قانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹
قانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يوليو عام 2017.
الوقائع المصرية – العدد 27 – في 25 مارس سنة 1929
_________________________
قانون رقم 25 لسنة 1929
بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧)
نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الرقيمان 27 ذي القعدة سنة 1327 (10 ديسمبر سنة 1909) و26 جمادى الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910)؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 25 سنة 1920، والقانون نمرة 24 الصادر في هذا اليوم المعدل للمادة 280 من اللائحة المذكورة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت
1 – الطلاق
مادة (1):
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة (2):
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.
مادة (3):
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واحدة.
مادة (4):
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية.
مادة (5):
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون نمرة 25 سنة 1920.
مادة (5 مكررًا):
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن (1) الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.(2)(4)(5)
2 – الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة (6):
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (7 و8 و9 و10 و11).
مادة (6 مكررًا):
على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه.
ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها.
ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.(2)(4)
مادة (6 مكررًا ثانيًا):
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع.
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم الميعاد في.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.(2)(4)
مادة (7):
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.(3)(4)(6)
مادة (8):
(أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك. وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.(3)(4)(6)
مادة (9):
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.(3)(4)(6)
مادة (10):
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1 – فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
2 – وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به (1) الزوجة.
3 – وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4 – وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.(3)(4)(6)
مادة (11):
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الاثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض.(3)(4)(6)
مادة (11 مكررًا):
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.(5)
مادة (11 مكررًا ثانيًا):
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.(5)
3 – التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه
مادة (12):
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
مادة (13):
ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها
فاذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما تطليقة بائنة.
وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضي عليه بلا اعذار وضرب أجل.
مادة (14):
الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب الى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
4 – دعوى النسب
مادة (15):
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
5 – النفقة والعدة
مادة (16):
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مناسب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج (1) أن يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفي بحاجتهم الضرورية.(3)(4)(6)
مادة (17):
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة (18):
لا يجوز تنفيذ حكم بصفة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
مادة (18 مكررًا):
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.(2)(4)(5)
مادة (18 مكررًا ثانيًا):
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم.(2)(4)(5)
مادة (18 مكررًا ثالثًا):
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخبر القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهمت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.(5)(8)
6 – المهر
مادة (19):
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
7 – سن الحضانة
مادة (20):
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.(9)
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.(3)(4)(6)
8 – المفقود
مادة (21):
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.(10)(11)
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.(11)
وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا.(7)
مادة (22):
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى. (1)(7)(11)
9 – أحكام عامة
مادة (23):
المراد بالنسبة في المواد من (12 إلى 18) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.
مادة (23 مكررًا):
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز (1) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكررا).
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون. ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.(2)(4)(5)
مادة (24):
تلغى المواد (3 و7 و12) من القانون نمرة 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة (25):
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
___________________________________________
(١) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 وبالمادة 22 وفقاً لما جاء في القانون رقم 103 لسنة 1958 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 في 31 / 7 / 1958.
(2) تُضاف مواد جديدة بأرقام (5 مكررا)، (6 مكررا)، (6 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (18 مكررا ثانيا)، (23 مكررا) وفقاً لما جاء في القانون رقم 44 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع (أ) في 21 / 6 / 1979.
(3) يُستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 وفقاً لما جاء في القانون رقم 44 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع (أ) في 21 / 6 / 1979.
(4) قُضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والخاص بإضافة مواد جديدة بأرقام (5 مكررا)، (6 مكررا)، (6 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (18 مكررا ثانيا)، (23 مكررا) واستبدال نصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم 28 لسنة 2 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 في 16 / 5 / 1985.
(5) تُضاف مواد جديدة بأرقام (5 مكررا)، (11 مكررا)، (11 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (18 مكررا ثانيا)، (18 مكررا ثالثا) (23 مكررا) وفقاً لما جاء في القانون رقم 100 لسنة 1985 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 4 / 7 / 1985.
(6) يُستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 وفقاً لما جاء في القانون رقم 100 لسنة 1985 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 4 / 7 / 1985.
(7) يُستبدل بنص المادتين 21 و22 وفقاً لما جاء في القانون رقم 33 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر ب في 1 / 6 / 1992.
(8) قُضى بعدم دستورية المادة (18) مكرراً ثالثاً وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 في 18 / 1 / 1996.
(9) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) وفقاً لما جاء في القانون رقم 4 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في 8 / 3 / 2005.
(10) يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (21) وفقاً لما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 15 / 2 / 2006.
(11) يُستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) وفقاً لما جاء في القانون رقم 140 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 22 / 7 / 2017.