بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى قانونية إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لهيئة المواد النووية بتغيير منظومة الأجور بها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل بدلا من أجر أساسي ومتغير، وكذا منظومة الترقيات بها إلى مستويات وظيفية بدلا من نظام الدرجات، وذلك حتى يمكن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة للعاملين بالهيئة، ومدى قانونية اعتراض الجهاز ووزارة المالية على قيام الهيئة بصرف الأثر الفورى للعلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي لهم في 1/7/2021، ومدى قانونية ما قامت به الهيئة من حساب أجر وظيفي افتراضي للعاملين بها وذلك حتى يتسنى لها حساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة (7%) وإضافتها إلى الأساسي في 1/7/2019 بدلا
من أساسي أجورهم في 30/6/2015 تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم، والآلية القانونية التي تتخذها الهيئة مع الجهاز ووزارة المالية بشأن الكتب الصادرة عنهما للهيئة والمخالفة لقانوني العاملين بالمناجم والمحاجر والخدمة المدنية وما قضت به الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات والفتاوى القانونية والمتضمنة التراخي في صرف مستحقات العاملين بالهيئة.
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 86/4/2161
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس هيئة المواد النووية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (463) المؤرخ 27/6/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى قانونية إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لهيئة المواد النووية بتغيير منظومة الأجور بها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل بدلا من أجر أساسي ومتغير، وكذا منظومة الترقيات بها إلى مستويات وظيفية بدلا من نظام الدرجات، وذلك حتى يمكن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة للعاملين بالهيئة، ومدى قانونية اعتراض الجهاز ووزارة المالية على قيام الهيئة بصرف الأثر الفورى للعلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي لهم في 1/7/2021، ومدى قانونية ما قامت به الهيئة من حساب أجر وظيفي افتراضي للعاملين بها وذلك حتى يتسنى لها حساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة (7%) وإضافتها إلى الأساسي في 1/7/2019 بدلا
من أساسي أجورهم في 30/6/2015 تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم، والآلية القانونية التي تتخذها الهيئة مع الجهاز ووزارة المالية بشأن الكتب الصادرة عنهما للهيئة والمخالفة لقانوني العاملين بالمناجم والمحاجر والخدمة المدنية وما قضت به الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات والفتاوى القانونية والمتضمنة التراخي في صرف مستحقات العاملين بالهيئة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أن هيئة المواد النووية تطبق أحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 1981 وما يشتمل عليه من قيمة العلاوة الدورية وفقًا لجدول الأجور المرفق به، وبمناسبة صدور قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 تم استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بشأن مدى أحقية العاملين بالهيئة في تقاضي العلاوة الدورية بقيمتها المقررة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي بدلا من العلاوة الدورية المقررة بقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر، وانتهت إدارة الفتوى إلى أحقية العاملين بالهيئة في تقاضي العلاوة الدورية بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي كونه أكثر سخاء لهم، ثم صدر قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وأُعيد عرض الموضوع مرة أخرى على إدارة الفتوى المختصة وانتهت أيضًا إلى أحقية العاملين بالهيئة في تقاضي العلاوة الدورية وفقًا لقانون الخدمة المدنية بقيمة (7%) من الأجر الوظيفي، ونظرًا إلى عدم توافر المورد المالي لدى الهيئة تقدم العاملون إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بصرف تلك العلاوة الدورية، وانتهت اللجنة إلى إصدار العديد من القرارات بأحقيتهم في تقاضيها بقيمة (7%) من الأجر الوظيفي ومنهم/ خالد إبراهيم محمود شبل، ولجأ بعض العاملين إلى المحاكم وحصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف العلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، ومنهم/ سامح محمد محمد السيد، الصادر له الحكم في الدعوى رقم (2400) لسنة 64ق، ونظرًا إلى صدور العديد من القرارات والأحكام للعاملين بالهيئة بأحقيتهم في تلك العلاوة، أصدرت الهيئة القرار رقم (486) لسنة 2019 بمنح العاملين العلاوة الدورية بقيمة (7%) من الأجر الوظيفي اعتبارا من 1/11/2019 تطبيقًا للأثر الفوري من الوفورات المالية الموجودة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بحساب أجر وظيفي افتراضي للعاملين واستخرجت منه قيمة (7%) للعلاوة الدورية وأضافتها إلى الأجر الأساسي لهم، ثم أعدت التكاليف الخاصة بالأثر الرجعي لتلك القرارات والأحكام القضائية الصادرة للعاملين وخاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وقد ارتأى الجهاز تغيير منظومة الأجور بالهيئة
إلى أجر وظيفي وأجر مكمل وتغيير منظومة الترقيات إلى مستويات وظيفية، وذلك حتى يتسنى لها تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وهو ما أيدته وزارة المالية، وإزاء ما تقدم طلبتم استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والتي رأت عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/8/2021ملاءمة عرضه
على الجمعية العمومية.
ونُفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 25 من أكتوبر عام 2023م الموافق 10 من ربيع الآخر عام 1445هـ، فتبين لها أن الدستور ينص
في المادة (94) على أن: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وفى المادة (100) على أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها
أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…. كما تبين لها
أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. وأن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (52) على أن: تسرى في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه…. وأن القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ينص في المادة العاشرة مكررًا المضافة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2017 على أنه: استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيًّا كانت قيمتها. ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
كما تبين للجمعية العمومية أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015- المعمول به خلال الفترة من 13/3/2015 إلى20/1/2016- ينص في المادة (2) على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: … 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي…، وفى المادة (71) على أن: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015. وتبين لها أنه تم نشر استدراك الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015 بتصحيح بعض الأخطاء المادية التي وردت في نسخة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية، حيث تضمن البند (ثانيًا) من الاستدراك ما نصه: إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار إليه، وهي: ملاحظة: يتكون الأجر الوظيفي للموظف المُعين
قبل 1/7/2015 من: الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015….. وأن قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه
حتى 20/1/2016 ينص في المادة الأولى على أنه: قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون
رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره
في 12/3/2015 إلى20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما تبين للجمعية العمومية أيضًا أن القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ينص في المادة الرابعة على أن: يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (3،2،1) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الملحقة بالقانون المرافق، أما إذا قلّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها. ذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول، وأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينص في المادة (2) على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: …
6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 8-…، وفى المادة (36) على أن: يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا القانون…، وفى المادة (37) على أن: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول
من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي…، وفى المادة (74) على أن: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضي، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية،
وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية، قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل
في طيّاتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها والمبادرة
إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، والذى يظل تنفيذه مرهونًا دائمًا بوجود محل قابل للتنفيذ، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وإنه ولئن كانت الحجية كقاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق،
ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية في أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها – حكمًا وتنفيذًا- هي الوفاء بهذه الحقوق وردّ تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، أن تلتزم الجهة الإدارية وكذلك الطرف الآخر في المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود
التى عيّنها؛ حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.
ولاحظت الجمعية العمومية – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن القرارات التي تصدر عن لجان التوفيق في بعض المنازعات لا تحوز حجية الأمر المقضي، ولا تعدُّ عنوانًا للحقيقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحكام القضائية، وإنما تحوز فحسب قوة السند التنفيذي بعد استيفائها الشروط المتطلبة قانونًا،
إلا إنه إذا طعن على تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وأيدت تلك المحكمة ما انتهت إليه لجنة التوفيق
في بعض المنازعات وقضت برفض الطعن، وهو ما يعنى تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات،
فإن الأحكام القضائية فيما تضمنته من نفاذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات تغدو واجبة التنفيذ صدعًا بحجيتها التى تعلو على اعتبارات النظام العام، حيث إنه لا يجوز المجادلة في تنفيذ الأحكام أو تعطيلها أو وقف تنفيذها إلا عن طريق المحكمة التي أصدرتها أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة قانونًا.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها في الملف رقم (86/4/2038) الصادر بجلستها المعقودة في 22/12/2021 من أنه بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18)
لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه، حيث يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015، طبقًا للاستدراك المشار إليه، من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015… كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مُكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامَه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى)، حيث قرر المشرع بموجب المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016
نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكامه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية
على النحو الموضح بالجداول أرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بالقانون المرفق به بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في تلك الجداول، أما إذا قلّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يُصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها، وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها.
كما استظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن الاختصاص الإفتائي المعهود به إليها بموجب حكم المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائيّ بموجبه استوت الجمعية العمومية
على قمة أجهزة الفتيا، فهي أعلى جهة إفتاء قانوني بجمهورية مصر العربية، وتتمتع بموجب اختصاصها وبحكم تشكيلها العالي وما يرتبط به من أمانات، بسلطات استظهار وجه الرأي وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل تشكل على جهة الإدارة، فالفتوى التي تصدر عن الجمعية العمومية بنظرها المستقل تتضمن بيانًا لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه بعد الفحص والتأمل من ذوى الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعى العام وبما تستقيم به الأحكام مُطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة، وبما أن القانون في ذاته ملزم، فإن ما يصدر عن الجمعية العمومية من إفتاء يكشف
عن صحيح حكم القانون يعد مُلزما كذلك، فالفتوى تستمد الإلزام بتطبيقها من واجب الالتزام بالقانون ذاته.
من حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 26/2/2018 في الدعوى رقم (2400) لسنة 64ق والمقامة من/ سامح محمد محمد السيد،
ضد رئيس هيئة المواد النووية أنه قضى في منطوقه بأحقية المدعى في صرف العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 على النحو المبين بالأسباب، وورد بأسباب هذا الحكم أنه لما كانت أحكام قانون الخدمة المدنية في المادة (37) منه تضمنت منح العامل علاوة دورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي بالشروط والقيود المبينة بهذه المادة، وكان المدعي من العاملين بالمناجم والمحاجر بهيئة المواد النووية بما مُؤداه أحقيته
في صرف العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وطبقًا للشروط والقيود الواردة بالمادة (37) منه، وقضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الاستئنافية- في الطعن رقم (3260) لسنة 50ق. س على ذلك الحكم بجلسة 27/1/2020 بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في صرف العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشرط عدم الجمع بينها وبين أية علاوة دورية أخرى بموجب قانون آخر
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما أن الثابت بالاطلاع على قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (1139) لسنة 2017 الصادر بجلسة 24/1/2018 والمُذيل بالصيغة التنفيذية أنه صدر بأحقية/ خالد إبراهيم محمود شبل،
في تقاضي (7%) قيمة العلاوة الدورية المقررة في قانون الخدمة المدنية بدلا من علاوة قانون المناجم والمحاجر، وبالطعن على ذلك القرار من قِبَل هيئة المواد النووية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب الدعوى رقم (32385) لسنة 72ق قضت المحكمة بجلسة 21/6/2020 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
ولما كان الحكمان رقما 3260 لسنة 50ق.س، و32385 لسنة 72ق المشار إليهما من الأحكام
واجبة النفاذ، ولم يُقضَ بوقف تنفيذهما أو إلغائهما؛ الأمر الذي يتعين معه في خصوص هاتين الحالتين المبادرة إلى تنفيذهما وإعمال مقتضاهما، وذلك بمنح المعروضة حالتاهما العلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي المقرر للمستوى الوظيفي المُعادل للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهما، على أن يتم حساب أجر وظيفي افتراضي لكل منهما، بمراعاة أن يكون ذلك الأجر محسوبًا على الأجر الأساسي في 30/6/2015 لكل منهما وفقًا لما خلصت إليه الجمعية العمومية سلفًا.
ولا ينال مما تقدم القول باختلاف منظومة الأجور المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (81)
لسنة 2016، والتي تقوم على أجر وظيفي وأجر مُكمل ومستويات وظيفية للمخاطبين بأحكام هذا القانون،
عن تلك المُطبقة على العاملين المخاطبين بقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر، والتي ترتكز على أجر أساسي وأجر متغير ودرجات مالية، بما يحول دون تطبيق منظومة الأجور المقررة بقانون الخدمة المدنية
آنف الذكر على شاغلي تلك الوظائف؛ فذلك مردود بأنه لا يجوز المجادَلة في تنفيذ هذين الحكمين أو تعطيلهما أو وقف تنفيذهما إلا عن طريق المحكمة التي أصدرتهما أو محكمة الطعن- بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فضلا عن أن هذين الحكمين لا تمتد حجيتهما لدى التنفيذ إلى تغيير الجهة الإدارية منظومة الأجور للمعروضة حالتاهما إلى أجر وظيفي وأجر مُكمل، بل تنحصر حجيتهما في صرف قيمة العلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي الافتراضي على النحو الذي كشف عنه الحكمان المشار إليهما،
وإدراج ما يُصرف لهما تحت مُسمى هذه العلاوة كمفردة في مفردات مرتبهما.
وأخيرًا تؤكد الجمعية العمومية على أن إصدار إفتاء منها، من شأنه الكشف والإفصاح عن صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين على الجهات الإدارية تطبيقه بحسبان أنها ملزمة بتطبيق صحيح حكم القانون،
وهو ما يعد الأداة القانونية الملزمة في خصوصية الحالتين المعروضتين، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للمالية بجلسة 26/8/2018 المعدل بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الطعن رقم (3260) لسنة 50ق.س، وكذا قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (1139) لسنة 2017
الصادر بجلسة 24/1/2018 المؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم (32385) لسنة 72ق، وذلك كله على الوجه المُبين تفصيلا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد عبد التواب محمد موسى
النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الدولـة