بشأن الإجراء القانوني الواجب اتباعه بخصوص تخلّف السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عن الحضور لإجراء تحليل المخدرات رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، ودون أن يُقدم عذرًا.
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 58/1/782
السيد الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية رقم (1782) المؤرخ 30/3/2023، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية بطلب الرأي بشأن الإجراء القانوني الواجب اتباعه بخصوص تخلّف السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عن الحضور لإجراء تحليل المخدرات رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، ودون أن يُقدم عذرًا.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، من بين المستحقين للترقية إعمالا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأنه لدى استيفاء الشروط والإجراءات المقررة قانونًا لإجراء
هذه الترقية، ومنها تحليل المخدرات لإثبات عدم تعاطيها إعمالًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021
في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، تم إخطار المعروضة حالته عن طريق تطبيق واتس آب بضرورة الحضور إلى مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 12/9/2022 لإجراء ذلك التحليل، إلا أنه تخلف عن الحضور، وتم إخطاره مرة أخرى للحضور في 22/10/2022 بيد أنه لم يحضر، فتحدد له يوم 9/11/2022 موعدًا لإجراء التحليل، وبتاريخ 7/11/2022 وقّع المعروضة حالته بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر، ولم يقدم عذرًا لذلك.
وأنه بدراسة الموضوع بوزارة المالية والصندوق المذكور أُثير خلف في الرأي، حيث خلص رأي الصندوق إلى أنه طبقًا لحكم المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 فإن تخلّف الموظف عن إجراء التحليل رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، دون أن يُقدم عذرًا تقبله جهة عمله، يُعد امتناعًا عن إجرائه، وتتم معاملته معاملةَ من ثبتت إيجابية عيّنته، فيكون ذلك سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته، في حين انتهى رأي المختصين بالوزارة إلى أنه لا يصح قانونًا اتخاذ نص المادة (16)
من اللائحة سندًا لإنهاء خدمة المعروضة حالته بحسبان أن السياق الذي ورد فيه هذا النص يكشف عن أن حكمه يقتصر على حالة التحليل الفجائي، يؤكد ذلك إشارة النص إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها، وأنه يقتضى استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة في جواز إعمال حكم المادة الخامسة من ذلك القانون بشأن المعروضة حالته في ضوء ما يُثار في شأن نطاق إعمال حكمها من خلاف في الرأي، وما إذا كان يُقصد بها حالات التحليل الفجائي أم تسري أيضًا على حالات التخلف عن التحليل لدى الترقية رغم العلم بالموعد المحدد لإجرائه، وإزاء ذلك طلب القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية الرأي في الموضوع، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.
ونُفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من سبتمبر عام 2023م، الموافق 28 من صفر عام 1445هـ، فتبين لها أن القانون رقم (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ينص في المادة (الأولى) على أنه: في تطبيق أحكـام هـذا القانون، يُقصـد بالكلمـات والعبــارات التـالية المعنـى المبــين قـرين كـل منهـا: 1- المخــدرات: كل ما يُعــد طبقـًا لأحكـام القــانون رقـم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـــار فيها، من المواد والنباتات والجواهـــر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسيـة أو العصبيـة. 2 – تعـاطي المخـدرات: تنـاول المخـدرات المشار إليها بالبنـد رقـم (1) من هذه المـادة دون مقتضٍ طبي. 3- الجهات المختصة: الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة. 5-التحليـل التوكــيدي: اختبار ثــانٍ
عن طـريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًّا، وفي المادة (الثانية) على أن:
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة…، وفي المادة (الثالثة) على أن: يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل
أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، وفي المادة (الرابعة)
على أن: يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المـادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل
في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًّا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها. وفي حالة إيجابية العينة
يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب… فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون…، وفي المادة (الخامسة) على أن: يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير
عذر مقبول سببًا مُوجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
كما تبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 تنص في المادة (1) على أنه: في تطبيق أحكـام هـذه اللائحـة يُقصـد بالكلمات والعبـارات التـالية المعنى المُبــين قـرين كـل منهـا: القـانون: القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. الجهـات المختصـة: الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحليل وهي…، ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. الصنـدوق: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. اللجنـة الفنيـة: اللجنة المشكلة من الجهات المختصة والمنوط بها القيام بالإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. المرشـح: المرشح لشغل إحدى الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، وفي المادة (3) على أنه: دون إخلال بحكم المـادة (6) من هذه اللائحة، يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعـاقد أو الاستعـانة أو الترقية أو الـندب أو النقـل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها فى المـادة (2) من هذه اللائحة. وفى حالة إيجابية نتيجة العينة، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد من (12) إلى (15) من هذه اللائحة، وفي المادة (5)
على أن: يتولى إجراء التحليل الاستدلالي لجان فنية تشكل لهذا الغرض…، وفي المادة (7) على أن:
تنتقل اللجنة الفنية إلى جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية فى سرية تامة،
ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة. وتعد اللجنة محضرًا بإجراءات عملها،
يوقعه جميع أعضائها، يثبت فيه مكان وساعة انعقادها، وأسماء أعضائها وصفاتهم، وعدد العاملين بالجهة الحاضرين فى ذلك التوقيت من واقع المستندات الدالة على الحضور والانصراف وترفق صورة منها بالمحضر. وتقوم اللجنة بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالي، ولا يجـوز خـروج
أى عامل منهـم من مقـر جهـة العمـل إلا بموجـب موافقـة كتـابية مسببـة من رئيسه المباشر. وفى جميع الأحوال لا يكون خروج العامل من جهة العمل إلا فى حالات الضرورة ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة،
وفي المادة (15) على أن: تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون…، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح، وفي المادة (16) على أنه: إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف وفقًا لأحكام المـادة (7) من هذه اللائحة،
أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقــدم عــذرًا تقبله اللجنــة الفنيــة، أو في حالة ثبوت تعمــده غش العينــة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته. وبالنسبة للمرشح فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك،
فإذا تخلف عن إجراء التحليل فى الموعد المحدد له، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه اشترط لشغل الوظائف في الجهات المنصوص عليها في المـادة الثانية منه، ومن بينها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار في شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وذلك من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل، على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بتلك الجهات طبقًا لخطة سنوية تعدها الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًّا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، فإذا أسفر هذا التحليل عن إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وقد عدّ المشرع في المادة الخامسة من هذا القانون ثبوت تعمد امتناع العامل عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتحديد القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المـادة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليها عرّفت المقصود بكلمة المرشح في تطبيق أحكامها، وهو المرشح لشغل إحدى الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، بما مؤداه أن لفظ المرشح في تطبيق أحكام هذه اللائحة يشمل العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، كما يشمل غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة بهذه الجهات ممن ليسوا من العاملين بها، وقد عهدت اللائحة إلى لجان فنية الاختصاص بإجراء التحليل الاستدلالي، وبيّنت إجراءات ونظام عملها، حيث أوجبت المادة (7) منها أن تنتقل اللجنة الفنية إلى جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية فى سرية تامة،
ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة، والتي تتولى إعداد محضرٍ بإجراءات عملها، يوقعه جميع أعضائها، وتلتزم بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالي،
مع حظر خـروج أي عامل منهـم من مقـر جهـة العمـل إلا بموجـب موافقـة كتـابية مسببـة من رئيسه المباشر، وألزمت المادة (15) من اللائحة ذاتها الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، إخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، حتى ولو كان إجراء التحليل بمناسبة ترشيحه لشغل وظيفة أخرى، أما بالنسبة إلى من لا تربطه علاقة وظيفية بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون ويرغب في الترشح لشغل إحداها، فيتم استبعاده من الترشح، وقد ألزمت الفقرة الأولى من المادة (16) منها اللجنة الفنية
المشار إليها أن تُثبت بمحضر الإجراءات سالف الذكر حال عدم امتثال العامل لإجراء التحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف وفقًا لأحكام المـادة (7) من اللائحة،
أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقــدم عــذرًا تقبله اللجنــة الفنيــة، أو حال ثبوت تعمــد العامل غش العينــة أو التلاعب بها، على أن يُعد هذا التهرب أو الامتناع عن إجراء التحليل عمدًا سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمة العامل، وقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) إخطار المرشح- بالمعنى سالف الذكر- بالموعد المحدد لإجراء التحليل، مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، وكذلك في حالة ثبوت تعمد المرشح غش العينة أو التلاعب بها، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح، أو إنهاء خدمته، بحسب الأحوال.
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي،
وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون، كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإن تخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.
ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.
ولما كان ما تقدم، وكان المعروضة حالته من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المستحقين للترقية إعمالا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، ومن ثم فإنه يُعد مرشحًا لشغل وظيفة بطريق الترقية بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه، فيجب عليه الخضوع لإجراء تحليل المخدرات في الموعد الذي يتحدد له إعمالا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية،
وإذ ثبت من الأوراق أنه تم إخطاره عن طريق تطبيق واتس آب بضرورة الحضور إلى مقر صندوق مكافحة
وعلاج الإدمان والتعاطي في 12/9/2022 لإجراء ذلك التحليل، إلا أنه تخلف عن إجرائه، فتم إخطاره مرة أخرى للحضور في 22/10/2022، بيد أنه لم يحضر، فتحدد له يوم 9/11/2022 موعدًا لإجراء التحليل، وبتاريخ 7/11/2022 وقّع المعروضة حالته بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر أيضًا، ولم يقدم
إلى جهة عمله عذرًا تقبله يبرر عدم الحضور؛ الأمر الذى يكشف عن ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل والتهرب منه، مما يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تخلّف المعروضة حالته عن إجراء تحليل المخدرات في الموعد المحدد له، رغم ثبوت علمه به وتوقيعه بما يفيد ذلك، ودون أن يقدم عذرًا إلى جهة عمله، يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد عبد التواب محمد موسى
النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الدولـة