الطعن رقم ۱۳٥۹۷ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
—–
برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر
أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــيوائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد
” نــواب رئيــــس المحكمــــة “
ورئيس النيابة السيد / أسامـة الحسيني.
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 22 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 15 من يناير عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13597 لسنة 91 قضائية عمال.
المرفـوع مـــــــــن
-……………………………..
ضــــــــــــــــــــد
– ……………………………
الوقائــــــــــــــــع
في يـــــــوم 7/8/2021 طعـن بطريـق النقــض في حكـم محكمـة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيـا” الصادر بتاريخ 7/6/2021 في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ …………..”نائب رئيس المحكمة”،والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ……. لسنة ۲۰۲۰ مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدها -…………- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة، وبلغت ســــــن الخامسة والستين الموجب لصرف المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون بتاريخ 25/11/2010، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها أقامت الدعوى، أجابت المحكمة الطاعنة لطلبها بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا” بالاستئناف رقم …… لسنة ٥٧ ق، وبتاريخ 7/6/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضـه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعة استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 25/11/1945، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى عدم خضوعها لهذا القانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان النص في المادة ٢ من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱۳ على أن “يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة 000″، والنص في المادة ٩ منه على أنه “يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : ١- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهراً على الأقل …”، والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أنه “يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 000” مفاده أن المعاش المستحق طبقاً لتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيه هذه السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 25/11/1945، وإذ بلغت سن الخامسة والستين في 25/11/2010 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ والذي خلت نصوصه من شرط اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بمقولة أن الطاعنة لم تتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.