إصابة العمل. المقصود بها. م ٥ (هـ) ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥. تقدير الإصابة بأنها اصابة عمل من عدمه

الطعن رقم ٥۰٦٦ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

—–

برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر

السيـــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــــــــر ” نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة”

و

د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور

ورئيس النيابة السيد / أسامـة الحسيني.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 22 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 15 من يناير عام 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5066 لسنة 92 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

-……………………………

ضــــــــــــــــــــد

– ………………………….

الوقائــــــــــــــــع

 

في يـــــــوم 5/3/2022 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة “شمال القاهرة” الصادر بتاريخ 9/1/2022 في الاستئناف رقم …….. لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر …………..، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۹ عمال القاهرة الجديدة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المبالغ التالية: مليون جنيه تعويضاً عن إصابة العمل، و١٤٩٢٦٨ جنيهاً أرباحاً وحوافز ومكافآت، و٤٩٧٥٦ جنيهاً بدل رصيد الإجازات، و۱۲۰۱۲ جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، و١٥۰۰۰۰ جنيه مكافأة نهاية خدمة، مع سداد مستحقاته التأمينية لدى جهة التأمينات على أساس الأجر الفعلي مبلغ ٣٥٥٤ جنيهاً، وتسليمه شهادة خبرة. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى الطاعنة، وأصيب أثناء وبسبب عمله بانزلاق غضروفي قطني وعنقي وخشونة في الركبة، أنهت الطاعنة على إثره علاقة العمل، ورفضت تعويضه عن الإصابة وعن قرار الفصل؛ فأقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضده: قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لطلب الفروق التأمينية، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبالغ التالية: ۲۰0۰۰۰ تعويضاً مادياً وأدبياً عن إصابة العمل، و٤٨,٤٩٧٦ جنيهاً مقابل رصيد الإجازات، و١٠٦٦٥ جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، و۱۲۰۰۰۰ جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، وشهادة خبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم ……. لسنة ٢٤ ق، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن أودعت المصلحة تقريرها؛ حكمت بتاريخ 9/1/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والبطلان، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانها تقول: إن الحكم قضى بمسئوليتها عن تعويض المطعون ضده عن إصابته بالانزلاق الغضروفي، على ما استقاه من أقوال شاهدي الإثبات، رغم توافر السبب المانع للشهادة وهو الخصومة القضائية بينهما وبينها لإقامتهما دعوى مماثلة، ورغم خلو الأوراق مما يثبت الخطأ الذاتي الموجب لقيام هذه المسئولية في جانبها، هذا فضلاً عن أن مرض المطعون ضده ليس من بين الأمراض المهنية المدرجة على سبيل الحصر بالجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷5، وبالتالي تنتفى صفتها في الدعوى، وتثبت لجهة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي، يضاف إلى ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها لم تنه عقد عمل المطعون ضده، وإنما انتهى عقده، بموجب قرار اللجنتين الثلاثية والخماسية، لعدم اللياقة الصحية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ التفت عن هذا الدفاع، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي، فيما خلص إليه من تعويض المطعون ضده عن هذا الفصل، دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن النعي في خصوص التعويض عن إصابة العمل مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولا عليها من بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وكان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (٥) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥-واجب التطبيق- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (۱) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضراراً، وأن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه، هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً، وأن حصول المؤمن عليه على حقوقه التي كفلها قانون التأمين الاجتماعي، لا يحول دون مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر ناشئ عن خطأ رب العمل. وكان مفاد المادتين ٢١٧، ٢٥٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع ألزم صاحب العمل بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته وإحاطته قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وتوفير وسائل الوقاية المقررة لمهنته وتدريب العامل على استخدامها، وجعل صاحب العمل أو من يمثله مسئولاً عن الأضرار التي تصيب العامل بسبب الإخلال بهذا الالتزام. وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج عن مدلولها، وأنه ولئن كان يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية، إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي المطعون ضده أمام أول درجة وعلى ما يبين من صورة محضر جلستها المرفق بالأوراق، أن الطاعنة كلفت المطعون ضده بحمل أشياء ثقيلة أثناء العمل، رغم أنه كان يعمل عامل تجميع، وإذ لم تقدم الطاعنة أمام محكمة الموضوع، ما يثبت أنها دربته على العمل في حمل الأشياء الثقيلة، قبل تكليفه بهذا العمل، وإحاطته بمخاطره ووفرت له وسائل الوقاية من مخاطره، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضده يعانى من قطع بالرباط الصليبي للركبة اليمنى وتغيرات انحلالية بالفقرات العنقية والصدرية والقطنية مع بروز ضاغط على مخارج الأعصاب وتقدر نسبة العاهة لحالته المرضية بنسبة 65% ، وأن هذه الإصابة نتج عنها عجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته لعدم وجود عمل آخر له لدى الطاعنة، وكانت هذه الإصابة، وبحسب ما خلص إليه تقرير الطب الشرعي المنتدب من محكمة الاستئناف، مما يجوز حدوثها وفى وقت معاصر لعمله لدى الطاعنة؛ فإن الطاعنة تكون مسئولة عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقت به من جرائها، وإذ قضى الحكم بإلزامها بهذا التعويض، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون ما تنعاه الطاعنة على قضائه في هذا الخصوص؛ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالتعويض عن الفصل في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة ١٢٤ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -الواجب التطبيق- على أن: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز، فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود عمل أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي” وكانت الفقرة (ح) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، قد عرفت العجز المستديم بأنه : “كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحية”. وكان وزير التأمينات قد أصدر القرار رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۸۰ بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي وقد بين تشكيل هذه اللجان، وإجراءات عرض حالات المؤمن عليهم عليها وإجراءات عملها وإصدار قراراتها، ونصت المادة ١٢ منه على أنه “لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل” ومفاد ذلك أن المشرع رتب حالة فقدان العامل لقدرته الجسدية أو العقلية أو النفسية على الوفاء بالتزامه الجوهري الذى يكفله عقد العمل، وهو الالتزام بأداء العمل بنفسه؛ انقضاء علاقة العمل، وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ قد مايز في هذا الخصوص بين نوعى العجز، إذ تنقضي العلاقة التعاقدية حالة عجز العامل الكلى المستديم عن أداء عمله الأصلي، بينما لم يرتب هذا الأثر في حالة العجز الجزئي المستديم، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر يمكن للعامل أن يقوم به على وجه مرض لدى صاحب العمل، وناط القانون بالجهة الإدارية المختصة تحديد وجود عمل آخر يلائم حالة العامل لدى صاحب العمل. وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة، أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض، بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه، من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، التي تمتد إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف، التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يُعَدُّ هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته، فإذا رأته متسماً بالجدية، مضت في فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتقرير اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷5، أن إصابة المطعون ضده نتج عنها عجز مستديم، أدى إلى إنهاء خدمته، لعدم وجود عمل آخر له لدى الطاعنة، وكانت الطاعنة قد تمسكت في أسباب استئنافها، بأن فصل المطعون ضده كان مبرراً بموجب قرار هاتين اللجنتين فإن الحكم المطعون فيه، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بتعويض المطعون ضده عن الفصل، بقالة انتفاء مبرر الطاعنة لفصل المطعون ضده من العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، نقضاً جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إنه لما كان النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه “يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض” مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار، تأسيساً على ما انتهى إليه من أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان دون مسوغ، فإن نقضه في هذا الخصوص، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ………. لسنة ٢٤ ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الفصل التعسفي، ومقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار، ورفض الدعوى بالنسبة لهذين الشقين.

لذلـــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من التعويض عن الفصل التعسفي، ومقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة ٢٤ ق استئناف القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بشأنهما، ورفض الدعوى بالنسبة لهذين الشقين وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، وأعفته من الرسوم القضائية.

اترك تعليقاً