الطعن رقم ۹۸ لسنة ۸٤ ق
جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الدين محمد شفيق ” النائب الأول لرئيس محكمة النقض “
وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد هاشم فراج، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم يوسف
د/ سعيد فهيم خليل، على عبدالرحمن بدوى، عبد الله أمين محمود عصر
د / فتحى المصرى بكر، محمد برهام السيد عجيز، جرجس عدلى جرجس،
معتز أحمد مبروك ” نواب رئيس المحكمة ” .
(2)
الطعن رقم 98 لسنة 84 القضائية ( هيئة عامة )
(1-5) تأمين ” التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات : سريان قانون 72 لسنة 2007 من حيث الزمان ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .
(1) القانون . سريانه على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره . أحكامه المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله .
(2) سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقاً لق 72 لسنة 2007 . مناطه . انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى التى كانت سارية وقت العمل بالقانون المشار إليه بالمادتان 5، 30 ق المشار إليـه .
(3) العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .
(4) انتهاء الهيئة إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . العدول عن ما دون ذلك .
(5) وثيقة التأمين الإجبارى . استمرار خضوعها لأحكام القانون الذى أبرمت في ظله حتى انتهاء مدتها . ثبوت أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية قبل نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 . أثره . استمرار خضوعها لاحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين تأسيسا على حدوث الواقعة بعد نفاذ القانون الجديد . خطأ .
1- المستقر عليه – فى أحكام محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .
2- المستقر عليه – فى أحكام محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون وإتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .
3- المستقر عليه – فى أحكام محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .
4- إن الهيئة تنتهى إلى الأخذ بهذا النظر ( القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ) بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والعدول عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك .
5- إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد، ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم … لسنة 2011 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت به من جراء إصابته خطأ بتاريخ 27/11/2007 في حادث سيارة قيادة مورث الطاعنة ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثانية، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها – فى حدود ما آل إليها من تركة – والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بتعويض مادى وأدبى مقداره مائة وثمانون ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئنافين رقمى …، … لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ 3/4/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التضامم وبتعديله بإلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه وبإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في حدود ما آل إليها من تركة مورثها، طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وبجلسة 3 /11/2015 رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ التى ترسيها المحكمة إذ ذهبت بعض الأحكام إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت في ظله ولا يطبق عليها أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى الغى القانون الأول إعمالاً للمادتين 3، 5 من القانون الجديد بينما ارتأت أحكام أخرى أن نص المادتين سالفتى الذكر لا يدل على سريان القانون القديم الملغى على الوقائع والتصرفات التى تنشأ أو تتم بعد إلغائه وأن العبرة بالواقعة المنشئة للضرر والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين – تاريخ الحادث – فإذا كانت في ظل القانون الجديد فتطبق أحكامه دون أحكام القانون القديم .
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها العدول عن رأيها السابق ورفض الطعن .
وحيث إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك، وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون “، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد، كما أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . لما كان ذلك فإن الهيئة تنتهى إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل و العدول عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك .
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أن الحادث محل الدعوى وقع بعد نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى فيخضع لأحكامه، في حين أن وثيقه التأمين على السيارة أداة الحادث أُبرمت قبل العمل بأحكام ذلك القانون فتخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .