الطعن رقم ۷۷٤۳ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــــم عبـد الله و عطــــــــيه أحمد عطــــــــيه
ناصـــــر إبراهيـم عــوض و ســـــــــــــامح أبو بـاشـــــا
نـــــــــــواب رئيـس الـمحكمـة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القعـدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 7743 لسنة 91 قضائيــة .
المرفـــوع من
النيــــــــــــــابـة العــــــــــــــامـة ( الطاعـنـة )
ضــــــــــد
……………………… ( المطعــون ضده )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. مركز……… ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ….. ………. ) بوصف أنه في يوم ٢٠ من أكتـوبر سنـة ۲۰۲۰ بدائرة مركز ……….– محافظة ………. …
– أحرز بقصد الاتجار مادة ” MDMB – PICA – 5 Fluro ” في غير الأحوال المصـرح بـها قانونـاً .
– أحرز بقصد الاتجار مادة ” En – Pinaca 4 MDMB -” إحدى مشتقات مركبات أندازول كاربوكساميد (Indazole Carboxamides) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ………. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7 من أبريل سنة 2021 , وعملاً بالمواد 1 ، ۲ ، ۳۷/۱ ، ٤۲ من القانون ۱۸۲ سنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۱) من المادة الأولى من قرار وزير الصحه والسكان رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۹ – مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة ……………………… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المخدرين المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن إحرازه للجواهر المخدرة المضبوطة كان بقصد التعاطي .
فطعن السيد الأستاذ المستشار/ ………………………(المحامي العام لنيابة ………. الكلية) في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 2021 .
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعٌ عليها من ذات السيد الأستاذ المستشار المحامي العام المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشـكل المقـرر في القانون .
تنعي النيـابة الـعامـة على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دان الـمطعون ضده بجريمـة إحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصـرح بـها قانونـاً قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضـاء بالغرامـة المنصوص عليـها في الفقـرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدَّل ، ذلك ممَّـا يعيب الـحكم بمـا يستـوجب نقضـه .
من حيث إنَّ الـحكم الـمطعون فيـه بعد أن بيَّـن واقعـة الـدعوى وأورد أدلـة ثبـوتها في حق الـمطعون ضده انتهى إلى عقـابه طبقـاً للمواد 1، 2 ، 37/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدَّل بالقانونيـن رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبـند رقم “1” من الـمادة الأولى من قرار وزير الصحـة والسكان رقم 177 لسنة 2019 ثمَّ أوقـع عليـه عقـوبة الحبس مع الشـغل لمدة سنـة واحدة ومصـادرة المخدرين المضبوطيـن بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقـوبات . لمَّـا كان ذلك ، وكانت الـعقـوبة المقررة لـجريمـة إحراز الـمخدر بقصد التعاطي طبقاً لمـا تنص عليـه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفـة البيـان هي السـجن المشدد وبـغرامـة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجـاوز خمسيـن ألف جنيـه وكـان مقتضى تطبيق المادة 17 من قـانون العـقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 جواز تعديل عقـوبة السـجن المشدد إلى الحبس الذي لا يـجوز أن تقل مدته عن ثلاثـة أشـهر بالإضافـة إلى عقـوبة الغرامـة التي يجب الـحكم بـها لمـا هو مـقرر من أنَّ المادتيـن إنمـا تجيزان تبديل الـعقـوبات المقيدة للحريـة وحدهـا بعقـوبـةٍ مقيدة للحريـة أخف منهـا إذا اقتضت الأحوال رأفـة القضـاة . لمَّـا كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه إذ أغفل القضـاء بعقـوبـة الغرامـة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 آنفـة الذكـر بالإضـافـة إلى عقـوبـة الحبس والمصـادرة المقضي بـهمـا يكون قد خالف القانون ممَّـا يتعيَّـن معه تصـحيحه وفقاً للقـانون مـادام تصـحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمتالمحكمة: ـــ
بقبـول الـطعن شكـلاً , وفي الموضوع بتصحيح الـحكم الـمطعون فيـه بتغريم الـمطعون ضده مبـلغ عشـرة آلاف جنيـه بالإضـافـة إلى عقـوبتي الحبس والمصـادرة المقضي بـهمـا , ورفض الـطعن فيمـا عدا ذلك .