الطعن رقم 8989 لسنة 85 بتاريخ :2020/09/01
نص الحكم:
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن نـــــــــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر ، السيــــــــــد إبراهيــــــم صالــح
نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابـة / عاصم فراج .
والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي إسماعيل.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1442 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 8989 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــن
ورثة / ……….. وهم :ـــــ
………..
لم يحضر أحد عنهم جميعاً.
ضـــد
1ـــ محافظ الغربية بصفته.
2ـــ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
حضر عنهما بصفتهما المستشار / حسام ربيع.
الوقائــع
فـى يوم 3/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 4/3/2015 فى الاستئناف رقم 697 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين بصفته مذكرة شارحة .
وفى 17/6/2015 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفى 22/6/2015 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
………………………………………………
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7/ 6 /2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 1/9/2020 لنظره وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتــــــه والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ حاتم أحمد شميلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 2012 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بإخلائهما من الأرض محل التداعي وفي حالة استعماله ذلك إلزامهما بأداء المستحق لهم لمن نزع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها من وقت النصب مخصوماً منه ثم صرفه لهم. وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون الأرض المذكورة وإذ وضعت القواه المسلحة اليد عليها بغير سند. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى – وبعد أن قدم تقريره – وجه الطاعنون طلب عارض يطلب تثبيت ملكيتهم بالحيازة المكسبة بالتقادم الطويل. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض. ورفض الدعوى بحالتها.استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 64 ق طنطا وبتاريخ 4/3/2015 حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى التعويض عن استيلاء القواه المسلحة على الأرض محل التداعي باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها. بالرغم من أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما بث – بشأنه من مطاعن ولئن كان ينفذ – وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهما تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لم يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة السياسية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحزام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر خارج هذا النطاق غير قابلة لطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 – المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر ب في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره – أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل. وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله له في الملكية الخاصة للدولة أو …. من الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى المال العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية العامة رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية. وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب. فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي. لما كان ذلك، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضه مباشرةً العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام. كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه برفع ذوي الشأن بتعلقه بأعمال السيادة. ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية مما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه. أو الاستفاضة عنه بالتعويض النقدي متى طلب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مشيراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمــــــــــــيـــــن الـــــســــر نائب رئيس المحكمة
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن نـــــــــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر ، السيــــــــــد إبراهيــــــم صالــح
نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابـة / عاصم فراج .
والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي إسماعيل.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1442 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 8989 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــن
ورثة / ……….. وهم :ـــــ
………..
لم يحضر أحد عنهم جميعاً.
ضـــد
1ـــ محافظ الغربية بصفته.
2ـــ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
حضر عنهما بصفتهما المستشار / حسام ربيع.
الوقائــع
فـى يوم 3/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 4/3/2015 فى الاستئناف رقم 697 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين بصفته مذكرة شارحة .
وفى 17/6/2015 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفى 22/6/2015 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
………………………………………………
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7/ 6 /2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 1/9/2020 لنظره وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتــــــه والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ حاتم أحمد شميلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 2012 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بإخلائهما من الأرض محل التداعي وفي حالة استعماله ذلك إلزامهما بأداء المستحق لهم لمن نزع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها من وقت النصب مخصوماً منه ثم صرفه لهم. وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون الأرض المذكورة وإذ وضعت القواه المسلحة اليد عليها بغير سند. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى – وبعد أن قدم تقريره – وجه الطاعنون طلب عارض يطلب تثبيت ملكيتهم بالحيازة المكسبة بالتقادم الطويل. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض. ورفض الدعوى بحالتها.استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 64 ق طنطا وبتاريخ 4/3/2015 حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى التعويض عن استيلاء القواه المسلحة على الأرض محل التداعي باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها. بالرغم من أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما بث – بشأنه من مطاعن ولئن كان ينفذ – وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهما تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لم يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة السياسية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحزام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر خارج هذا النطاق غير قابلة لطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 – المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر ب في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره – أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل. وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله له في الملكية الخاصة للدولة أو …. من الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى المال العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية العامة رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية. وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب. فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي. لما كان ذلك، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضه مباشرةً العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام. كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه برفع ذوي الشأن بتعلقه بأعمال السيادة. ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية مما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه. أو الاستفاضة عنه بالتعويض النقدي متى طلب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مشيراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمــــــــــــيـــــن الـــــســــر نائب رئيس المحكمة