أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ قيمة ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام. مثال.

الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۳

باسم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــــض

الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــ

برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــة”

وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي

خـــــــــــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــي و حـــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي

“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”

بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثــــــــاء 24 من جمــــادى الآخـــرة سنة 1444ه الموافق 17 من ينايــــــــر سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1122 لسنـة 73 القضائية.

المرفوع مــن

ــــــــــ …………………….

ضـــــــــــــــــد

ــــــــــ ……………………

الوقائع

في يوم 24/4/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 25/2/2003 في الاستئناف رقم …… لسنة 57 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

وفي 22/5/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 3/6/2003 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 15/11/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 17/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعــــــــد الاطـــــلاع على الأوراق وسمـاع التقريــر الذي تلاه السيــد القاضــــي المقـــــرر/ ………… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ……. لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بضم مدة اشتراكه عن عمله بجمهورية اليونان إلى مدة اشتراكه السابقة بالهيئة وإعادة تسويه معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المستحقة له وما يستجد. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة اشتراكه في دولة اليونان وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس بجعله 399,85 جنيهًا وألزمت الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 14387,25 جنيهًا كفروق مالية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق الإسكندرية، وبتاريخ 25/2/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة ــــــــــ في غرفة مشورة ــــــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن مدة اشتراك المطعون ضده بالهيئة عن مدة عمله بجمهورية اليونان لم تبلغ 240 شهرًا ومن ثم فإنه لا يستحق معاشًا عن مدة عمله بالخارج وإنما يستحق تعويضًا من دفعة واحدة إذا توفرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت المادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۷۸ بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم ۳۳ لسنة ١٩٨٤ تقضي بأنه ” ….. إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من ٢٤٠ شهرًا استحق تعويضًا من دفعة واحدة ….”، والنص في المادة ٢٦ من القانون ذاته على أن “تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكًا وفقًا للقانون رقم۷۹ لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقًا للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقًا للقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التأمينات ….”، وإذ صدر نفاذًا لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٢ لسنة ۱۹۸٦ في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الرابعة على أنه “إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقًا لما يأتي: ١ـــ إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضًا من دفعة واحدة ……”. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده صاحب معاش عن مدة اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير وانتهى عمله بدولة اليونان قبل بلوغه السن، وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من 240 شهرًا ولم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاقه المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة ومن ثم فإنه لا يستحق عنها سوى تعويضٍ من دفعة واحدة إذا ما توفرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة اشتراكه عن عمله باليونان إلى مدة اشتراكه السابقة بالداخل التي استحق عنها معاشًا مبكرًا وتسوية معاشه على هذا الأساس بجعله 399,85 جنيهًا وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية ومقدارها 14387,25 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا طبقًا للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنه 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان من المقرر ـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من حقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النتيجة وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة اشتراكه السابقة بالداخل التي استحق عنها معاشًا مبكرًا وتسوية معاشه على هذا الأساس بجعله 399,85 جنيهًا وألزم الطاعنة بأداء الفرق المالية ومقدارها 14387,25 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا بما يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

اترك تعليقاً