الطعن رقم ۱۲۰۲۰ لسنة ۸۹ ق
جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـــس المحـكـــمــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــد أنـــــور الغربــاوي أحمد مصطفى عبد الفتاح
نائبي رئيـــــس المحكمة
جـــــورج إميـــــل الطويـــل خالـــــد إسماعيــــل فرحات
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 24 من مايو سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12020 لسنة 89 القضائية
المرفوع من
………. ” محكوم عليه ــــ طاعن “
ضــد
النيابة العامة ” مطعون ضدها “
” الوقائــــع “
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ــــ …… (طاعن) ۲ــــ …… ٣ــــ …… ، في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. مركز ….. (المقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ….. جنوب …..).
بأنهم في يوم ١٩ من يوليه سنة 2014 بدائرة مركز ……. ــــ محافظة …….
المتهمون وآخرون سبق محاكمتهم:
1ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
2ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان وهو مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
3ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية غير مششخنة (أفردة خرطوش) بغير ترخيص.
4ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون ترخيص.
5ــــ اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعضهم حامل أسلحة نارية وأدوات من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بطبيعتها، وقد وقعت منهم الجرائم الآتية:
أــــ شرعوا في قتل المجني عليهم ……، …… ، …… ، …… ، …… ، …… ، …… ، …… و …… ، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية عقدوا العزم على إطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية خرطوش وكذا أسلحة بيضاء (سكين) وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأموال والأشخاص أعدوها سلفاً على من يتواجد بمحيط تظاهرهم غير السلمي وتوقعوا حدوث نتيجة القتل كنتيجة احتمالية من جراء ذلك، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، بيد أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
ب ــــ وضعوا النار عمداً في الحانوت الخاص بالمجني عليه …… ، بأن قاموا بإلقاء زجاجات حارقة فأضرمت النيران وأحدثت التلف الوارد بتقرير الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
ج ــــ أتلفوا عمداً أموالاً منقولة ــــ “توك توك ــــ المملوكة للمجني عليه …… ، وقد ترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيه.
د ــــ استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وباستخدامهما ضد المجني عليهم من المواطنين والمارة في مكان التظاهر بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كون بعضهم حاملاً أسلحة نارية على النحو المبين بالأوراق.
6ــــ حال كونهم من المشاركين في تظاهرة غير مصرح بها، أخلوا بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق والمواصلات وعرقلوا حركة المرور وعرضوا الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر حال حملهم أسلحة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
7ــــ حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال (زجاجات حارقة مولوتوف، كرات اسمنتية مزودة بمسامير، سنج، شوم) دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8ــــ حازوا وأحرزوا ومجهولون أسلحة بيضاء بدون ترخيص (سكين).
9ــــ انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون “جماعة ……. الارهابية” الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها، وكان الارهاب هو الوسيلة التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات …… لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2018 بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً والمصاريف.
وإذ تقدم المتهمون لإعادة إجراءات المحاكمة.
فقضت محكمة الإعادة حضورياً بجلسة ۲۷ فبراير ۲۰۱۹ عملاً بالمواد 45/1، 46/2،1، 8٦، 86 مكرراً/3، ٨٦ مكرراً أ/2، ۸۸ مكرراً (ج)، ۸۸ مكرراً (د)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳5، ۲5۳، ٣٦١ مكرراً أ، ٣٧٥ مكرراً أ/١ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢، ٦، ٢٥ مكرراً/1، 26/4،3،2، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبندين ٥،۷ من الجدول الأول والجدول رقم (۲) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ والمواد ۲، ۳، ۳ مكرراً، ٤ من القانون ١٠ لسنة ۱۹۱٤ بشأن التجمهر المعدل والمواد 4، 7، ۸، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲ من
القرار بقانون ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات ــــ أولاً: بمعاقبة …… بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية والمصادرة. ثانياً: ببراءة …… و …… مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من إبريل سنة 2019، وبذات التاريخ أودعت مذكرة أسباب الطعن موقعاً عليها من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأخرى غير مششخنة بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمداً في مبنى غير معد للسكنى والاتلاف العمدي، واستعمال القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة والاشتراك في تظاهرة غير مصرح بها، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها، ومنها جريمة الشروع في القتل التي لا تعدو أن تكون مجرد جنحة ضرب مؤثمة بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات، وأورد مواد العقاب التي دانه بمقتضاها مجملة دون تخصيص، واعتنق تصوير المجني عليهم للواقعة رغم كذب أقوالهم بدلالة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل بعض المشكو في حقهم وعدم تقديمهم للمحاكمة، وارتكن إلى تحريات الأمن الوطني رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة، فضلاً عن قصورها وعدم جديتها، وتمسك الدفاع بتزويرها لشواهد عدة، ومع ذلك عاد واطرحها بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين قضى ببراءتهما، ولم يعرض للتناقض بين تقارير المجني عليهم الطبية المرفقة بالأوراق وبين تلك التي قدمها المدافع عنه بجلسة المحاكمة، ولم يفطن إلى قصور تحقيقات النيابة العامة في إقامة الدليل قبل الطاعن عن الجرائم المسندة إليه، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الواقعة، واستبدت بقضاة المحكمة الرغبة في الإدانة، فأغفلت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وعدم ارتكابه الجريمة أو التواجد على مسرح الحادث ساعة حصولها، واطرحت أقوال شهود النفي المؤيدة لذلك، كما التفتت عن كافة ما أثاره من أوجه دفاع ودفوع، وسمحت بحضور محام معه سبق وأن حضر عن المدعى بالحق المدني رغم تعارض مصلحتهما خلا الحكم ومحاضر الجلسات من بيان درجة قيده وما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه، كما خلا الحكم ومسودته من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته بالمخالفة لنص المادة ١٧٥ من قانون المرافعات، وأخيراً فإن الحكم قضى بالمصادرة رغم خلو الأوراق مما يفيد ضبط أي من أدوات الجريمة بحوزته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان هذا محققاً لحكم القانون، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر حددتا شرط قيام جريمة التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وأن مناط العقاب على التجمهر وشروط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين، إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعن، وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعن، وأن نية الاعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة والعنف معهم والحريق والإتلاف العمديين كانت ظاهرة لدى الطاعن والآخرين من المتجمهرين، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم والتي وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لغرض سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجرائم التي ارتكبت بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التجمهر غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً/٢، ٨٦ مكرراً/أ/2 من قانون العقوبات ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وكان من المقرر أن ركن العلم في جريمة الانضمام لجماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به من ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره، كما أنه من المقرر أن العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المشار إليه سلفاً، هو بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته غرض جماعة الإخوان المسلمين التي انضم إليها الطاعن، وهو الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، وأنها استخدمت القوة ووسائل غير مشروعة للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يكفى لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر طارئ أو عارض، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري عن علم وإرادة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ــــ إلا ما استثني بنص خاص ــــ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية، ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن جرائم إحراز أو حيازة الأسلحة النارية وذخائرها التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعن كان حائزاً لها حال التجمهر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضى عليه بعقوبة واحدة، هي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم في شأن الجرائم الأخرى ذات العقوبة الأخف غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها جنحة ضرب مؤثمة بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب على كل حكم يقضي بالإدانة أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت، ثم أشار إلى النصوص التي أخذه بها، فإن ما أورده الحكم يكفي لبيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته بدعوى عدم جديتها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض. فضلاً عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. ومع ذلك، فقد عرض الحكم لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر التحريات، وكان هذا المحضر إجراءً سابق على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تزويره لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. فضلاً عن ذلك، فإن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. أضف إلى ذلك، أن الطاعن لم يتخذ الطريق القانوني للطعن بالتزوير الذي يقول به، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ــــ بفرض صحته ــــ لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بما نُسب إليه، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى تحريات المباحث وحدها كدليل إدانة، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن استناداً إلى تحريات المباحث والتي تأيدت بأدلة أخرى أثبتها الحكم ووثقت المحكمة بها، وهي أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بملاحظات النيابة العامة وبتقرير الأدلة الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما قدمه من مستندات رسمية ــــ بفرض صحة ذلك ــــ لأنه لم يكن ذا أثر في قضائه ولم يعول عليه. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية مستندات خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الأدلة هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات جنائية، والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه “إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها” مما مفاده أن النيابة العامة قد استخدمت حقها المخول لها طبقاً لنص المادة سالفة الذكر بعد أن رأت بعد انتهائها من إجراء التحقيق أنه قد توافرت الأدلة الكافية على الاتهام الذي أسندته إلى الطاعن وترجح لديها صدور حكم بإدانته، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدى أدلة الاثبات له أصله الثابت في التحقيقات فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام قاصرة، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من قصور أدلة الاثبات التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود دليل يقيني في الدعوى، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعات الدعوى وتقدير أدلتها، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقرير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة قوله “…. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قرروها من تجمع عدد من جماعة ……. وتنظيم تظاهره تخللها أعمال شغب وقطع للطريق العام وإحداث تلفيات وإصابات المجني عليهم وحرق وإتلاف حوانيت المجني عليهم وشوهد المتهم من ضمن المشاركين في تلك الأحداث حسبما جاء بشهادة كلاً من …… ، …… بتحقيقات النيابة العامة” وهو رد سائغ وكاف من الحكم، سيما وأنه من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود على مسرح الحادث من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ــــ في الأصل ــــ من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يسبق له الحضور بصفته وكيلاً عن المدعى بالحق المدني ــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، كما أن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم، إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم، عملاً بنص المادة ١٧٠ من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم صدر عن ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته على ورقة الحكم ومسودته لا ينال من صحته، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض استعراضه لأدلة الثبوت أنه تم ضبط عدد من فوارغ الطلقات بمكان الواقعة، وتم فحصهما بمعرفة قسم الأدلة الجنائية ــــ خلافاً لما يقول به الطاعن بأسباب طعنه، فإن منعاه في شأن خطأ الحكم في قضائه بالمصادرة ــــ فضلاً عن انعدام مصلحته فيه، يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف وإحراز وحيازة بالذات والواسطة سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ــــ من بين ما نسب إليه من جرائم، وأجرى تطبيق المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه المنصوص عليها في المادة ٢٦/3 من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيها، وهي عقوبة الجريمة الأشد، وكان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها، كما أغفل القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية إعمالاً لمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أن البين من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 17/١٠/2018 المرفق ــــ صورة رسمية ــــ أنه أغفل القضاء بالغرامة والوضع تحت مراقبة الشرطة، وكان مفاد نص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي، خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا.