إن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه

الطعن رقم 15362 لسنة 81 بتاريخ :2020/01/19
نص الحكم:
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأحد (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي
د/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم و مصطفــــــــــــى حمــــــــــــــــــدان
نواب رئيـس المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد / سامح حسين .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 24 من جماد الأول سنة 1441 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15362 لسنة 81 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
……………………………..
لم يحضر أحد عنهما
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
– أولاً :
1- رئيس مجلس الوزراء .
2- وزير التنمية المحلية بصفته .
3- محافظ القاهرة بصفته .
4- مدير الوحدة المحلية بمحافظة الجيزة .
5- مدير الإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة بصفته .
6- مدير إدارة الأملاك ونزع الملكية بمحافظة الجيزة بصفته .
7- وزير الإسكان بصفته .
………………….
– ثانياً ……………………………
– خامساً : ورثة / ………………. وهم :-
…………………….
………………………
حضر عنهم الأستاذ / ……………….. نائباً عن الدولة .
الوقائــع
——-
فى يـوم 27/8/2011 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة الصـادر بتـاريخ 29/6/2011 فـى الاستئناف رقم 13996 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 15/9/2011 أعلن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع بصحيفة الطعن .
وفى 29/9/2011 أعلن المطعون ضدهم من الثامن إلى الأخير بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 16/12/2018 عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وفى 1/12/2019 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحـكــمــة
—–
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 210 لسنة 2009 مدنى الجيزة بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها وتقدير التعويض المستحق عنها ومقابل عدم الانتفاع بها والفوائد ، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضدهم أولاً قاموا بالاستيلاء على الأرض المملوكة لهم وباقى المطعون ضدهم للمنفعة العامة لتنفيذ توسعة شارع ترسا بمحافظة الجيزة ورفضوا دفع قيمتها أو مقابل عدم الانتفاع بها فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 13996 لسنة 127 ق ، وبتاريخ 29/6/2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أنهم لم يقدموا سند ملكية مسجل للأرض عين التداعي ، فى حين أنهم قدموا صور ضوئية غير مجحوده من العقد المسجل رقم 3447 لسنة 1920، كما تمسكوا بتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ، وكان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، وكان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3060 لسنة 1995 الذى تضمن الاستيلاء على أرض النزاع لتوسعة شارع ترسا بمحافظة الجيزة ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على تلك الأطيان التي تمسكوا بملكيتهم لها بالشراء وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على عدم تقديم الطاعنين لسند ملكية مسجل ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم عين التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .
لـــــذلك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً بصفاتهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً