استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم. شرطه. حدوث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه وعدم وجود عمل آخر يلائمه لدى صاحب العمل

الطعن رقم ۱۸۳۱٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

—–

برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشــــــــــــــــري نـائــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح السيــــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــــــــر

أحمـــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــي وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــد

” نواب رئـيـــس المـــــحكمـــــة”

ورئيس النيابة السيد / أسامـة الحسيني.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 22 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 15 من يناير عام 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18316 لسنة 90 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

– ورثة / ……………………. وهم:

1-السيدة / ……………….. عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر / “…….” …………….

2- …………………………

3- …………………………

ضــــــــــــــــــــد

1- ……………………….

2- ………………………

3- ………………………..

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 21/11/2020 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/9/2020 في الاستئناف رقم …… لسنة 76 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ …………….”نائب رئيس المحكمة”،والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۷ عمال دمنهور الابتدائية “مأمورية رشيد” على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا لهم معاش العجز الجزئي المستديم عن مورثهم اعتباراً من 1/12/2008 وكافة المستحقات التأمينية الأخرى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق، وقالوا بياناً لها إن مورثهم كان من العاملين بالمنشأة رقم ……… منطقة البحيرة رشيد ثالث عامل مقهى، وأصيب بعجز جزئي مرضي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى صرف مستحقاتهم التأمينية أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعنين لطلباتهم بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ….. لسنة 76 ق، وبتاريخ 22/9/2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يحكم له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون هناك مصلحة في اختصامه أمام هذه المحكمة ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والبطلان، وفى بيان الوجه السادس منه يقولون إن الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي ذات الدائرة التي سبق أن قضت في الاستئناف رقم …….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية على ذات الحكم الابتدائي رقم …. لسنة ٢٠١٧ عمال رشيد، مما يعيب الحكم بالبطلان لسبق ابدائهم الرأي فيه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً، أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً فيه، أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعه حتى يتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون خوف من أن يتشبث برأيه الذى يُشف عن عمله المتقدم، وكان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في الاستئناف رقم …….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية أنه اقتصر على إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصـل في موضوعها دون أن يتطرق للفصل فيه، وبالتالي فإن إصدار ذات الدائرة للحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أنهم قد كونوا رأياً يخشى معه التشبث به عند إصدارهم لهذا الحكم ولا يفقد معه صلاحيتهم عند نظره، وبالتالي فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون قائماً على غير أساس.

وفي بيان باقي أوجه الطعن يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهم على سند من خلوها مما يفيد عرض مورثهم على اللجنة الخماسية المنصوص عليها بالمادة 18/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المنوط بها إثبات عدم وجود عمل آخر يناسب حالته، رغم أن هذه الواقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي –أخذاً بتقرير القومسيون الطبي– أن حالة مورثهم تمثل عجزاً جزئياً مستديماً بنسبة أكثـر من 50% وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها. لما كان ذلك وكان النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ على أن “يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1-000 2-000 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل … ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات … ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ٤- … ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة 000 كذلك لا يسرى هذا الشرط في شأن حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل “يدل على أن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الجزئي المستديم إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل 000 ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنه يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أما إذا قررت اللجنة وجود العمل الملائم لدى صاحب العمل … فإن المؤمن عليه لا يستحق المعاش. وأن إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع بـه من أدلة الدعوى، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 المشار إليها سلفاً، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبوا أحقيتهم في صرف معاش شهري عن مورثهم على سند من ثبوت عجزه عجزاً جزئياً مستديماً مرضياً وفق نص المادة 18/3 من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة البيان إبان فترة عمله الثابتة بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ۷۲ ق، وكان الثابت من قرار القومسيون الطبي وتقرير الطب الشرعي أن مورث الطاعنين كان يعاني من تصلب بشرايين الرجل واحتشاء بالقلب وضيق بشرايينه التاجية نتج عنه عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله كعامل مقهى، وأن إنهاء خدمته – وبما لا تماري فيه المطعون ضدها – كان بسبب هذا العجز، الأمر الذي يوفر في حق مورث الطاعنين شروط استحقاق المعاش وفقاً لنص المادة 18/3 من القانون رقم 9 لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعنين في المعاش المقضي به والتعويض الإضافي والمكافأة ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة ورفض هذه الطلبات على سند من أن حالته مرضية وليست إصابية ولا ينطبق عليها نص المادة ٥٢ من قانون التأمين الاجتماعي ولعدم عرضه على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18/3 منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٦ ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

” لذلـــــــــــك “

نقصت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٧٦ ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعقتها من الرسوم القضائيـة.

اترك تعليقاً