قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 876 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019

بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات قواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر:

( المادة الأولى )

يُستبـدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المُشار إليه النص الآتى :

“مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 , 2 , 3 من البند رابعًا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية , يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :

1 – شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى , يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا , ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارًا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع .

2 – إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكى, طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه , مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد , بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا .

3 – إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكى , بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة فى الحساب المُخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا , وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد , وبدون فوائد .

4 – إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد , بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة فى الحساب المخُصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” .

( المادة الثانية )

يُضاف فقرة جديدة لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المُشار إليه نصها الآتى :

“ويجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها فى البندين (1 , 4 ) خلال مدة لا تجاوز سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة , وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد”  .

 ( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 ﻫ

                          ( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اترك تعليقاً