بصرف قروض لبعض العملاء دون ضمانات كافية تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من انتفاء مسئولية المطعون ضده الأول عن هذه الأضرار لعدم إجراء تحقيق معه إعمالاً للكتاب الدورى رقم ۳۳۸ الصادر في 3/12/2003 علي الرغم من أن هذا الكتاب قد صدر بتاريخ لاحق علي إجراء المقاصة التي أجراها الطاعن معه بشأن مستحقاته ، كما إنه قدم المستندات الدالة على قيامه بصرف هذه القروض مما يرتب مسئوليته عن هذه القروض ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يناقش المستندات المقدمة فيه إيراداً ورداً ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه واستخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المنتدب فيها عدم ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده عن منح قروض للعملاء بالمخالفة للتعليمات ودون ضمانات ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه الفرعية برد هذه المبالغ ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإلزامه والمطعون ضده الثانى بأداء مستحقات المطعون ضده الأول لدى صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ، والذى يتمتع بذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الطاعن ويمثله رئيس مجلس إدارته ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل ، وفي المادة الرابعة منه على أن يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ، وفى المادة السادسة منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ، مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالمستحقات الخاصة بالمطعون ضده الأول لدي الصندوق ، رغم أن هذا الصندوق له ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الطاعن ، وأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ۳۸ لسنة ۸۲ ق أسيوط بعدم قبول هذا الشق من الطلبات بالنسبة للطاعن لرفعه على غير ذي صفة ، والتأييد فيما عدا ذلك .
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتضامن بأداء مستحقات المطعون ضده الأول لدى الصندوق ، وحكمت في موضوع الاستئناف بعدم قبول هذا الشق من الطلبات بالنسبة للطاعن لرفعه على غير ذي صفة ، والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضدهما بالمناسب من مصاريف الطعن ودرجتى التقاضى ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفت المطعون ضده الأول من الرسوم القضائية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً