ثبوت نية القتل .نوع الآلة المستعملة في القتل .لا أهمية له .

                                                                                             

جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)

                                                                                              باسم الشـعب

محكمــــــــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائيـــة

الأربعــــاء (هـ)

—–

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصر إبراهيـم عـوض

تــــــــــــامـر حمــــــــــزاوي نـــواب رئيـــس الـمحكمة

وخـــــــــــــــــالد عبد الحميد

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد .

وأمين السر السيد / حازم خيري .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القـعدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة2023م.

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 7476 لسنة 91 قضائيــة .

المرفـــوع من

………………. ( الطاعـن )

ضــــــــــد

النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة …… قسم ……. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… …….) بوصف أنه في يوم 9 من أغسطس سنة ٢٠٢٠ – بدائرة قسم …….– محافظة ……….

– قتل المجني عليه / ………………. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله رغبةً في الانتقام منه إثر تعديه عليه واستل لذلك سلاحاً أبيض ” سكين ” وتوجه صوب مسكنه مقتحماً بابه وما أن التقاه وظفر به حتى انهال عليه طعناً بالسكين إحرازه محدثاً إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات .

– أحرز سلاحاً أبيض ” سكين ” بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات …….لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادَّعى شقيق المجني عليه – بوكيل عنه محامٍ – مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۷ من مارس سنة ٢٠٢١ ، وعملاً بالمادة ٢٣٤/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/ ۱ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون المذكور – مع تطبيق نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات – بمعاقبة ………………. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها ، وذلك بعد استبعاد المحكمة ظرف سبق الإصرار من وصف الاتهام .

فطعن المحكوم عليه – بشخصه – في هذا الحكم بطريق النقض مرتين الأولى في ۲۲ من أبريل سنة ۲۰۲۱ ، والثانية في ١٩ من مايو سنة ۲۰۲۱ .

وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في ١٠ من مايو سنة ۲۰۲1 موقعٌ عليها من الأستاذ / ………………. (المحامي) .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إنَّ الطعن استـوفى الشـكل المـقرر في القانون .

ينعي الـطاعن على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دانـه بجريمتي القتـل الـعمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسـوغ من ضـرورة شخصيـة أو حرفيـة ، قد شـابه القصـور في التسبيب والفسـاد في الاستدلال والإخلال بحق الـدفاع ، ذلك بأنه دفـع بعدم توافر نيـة القتل في حقِّـه بدلالـة أنَّ السلاح المستخدم في ارتكـاب الجريمـة لم يـكن مُعَداً لذلك وإنمـا تـواجد عرضـاً ، وأنه طعنـه طعنـة واحدة دون موالاة الاعتداء عليـه بيْـد أنَّ الـحكم لم يـدلل تدليـلاً سـائغاً على تـوافر نيـة القتل في حقِّـه سيَّمـا وأنَّ الـواقعـة لا تعـدو أن تكون جنايـة ضرب أفضى إلى الموت ، وأنَّ طلب استدعاء الطبيب الشـرعي لمنـاقشته في تقـريـره ، كمـا طلب سمـاع شـهود الإثبـات وإرفاق تحريات إدارة البـحث الـجنائي لوجود متهم آخـر بمكـان الـواقعـة بيْـد أنَّ الـمحكمـة التفتت إيراداً ورداً ، وأنه دفع بتنـاقض أقـوال شـهود الإثبـات وقصـور تحقيقـات النيابـة العامـة بيْـد أنَّ الـحكم التفت إيراداً ورداً ، وأنَّ الـحكم قد خلا من بيـانات المتهم الـجوهريـة كمـا أخطأ في بيـان سنـه ، ذلك ممَّـا يعيب الـحكم بمـا يستـوجب نقضـه .

وحيث إنَّ الـحكم الـمطعون فيـه بيَّـن واقعـة الدعوى بمـا تتـوافر به كافـة العنـاصر القانونيـة للـجريمتيـن اللتيـن دان الـطاعن بـهمـا وأورد على ثبـوتهـا في حقه أدلـة سـائغـة من شأنها أن تؤدي إلى مـا رتّـبه الـحكم عليـها . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الـظـاهر وإنمـا يُدرك بالـظروف الـمحيطة بالدعوى والأمـارات والـمظـاهر الخارجيـة التي يأتيـها الجاني وتنم عمـا يضمره في نفسـه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكولٌ إلى قاضي الـموضوع في حدود سلطته التقديريـة وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد استـظهر نيـة القتـل ودلّل على تـوافرهـا في حق الـطاعن تدليـلاً كافيـاً وسـائغاً وعلى استقلال ، فضلاً عمَّا أورده في صـورة الـواقعـة بمـا يستقيـم به التدليـل عليـها ، فضلاً عن أنه من الـمقرر متى استبـانت محكمـة الـموضوع من أدلة الـدعوى وظروفـها أن الـمتهم كـان منتويـاً فيمـا صدر منه من اعتداء قتل الـمعتدى عليـه بفعل مادي موصل لذلك فلا يـهم نوع الآلـة المستعملـة مـادام الفعل من شأنه تحقيق النتيـجـة المبـتغاه ومن ثمَّ فإن مـا ينعاه الـطاعن على الـحكم في هذا الصـدد لا محل له .لمَّـا كان ذلك ، وكان مـا أورده الـحكم في مدونـاته تتـوافر به جنايـة القتل الـعمد كمـا هي معرفـة به في القانون وكان النعي بأن الـواقعـة مجرد جنـايـة ضرب أفضى إلى الموت لا يـعدو أن يكون منـازعـة في الصـورة التي اعتنقتها الـمحكمـة للـواقعـة وجدلاً موضوعيـاً في سلطـة محكمـة الـموضوع في استخلاص صـورة الـواقعـة كمـا ارتسمت في وجدانهـا ممّـا تستقل به بغير مُعقِّـب ويضحى مـا يثيـره الـطاعن في هذا الصدد غير مقـبول . لمَّـا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أن للـمحكمـة تستغني عن سمـاع شـهود الإثبـات إذا قبل المتهم أو الـمدافع عنه ذلك صراحـةً أو ضمنـاً دون أن يحول عدم سمـاعهم أمامهـا من أن تعتمد في حكمـهـا على أقـوالهم التي أدلوا بـها في التحقيقـات مادامت هذه الأقـوال مطروحـة على بسـاط البحث وكان الثابت من مطالعـة محضر جلسـة المحاكمـة التي صـدر فيـها الـحكم الـمطعون فيـه أنَّ النـيابة العامـة والـدفاع اكتفيـا بتلاوة أقـوال الشـهود الـواردة بالأوراق وترافع الـمدافع عن الـطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بـعد أن ينعي على الـمحكمـة قـعودهـا عن سمـاع شـهود الإثبـات الذيـن تنـازل صراحـةً عن سمـاعهم ومن ثمَّ فإنَّ مـا يثيره الـطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّـا كان ذلك ، وكان البيِّـن من محضر جلسـة الـمحاكمـة التي دارت فيـها المرافعـة واختتمت بصدور الـحكم المطعون فيـه أن الـمدافع عن الـطاعن لم يطلب مناقشـة الطبيب الشـرعي ومن ثمَّ فلا يسـوغ له أن يثيـر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمـة الـنقض لأنه دفاع موضوعي فإنَّ مـا ينعاه الـطاعن في هذا الصـدد لا محل له . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبـغي لقبـول وجه الـطعن أن يكون واضحـاً محدداً مبينـاً فيـه مـا يرمي إليـه الـطاعن ، وكان الـطاعن لم يُبيـن بوجه طعنه ماهيـة التناقض في أقـوال شـهود الإثبـات فإن نعيـه على الـحكم في هذا الصـدد يكون غير مقبـول . لمَّـا كان ذلك ، وكان البيِّـن من محضر جلسـة الـمحاكمـة أنَّ الـمحكوم عليـه لم يثر مـا يدَّعيـه من وجود نقص في تحقيقات النيـابة العامـة ومن ثمَّ فلا يحل له – من بـعد – أن يثيـر شيئـاً لأول مرة أمام محكمـة الـنقض إذ هو لا يـعدو أن يكون تعييبـاً للإجراءات السـابقـة على الـمحاكمـة ممَّـا لا يصح أن يكون سببـاً للطعن في الـحكم إذ العـبرة في الأحكـام هي بإجراءات الـمحاكمـة وبالتحقيقـات التي تتحصل أمام الـمحكمـة . لمَّـا كان مـا تقدم ، فإنَّ الـطعن برمته يكون على غير أساس متعيَّـناً رفضـه موضوعـاً .

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: ـــ

بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الموضـوع برفضـه .

اترك تعليقاً