الطعن رقم ٤ لسنة ۲۰۱۰ ق
جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۲ – الخميس (ب)
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه فى قضية الجنحة رقم ….. جنح مركز …. بأنه بتاريخ لاحق على …. بدائرة مركز …. محافظتها بدد عقد البيع الابتدائي المؤرخ …. المتضمن بيع كل من …… و…… للمجني عليه …… مساحة عشرون قيراطا وسهمان بناحية منقباد والمسلم إليه على سبيل الوكالة بأجر فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز …. قضت حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 2008 ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم ….. ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2008 عملاً بمادة الاتهام وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 31/ 12/ 2008 وقيد طعنه برقم ……. طعون نقض الجنح. ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى هيئة غرفة مشورة – قضت بتاريخ 22 من أبريل سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبتاريخ 18 من مايو سنة 2010 قدم وكيل المحكوم عليه طلب إلى السيد المستشار النائب العام بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة فى هيئة غرفة مشورة لمخالفته للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض.
وبتاريخ 16 من يونيه سنة 2010 قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم 4 لسنة 2010 عرض الهيئة العامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
— الهيئة —
من حيث إن محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة مشورة – قضت بجلسة 22/ 4/ 2010 فى الطعن رقم 2451 لسنة 3 ق المرفوع من ….. ضد النيابة العامة. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وبتاريخ 16/ 6/ 2010 طلب النائب العام من المستشار رئيس محكمة النقض إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. وأرفقت النيابة العامة مذكرة بأسبابه موقع عليها من محام عام ومن ثم فإن الطلب قد استوفى أوضاعه المقررة فى القانون، ويكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن الحكم موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة فى قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد فى أسباب قضائه برفض الطعن، أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فى حين أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المتهم، والحكم الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب الحكم الابتدائي.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض أن لهذه المحكمة أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم – متى اتسع له وجه الطعن – لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض لم يفطن إلى أن الحكم الاستئنافي – الصادر بجلسة 13/ 11/ 2008 – والمطعون عليه بطريق النقض – قد صدر فى حقيقته غيابياً قابلاً للمعارضة فيه – وإذ قضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة مشورة – فى الطعن بالنقض وعلى خلاف القانون – بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه – فإنها تكون قد خالفت مبدأ من المبادئ القانونية المستقرة فى قضاء النقض المستمدة من إعمال نص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ومن ثم تقضي الهيئة بإلغاء ذلك الحكم المعروض وتفصل فى طعن المحكوم عليه من جديد وذلك على نحو ما هو آت – عملاً بنص الفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي 74، 153 لسنة 2007.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم …. من تهمة التبديد المنسوبة إليه فى القضية رقم … جنح مركز ….، وقُيد استئنافها برقم …. جنح مستأنف ….، وبالجلسات المحددة لنظر الاستئناف تخلف المتهم عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيل، وبجلسة 13/ 11/ 2008 قضت محكمة ثاني درجة حضورياً – بتوكيل – وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ……. شهرين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وقُيد الطعن برقم ….. لسنة …. ق طعون نقض جنح، وقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة مشورة – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يُوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها، ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم الاستئنافي – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر فى حقيقة الأمر – بالنسبة للمحكوم عليه – غيابياً قابلاً للمعارضة فيه وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 – من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، أن الحكم المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة – على ما سلف القول – فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع الحكم بإلغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعن
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما فى الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً.
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه.
أما فى الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.
لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- إذا وقع بطلان فى الحكم.
3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم.
(3) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
1- يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
2- يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
3- ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن.