قانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷٥
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۸ / ۹ / ۱۹۷٥
بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانة والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة .
الجريدة الرسمية فى 18 سبتمبر سنة 1975 – العدد 38
قانون رقم 106 لسنة 1975
بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة
بالإعانة والرواتب التى تصرف للعائدين من غزه وسيناء والمهجرين
من منطقة القناة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانة والرواتب التى تصرف للعائدين من غزه وسيناء والمهجرين من منطقة القناة يستمر صرف الإعانة الشهرية لأبناء سيناء وقطاع غزة المحالين إلى المعاش بعد عودتهم إلى هاتين المنطقتين كما يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المدنيين بمنطقة القناة المحالين إلى المعاش بعد عودة أسرهم إلى هذه المنطقة وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية 1975
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1974 المشار اليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)
تقرير لجنة الشئون الاجتماعية
والأوقاف والشئون الدينية
عن مشروع القانون رقم 106 لسنة 1975
أحال المجلس بتاريخ 4 من فبراير سنة 1975 مشروع القانون المشار اليه الى اللجنة لبحثه فأحالته الى لجنتها الفرعية لرعاية أسر المهجرين التى نظرته بتاريخ 1/ 3/ 1975 فأعدت مذكرة عنه عرضته على اللجنة العامة.
فاجتمعت اللجنة بتاريخ 2/ 3/ 1975 بحضور السيد الأستاذ أحمد شكرى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون التهجير، لدراسة مشروع القانون المعروض، وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالاعانة والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة وعلى القرارات الجمهورية المتعلقة بصرف هذه الاعانات، وعلى مذكرة اللجنة الفرعية.
وبعد أن استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء، تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:
بعد العدوان الإسرائيلى عام 1967 صدر القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 ثم القرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 بتنظيم صرف الإعانات الشهرية وبدلات التهجير للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزه فى 5/ 6/ 1967 أو بعد هذا التاريخ والعاملين المدنيين الذين يهجرون أسرهم خارج منطقة القناة استشعارا من الدولة بمدى الأعباء التى يتكبدونها فى ظروفهم الجديدة، ولم يتضمن القراران أى نص يجيز صرف هذه الاعانات أو مقابل التهجير للعاملين المدنيين المستحقين لأيهما بعد الإحالة الى المعاش رغم أن ظروفهم هى نفس ظروف العاملين إن لم تكن أسوأ، نتيجة لانخفاض الدخل بعد الاحالة الى المعاش، ولذا صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة، وبموجب هذا القانون تقرر صرف الإعانة ومقابل التهجير بالقدر الذى كان يصرف للعاملين قبل الإحالة إلى المعاش، على أن يوقف الصرف للفئتين بزوال الأسباب الداعية إلى العودة من سيناء أو مناطق التهجير.
ونظرا لأن العودة سوف يترتب عليها وقف صرف الإعانة الشهرية أو مقابل التهجير للمحالين إلى المعاش قبل أن يستقر بهم الحال فى مقارهم وانطلاقا من حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لأبناء غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة جزاءا على ما قدموه طوال حياتهم الوظيفية رأت الحكومة فى مشروع القانون المعروض استمرار صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير إلى حين استئناف الملاحة فى قناة السويس.
وترى اللجنة – حتى لا يتوقف الصرف فجأة لعدم ارتباط استئناف الملاحة فى قناة السويس بتاريخ معين – تعديل مشروع القانون بما يؤدى إلى استمرار صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير حتى نهاية السنة المالية الحالية 1975 التى تنتهى فى 31/ 12/ 1975 كفترة زمنية محددة التاريخ.
هذا وتود اللجنة أن تشير إلى ما عرضته اللجنة الفرعية لرعاية أسر المهجرين من اقتراح باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المسنين المهجرين من منطقة القناة والمحالين إلى المعاش وكذلك العائدين من غزة وسيناء حتى بعد عودتهم إلى مدن القناة.. لما أوضحته من أن وقف هذا المقابل فجأة – بعد أن رتب هؤلاء حياتهم عليه – يسبب لهم ارتباكا لا قبل لهم به فى ظروف فرضها واقع المنطقة، وما ارتأته بأن تقوم الجهات المعنية بدارسة إمكان تثبيت هذه الرواتب والبدلات التى تصرف لهم وإضافتها إلى مرتباتهم الأصلية على أن تستهلك من علاواتهم المستقبلة أسوة بما اتبع فى حالات مشابهة كبدل طبيعة العمل الذى كان يمنح للعاملين بالسد العالى الذى صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1964 باستمرار صرفه لهم بصفة استثنائية.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة عبد المنصف حزين |
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 106 لسنة 1975
صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة ونص على أن يستمر صرف الإعانة الشهرية للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وغزة فى 5 يونية سنة 1967 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف اليهم قبل الاحالة إلى المعاش اعتبارا من تاريخ توقف الصرف اليهم، كما يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المدنيين المهجرين من منطقة القناة بعد إحالتهم على المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الاحالة إلى المعاش اعتبارا من تاريخ توقف الصرف إليهم على أن يوقف الصرف للفئتين بزوال الأسباب الداعية إلى العودة من سيناء أو التهجير.
ونظرا لأن عودة أبناء سيناء وقطاع غزة وكذلك أسر المهجرين من منطقة القناة سوف يترتب عليها وقف صرف الاعانة الشهرية أو مقابل التهجير للمحالين إلى المعاش قبل أن يستقر بهم الحال فى مقارهم الأصيلة وهو أمر يدعو إلى أن تشملهم الدولة برعايتها جزاء ما قدموه لها طوال حياتهم الوظيفية.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق ونص فى مادته الأولى على أنه:
“فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليه يستمر صرف الإعانة الشهرية لأبناء سيناء وقطاع غزة المحالين إلى المعاش بعد عودتهم إلى هاتين المنطقتين، كما يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المدنيين بمنطقة القناة المحالين إلى المعاش بعد عودة أسرهم إلى هذه المنطقة وذلك كله إلى حين استئناف الملاحة فى قناة السويس.
وحتى لا تكون عودة البعض من هاتين الفئتين قبل صدور هذا القانون سببا فى توقف الصرف إليهم نصت المادة الثانية على أن يكون العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1974
وتتشرف وزيرة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 21 بتاريخ 11/ 1/ 1975
رجاء التفضل بالنظر فى إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره،
وزيرة الشئون الاجتماعية دكتورة عائشة راتب |