الطعن رقم ۸۰٤۱ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه
نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة
خــــــــــــالد عبد الحميــد و محمـود عاصـم درويــش
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القعـدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 8041 لسنة 91 قضائيــة .
المرفـــوع من
…………………. ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة …… قسم ………. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… ……….) بوصف أنه في يوم ۲۹ من سبتمـبر سنة ۲۰۲0 بدائرة قسم ………. – محافظة ………….
– سرق وآخرين مجهولين السيارة الرقيمة ( ……….) والمبلغ المالي والهاتف المحمول ملك المجني عليه / …………………. وذلك كرهاً عنه إبان قيادته لسيارته بأن استقلوها رفقته طالبين توصيلهم لمقصدهم فتفاجئ بتواجده بمنطقة نائية واستهلوا أفعالهم بقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض “سكين” أعقبه قيام آخر مجهول بوضع عصا حول جيده فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته تارکین إیاه بإصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق .
– حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء “سكين ، عصي شوم” ممَّا تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية .
وأحالته إلي محكمة جنايات ……….لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٤ من فبراير سنـة ۲۰۲۱ , وعملاً بالمواد ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرر/ 1 من القانون ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل والبندين (٧،٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع وإعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات – بمعاقبة …………………. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .
فطـعن الأستاذ / …………………. (المحامي) في هذا الحكم بطريق النقض – بصفته وكيلاً عن الأستاذ / …………………. (المحامي) بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه – في ١٣ من أبريـل سنـة ۲۰۲۱ .
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن موقعٌ عليها من الأستاذ / …………………. (الـمحامي) .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وحيازة وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه حُرر بصورةٍ غامضة مُبهمة وبصيغةٍ عامةٍ مُعماه لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلتها بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ، وافترض توافر الاتفاق الجنائي فيما بينه وباقي المتهمين ولم يدلل على توافره ، وخلا حكم محكمة أول درجة من بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى ، وعوّل في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وتناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، فضلاً عن تناقضها مع التقرير الطبي الموقع عليه ، والتفت الحكم عن دفاعه فى هذا الشأن ، كما عوّل على تحريات الشرطة وأقوال مُجريها رغم الدفع بعدم جديتها وصلاحيتها دليلاً للإدانة ، والتفت عن دفاعه بعدم ارتكابه لواقعة الدعوى ، وقصور تحقيقات النيابة العامة ، ولم تُجبه المحكمة إلى طلبه سماع شهادة المجني عليه والاستعلام من شركة ……….عن السيارة التي يعمل بها المجني عليه ولم تُجرْ المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم َّفإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ولمَّا كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير مُعقِّبٍ ما دام قد استخلصه مما يُنتجه ، هذا فضلاً عن أنَّ البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء القصد الجنائي في حقِّه وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاعٍ لم يُبدْ أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه وإذ كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض وتعديه به على المجني عليه وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ممَّا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو حكم محكمة أول درجة من بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به فإنَّ منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجِّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإنَّ ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أنَّ المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تُعوِّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض روايته في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحوٍ يركن بها إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ومصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أن الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في شأن عدم معقولية حدوث الواقعة بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يُستعصى على الملاءمة والتوفيق ولمَّا كانت أقوال المجني عليه – كما أوردها الحكم – والتي لا ينازع الطاعن في أنّ لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من التقرير الطبي وكان الحكم قد خلا ممّا يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفـاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يُستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثمَّ يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد ردَّ على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغه . لمَّا كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بثمة قصور في تحقيقات النيابة فليس له أن ينعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يُثر أمامها ولا يُقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قَبِلَ المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أنَّ النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الأول الذي تنازل صراحةً عن سماعه ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم لطلب الاستعلام من شركة ……….عن السيارة التى يعمل عليها المجني عليه مردوداً بأن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن أبدى هذا الطلب في مستهل مرافعته إلا أنه لم يُصر عليه في ختام المرافعة ولم يُضمنه طلباته الختامية فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويُصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ومع هذا فإن هذا الطلب في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ومن ثمَّ فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لمَّا كان ما تقدم ، فإنّ الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمتالمحكمة: ـــ
بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الـموضوع برفضـه .