الطعن 10219 لسنة 91 ق هيئة عامة جلسة 22 / 3 / 2023
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد عيد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوي و عادل الكناني و حمد عبد اللطيف و عاصم الغليش و منصور القاضي و محمـد سامي و محمـد عبد العال و عابد راشد و د. على فرجاني و على عمارة نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد المحامي العام / أحمد شنن
وبحضور أمين السر السيد / طارق عبد العزيز
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 30 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10219 لسنة 91 ق
المرفوع من :
……………
ضــــــــــــــد :
النيابة العامة
——————
” الوقائــــــــــع “
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-….. 2-….3- ….4-….5-….في قضية الجناية رقم 6663 لسنة 2020 قسم جرجا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3211 لسنة 2020 جنوب سوهاج )
بأنهما في يوم 12 من أكتوبر لسنة 2020 بدائرة قسم جرجا – محافظة سوهاج :
_ أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت في 22 من أبريل لسنة 2021 عملا بالمواد 1 ، 40 ، 42 /2/2 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 ، مع إعمال نص المادة 17من قانون العقوبات ، حضوريا بمعاقبة/ …. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع في هذا الحكم بطريق النقض
وبجلسة 9 من فبراير سنة 2023 قررت دائرة الخميس (ج) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
——————–
” المحكمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا:
من حيث انه بجلسة 9 من فبراير سنة 2023 رأت دائرة الخميس (ج) الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة والتي اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 أن يكون موقع الحفر أرضا أثرية أو متاخمة لها ، وتأييد الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري مملوكا ملكية عامة أو خاصة متي كان القصد منه هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة .
وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها يدور حول مناط التأثيم في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص طبقا لنص المادة 42 آنفة البيان وهل يقتصر التجريم على الحفر في الأرض الأثرية أو تلك المتاخمة لها أو التي تقع في محيطها أم أن التجريم يمتد ليشمل الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري مملوكا ملكية عامة أو خاصة متي كان القصد منه الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة .
لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متي كانت عبارة القانون واضحة لها ليس فيها ، فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ، اذ نصت على عقاب كل من أجري أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظرا مطلقا على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر، وأوجد تنظيما يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلي للآثار – دون غيره – بشئون الآثار ، وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتي وان كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعني ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي إعمالا لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحافظ عليها ، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، اذ ان تراث مصر الحضاري والثقافي ، والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن ثم تحتم القول – طبقا للمادة المادة 42 المار بيانها – بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير ذلك ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة ، متي كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص ، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها ، إذ لا تخصيص بغير مخصص ، ولا الزام بما لا يلزم. لما كان ما تقدم ، فان الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة متي كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن “تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها . واذا رأت احدي دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوي إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . واذا رأت احدي الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخري أحالت الدعوي إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل” ، والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة (فقرة/2) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين (فقرة/3) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيا وهو ما تشير إليه عبارة “وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل” ، التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فان الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون .
فلهذه الأسبــــــاب :
حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية :
أولا: إقرار الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة ، متي كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ، والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام
ثانيا : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه طبقا للقانون