الطعن رقم ۱۰٦۹۲ لسنة ۸۱ ق
30/11/2014
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضى / حسام عبد الرحيم ” رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / مصطفى جمال الدين شفيق ، عبد الجواد هاشم فراج
سيد محمود يوسف ، عبد الله فهيم غالى ، د . سعيد فهيم خليل
على محمد عبد الرحمن بدوى ، عبد الله أمين عصر ، محمد برهام
منصور عبد الجواد العشرى و محمد أحمد محمد خلف
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور السيد / محمد رجائى المحامى العام
وبحضور السيد / محسن فتحى الديب سكرتير الهيئة
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من صفر سنة 1436ه الموافق 30 من نوفمبر سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10692 لسنة 81 القضائية ” هيئة عامة “
المرفوع من :
– السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته .
ومقره الشئون القانونية بمنطقة كهرباء الدلتا – مبنى التحكم – طلخا – محافظة الدقهلية .
حضر عنه الأستاذ / سمير بدير المحامى .
ضد
– السيد / فتحى حسن محمد السيد .
المقيم بناحية ميت عدلان – مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية .
لم يحضر عنه أحد .
” الوقائع “
فى يوم 16/6/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/4/2011 فى الاستئناف رقم 85 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 5/7/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فى أمر جواز الطعن من عدمه .
وبجلسة 16/3/2014 قررت الدائرة إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها التكميلية وطلبت فيها عدم جواز الطعن .
وبجلسة 23/11/2014 سمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والهيئة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد خلف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة القابضة لكهرباء مصر – الغير مختصمة فى الطعن الماثل – الدعوى رقم 322 لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم تستنفد أثناء عمله ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة – الشركة المصرية لنقل الكهرباء – وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش فى 6/1/2005 وصرفت له المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن أربعة أشهر وامتنعت عن صرف المتبقى له من رصيد ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، صحح المطعون ضده شكل الدعوى بإدخال الطاعنة خصماً جديداً فيها ، دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم 767 لسنة 2005 عمال المنصورة ، وبتاريخ 27/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 85 لسنة 61 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضده قضت بتاريخ 19/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدى للمستأنف مبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وطلبت وقف تنفيذه مؤقتاً ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بطلب إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فى أمر جواز الطعن من عدمه ، عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المعقودة فى السادس عشر من مارس سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فيما إذا كانت الدعوى بطلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات مقدر القيمة من عدمه إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أو أساسياً ولا يوجد فى القانون أسساً تجعله معين المقدار سلفاً ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل إذا أخل بالتزامه فى هذا الشأن ، وأنه إذا لم يحدد مقدار التعويض أو الأسس التى يحسب على أساسها فإن الدعوى تكون بطلب غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى – الذى يقرره القانون أو اللائحة – يتحدد وفقاً للأجر وعدد أيام الرصيد من واقع سجلات جهة العمل ، سواء حدد العامل الأسس التى يحسب على أساسها أو لم يحدد فتكون الدعوى بطلب مقدر القيمة ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها إذا كان قيمة الطلب فيها مائة ألف جنيه أو أقل إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ، وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم جواز الطعن استناداً إلى هذا المبدأ الأخير ، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى فى حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية ، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد وترتيباً على ذلك ، فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد فى يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً فى خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة . وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة ، لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذى يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس فى القانون تجعله معين المقدار سلفاً ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، فهو سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب فى الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب فى الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً . وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .