رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني                         نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 39 قضائية “دستورية”.

المقامة من

طه علي محمد محمود

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- وزيــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل

3- رئيس مجلس الوزراء

4- عوض الله محمد حسن أحمد عويس

5- رجب حسين حامد

6- ربيع حسين حامــــــد

7- مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بكوم أمبو

8- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

الإجراءات

      بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة أسوان الابتدائية – مأمورية كوم أمبو – الدعوى رقم 426 لسنة 2016 مدني كلي كوم أمبو، طالبًا الحكم بطرد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس من الأرض محل النزاع، وإلزامهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ ثمانين ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جرَّاء حرمانه من الانتفاع بأرضه والاستيلاء على محاصيلها. على سند من أن المدعى عليهم المذكورين تعدوا على الحد الفاصل بين أرضه وأرضهم، وأتلفوا مزروعاته. وبجلسة 4/10/2016، كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعى عليهما الأخيرين بأصل الصحيفة وتصحيح شكل الدعوى، وبجلسة 29/11/2016، حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لتخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول. عجَّل المدعي دعواه من الوقف بصحيفة حدد قلم الكتاب لنظرها جلسة 14/2/2017، أُعلنت للمدعى عليهما الخامـــــس والسادس فـــــي 9/1/2017، وللمدعـــــى عليه الرابـــــع فـــــي 7/2/2017، ولم تعلـــــــن للمدعـــــى عليهما السابع والثامـــــن، فأجلـــــت المحكمة الدعـــــوى إلـــــى جلسة 7/3/2017، وفيها حضر المدعى عليهم الرابــــع والخامــس والسادس ودفعوا باعتبــــــار الدعـــوى كأن لم تكن، وبجلسة 18/4/2017، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مشيدة قضاءها على سببين، أولهما: أن صحيفة التعجيل من الوقف أعلنت للمدعى عليه الرابع بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي، وثانيهما: أن المدعي لم ينفذ قرار المحكمة بإعلان المدعى عليهما السابع والثامن بأصل الصحيفة. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 874 لسنة 36 قضائيــــة “مأمورية أسوان”، وبجلسة 11/10/2017، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانـــــــون رقم 13 لسنة 1968، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المستبدلة بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنـص على أنه ” تحكـــم المحكمـــة على من يتخلف من العامليــــن بهـــا أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـــات في الميعـــاد الذي حددتـــه له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريـــــق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكـــــوم عليه من الغرامـــــة كلهـــــا أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الـدعـــوى الدستوريـــة – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أوقفت الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم إعلان المدعى عليهما السابع والثامن بأصل الصحيفة، وعدم تنفيذ المدعي لقرارها بتصحيح شكل الدعوى، فعجَّل دعواه من الوقف الجزائي بصحيفة أعلنت للمدعى عليه الرابع بعد الميعاد، فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي قرار المحكمة الذي كان سببًا لوقف الدعوى، ولإعلان المدعى عليه الرابع بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان هذا النص هو ما تساند إليه حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص يكون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع الموضوعي، الأمر الذي تتحقق به للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (99) من القانون السالف الذكر، من أنه “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، فيما تضمنه من تحديد ميعاد قصير يتعين خلاله تجديد السير في الدعوى والإعلان بها، رغم أن عدم مراعاة هذا الميعاد قد يرجع لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لاستحالة تنفيذه خلاله، على نحو يغاير حالة تعجيل الدعوى من الشطب أو قبل القضاء بسقوط الخصومة، مخلاً بذلك بمبدأ المساواة، ومقيدًا حق التقاضي بقيود لا تحتملها طبيعته ولا يقتضيها تنظيمه، وهو ما يخالف نص المادتين (53 و97) من الدستور.

وحيث إن التنظيم التشريعي الذي قرره المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة (99)    من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المطعون فيها – قد استهدف، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانونين المعدلين لهذا النص، تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم، تحقيقًا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم الذي ينتج عن تراكم الدعاوى لأسباب تتعلق بمطل المدعي في تنفيذ ما أمرته به المحكمة، مسلطًا الدعوى القضائية – بعيدًا عن طلب الترضية القضائية – سيفًا على المدعى عليهم، فمنح المشرع بمقتضاه قاضي الموضوع دورًا إيجابيًّا في توجيه الخصومة، وذلك بقصر مدة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي من ثلاثين يومًا إلى خمسة عشرة يومًا من نهاية مدة الوقف، ووجوب تنفيذ ما أمرت به المحكمة، منتهجًا بذلك مذهبًا وسطًا، لا توســــع فيـــه

ولا تقتير، بل جاء بين ذلك قوامًا، وصولاً للترضية القضائية التي يبتغيها الخصوم، إذ أجاز لقاضي الموضوع أن يُنزِل الجزاء الذي يراه مناسبًا لمطل الخصوم وقعودهم عن تهيئة دعواهم للفصل فيها، والقيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته المحكمة، بتوقيع الغرامة المبينة بالفقرة الأولى من المادة (99)

السالفة أو الحكم بوقف الدعوى جـــــزاءً لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ليبلغ بذلك جزاء مطل المدعي منتهاه، دون إخلال بجواز الطعن على ذلك الحكم، فإذا ما تبين لمحكمة الطعن مخالفته لمقتضيات تطبيق النص المطعون فيه على وجهه الصحيح، قضت بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، للفصل في موضوعها، حتى لا يفوت على المدعي درجة من درجات التقاضي.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيًّا جامدًا منافيًا للضرورة العلمية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير – من خلال هذا التنظيم، ووفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، فإن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا، وأن مبدأ خضوع الدولة للقانون، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر صونها مفترضًا أوليًّا لقيام الدولة القانونية.

وحيث إن المادة (97) من الدستور الحالي، تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصــل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي …”. وقد دل المشرع الدستوري بذلك على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًـا لا يـتمـــايـــزون فيمــا بينهــــم في مجــــال حقهـــم في النفـــــــاذ إلى قــاضـيــهــم الطبيعــــي، ولا في نـــطاق القواعــــد الإجرائيــــة أو الموضوعيـــة التــي تحكـم الخصومـــة القضائيــــة، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي، أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق، في صورتها الأكثر اعتدالاً.

وحيث إن الميعاد المحدد بالنص المطعون فيه، لطلب المدعي السير في دعواه، لا يعدو أن يكون حدًّا زمنيًّا يعجل خلاله المدعي دعواه من الوقف الجزائي، تغيا المشرع به تنظيم إجراءات التداعي، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، بحسبانه التزامًا دستوريًّا قررته المادة (97) من الدستور، وكان الميعاد المنعي عليه يبدأ من اليوم التالي للحكم بوقف الدعوى جزاءً، ويضاف إليه مواعيد المسافة المقررة، ومن ثم يغدو الميعاد المبين بالنص المطعون فيه مبررًا، لا يُحمّل المدعين في الخصومات القضائية ما لا يطيقون، بل يُدنيهم من الحقوق التي يسعون للحصول عليها. إذ كان ذلك، وكان المشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (99) المشار إليه، قد منح المحكمة سلطة تقديرية في اختيار الوسيلة التي تمكنها من حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، بين فرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاءً، فإذا اختارت البديل الأخير، واستمر المدعي في مطله، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالاً لمبدأ التدرج في توقيع الجزاءات من ناحية، وصونًا لسرعة الفصل في القضايا من ناحية أخرى، وذلك في إطار من سلطة المشرع التقديرية في تنظيم الحق في التقاضي، دون أن يكون في ذلك مساس بأصل هــــــذا الحــــــق، أو إخلال باستقلال السلطة القضائية.

متى كان ما تقدم، وكان المشرع بالنص المطعون فيه لم يمايز بين ذوي المصلحة في الخصومات القضائية، ممن يتمسكون بالحكم باعتبار الدعاوى المقامة عليهم كأن لم تكن، حال توافر أسباب ذلك، كما لم يمايز بين المدعين الذين يماطلون في موالاة دعواهم أو يتقاعسون عن تنفيذ ما تأمر به المحكمة، فيوقع عليهم الجزاء المطعون في دستوريته، دون أن ينال من ذلك الاحتجاج باختلاف المدة المقررة لطلب السير في الدعوى المحكوم بوقفها جزاءً، عن مثيلاتها في حالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة، لاختلاف شروط وطبيعة وإجراءات وغاية التنظيم في الحالة التي انتظمها النص المطعون فيه، عن الحالتين المتمحل بهما، على نحو يسوغ معه استقلال كل منهما بأحكام تغاير الأخرى، ومن ثم يضحى النعي على النص المطعون فيه، بقالة إخلاله بالحق في التقاضي وإهداره مبدأ المساواة، لا سند له، خليقًا برفضه.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعـــــــــوى، ومصــــــــادرة الكفالــــــــة، وألزمــــــت المدعــــــــي المصروفات.

اترك تعليقاً