You are currently viewing صيغة دعوى تعيين حارس قضائي على عقار

صيغة دعوى تعيين حارس قضائي على عقار

صيغة دعوى تعيين حارس قضائي على عقار

بناء على طلب السيد / …………... والمقيم ……………القاهرة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / البير أنسي أنور المحامي بالنقض الادارية والدستورية العليا.

انا                  محضر محكمة                      قد انتقلت واعلنت من: –

  • السادة ورثة المرحومة/ …………….. وهم:
  • الموضوع

الطالب شريك في حصة الت اليه بطريق الميراث عن مورثته (والدته) المرحومة/ ………… والمتوفية في 26/12/2020 وذلك في كامل ارض وبناء العقار المقام على القطعة ……………………..قسم مدينة نصر – القاهرة.

وكانت مورثته المدعى المرحومة/ ………….. قد تملكت حال حياتها وكما هو الثابت من المشهر رقم …… لسنة 99 شمال القاهرة، والمشهر رقم ………. لسنة 2001   شمال القاهرة.

 

– وحيث ان انفراد واستئثار المعلن اليهم دون وجه حق ولا سند من واقع او قانون – بإدارة العقار سالف الذكر واستيلائهم على صافى ما يدره من ربع ، وحرمان الطالب من نصيبه في صافى الإيراد.

وحيث ان المادة ٧٢٩ من القانون المدني نصت على ان” الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

ونصت المادة ٧٣٠ ” يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:

١-فى الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوي الشأن على الحراسة.

٢-إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.

٣-فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة ٧٣٢ على انه ” يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

ونصت المادة ٧٣٣ على انه ” يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة………

واستقر قضاء محكمتنا العليا على ان دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه وهي تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ إنها إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى والتي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص المادة ٧٣٠ من ذات القانون.
.                    (الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة23/3/2019)

وقضي ايضا بأن ” إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٧٣٠ مدنى .  

(الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة 10/1/2012)

– وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه يجوز فرض الحراسة كلما توافر النزاع الجدي – مع باقي أركان الحراسة – والنزاع الجدي والخطر العاجل قد توافرا تماما في الدعوى الماثلة نظرا لانفراد واستئثار المعلن إليها الأولى– دون وجه حق – بإدارة العقار سالف الذكر ، والاستيلاء على صافى ما يدره من ربع وحرمان الطالبين من نصيبهم الشرعي وهو أمر غير مشروع يحق معه فرض الحراسة القضائية على العقار سالف الذكر.

وحيث انه إذا كان الخطر العاجل هو خطر فوري يهدد مصلحة ذي الشأن ولا يرفعه إلا وضع المال تحت الحراسة فيكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع.

– وحيث انه من المعروف قانونا انه يتحقق الخطر العاجل في إدارة المال الشائع إذا وقع خلاف بين الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهددا بضياع نصيبه في الريع.      

 ولما كان الثابت أن هناك ملكية شائعة للمال موضوع النزاع، وكان الثابت أيضا من ظاهر الحال أن هناك نزاعا جديا بين الطالب والمعلن إليهم، وان بقاء العقار – محل دعوى الحراسة الماثلة – تحت يد المعلن إليهم بمفردهم سوف يؤدى حتما إلى ضياع حقوق الطالب من حصوله على نصيبه الشرعي في ثمرات العقار ولا سبيل إلا بوضع العقار تحت الحراسة القضائية صيانة لحقوق الملاك حتى تنتهي حالة الشيوع رضاء أو قضاء.

وحيث أن الطالب من ذوي الكفاءة فهو مستعد للقيام بأعمال الحراسة بدون أجر فهو يطلب من المحكمة تعيينه حارساً قضائياً بلا أجر.

بـــنـــــاء عـــليـــه

انا المحضر السالف الذكر قد انتقلت الي حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والكائن مقرها بمجمع محاكم عابدين – بشارع رشدي وذلك يوم                الموافق       /      /2023 امام الدائرة (          ) مستعجل في تمام التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليهم الحكم :-

  • أصليا: – بتعيين الطالب حارساً قضائياً بلا أجر على العقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة تكون مأموريته تسلمه لإدارته واستغلاله صالحاً وتوزيع صافي الريع بعد استيفاء مصروفات الصيانة والعوائد وخلافه على الملاك. كل بحسب نصيبه فيه وذلك حتى تنتهي حالة الشيوع رضاءً وقضاءً ويكون عليه إيداع كشوف حساب إدارته مبيناً بها الإيراد والمنصرف مؤيداً بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة كل 3 أشهر وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة.
  • احتياطيًا: تعيين حارساً من الجدول ليكون حارسـاً قضائياً علي عقار النزاع ليقوم بالأعمال المشار إليها بعاليه، وفي كافة الاحوال إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بسائر انواعها.

ولأجل العلم ،،،،،،،،

اترك تعليقاً