تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توفر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. عدم وجود عقد مكتوب. جواز إثباته بطرق الإثبات كافة. م 32 ق العمل 12 لسنة 2003.

الطعن رقم ۲۰٤٦۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــــض

الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــ

رئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــف الأعصـــــــــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــــة”

وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــد داود ، خـــــــــالد بيومــــي

 عمــــاد عبـد الـرحمنود. توفيـــــــق إبراهيـــــم

“نواب رئيس المحكمـــــــــة”

بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20468 لسنـة 91 القضائية.

المرفوع مــن

…………

لم يحضر أحد عن الطاعن.

ضـــــــــــــــــد

………..

حضر الأستاذ/ ……… عن المطعون ضدها.

الوقائع

في يوم 30/12/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2/11/2021 في الاستئنافين رقمي ..…، …..لسنة 21 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن ـــ بصفة مستعجلة ــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 4/10/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/12/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/……. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..… لسنة 2017 عمال القاهرة الجديدة على المطعون ضدها ـــــــــــــــ وهي شركة مساهمة مصرية ــــ بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه أجره منذ بداية عمله بها بتاريخ 1/3/2005 والفوائد. واجهت المطعون ضدها الدعوى بدفاع حاصله أن العلاقة بينها وبين الطاعن هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومحكمة أول درجة حكمت للطاعن بمبلغ مليون جنيه و428 ألف و٨55 جنيهًا مع الفوائد قيمة أجره من 1/3/2005 حتى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2016. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة 21 ق القاهرة، وبتاريخ 2/11/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى العامل (الطاعن). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن بالنقض كما قدمت طلبًا التمست فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعن لارتكابه جناية تزوير في التوكيل رقم …… لسنة 2005 توثيق الظاهر كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرِضَ الطعن على المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها صمم كل طرف على طلباته كما التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إنه عما أثارته الشركة المطعون ضدها من بطلان صحيفة الطعن بالنقض لعدم إعلانها على محل إقامتها الصحيح فإنه مردود عليه بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فقد استهدفت من ذلك إعلام ذوي الشأن بالطعن بأسبابه وبطلبات الخصوم حتى يتسنى لهم العلم بالطعن وإبداء ما يعن لهم من دفاع مشفوعًا بالمستندات التي يرون تقديمها، فإذا تحققت هذه الغاية وتم العلم بالطعن وأبدى الخصوم دفاعهم وقدموا مستنداتهم فلا يحكم بالبطلان تطبيقًا لنص المادة (20) من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت بتاريخي 4/10/2022 و6/12/2022 مذكرتين بدفاعها وشفعت ذلك بأربع حوافظ مستندات، ومن ثم تكون الغاية من الإعلان بصحيفة الطعن بالنقض قد تحققت ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير منتج.

ومن حيث إنه عما أثارته المطعون ضدها أيضًا بطلبها المقدم في أثناء حجز الطعن للحكم من أن الطاعن قد عبث ببيانات التوكيل رقم ….. لسنة 2005 توثيق الظاهر وطلبها اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فإنه غير مقبول؛ ذلك بأنه وعلى فرض أن هذا الطلب يعد طعنًا فرعيًا فإنه غير جائز؛ لأن الطعن بالنقض له إجراءاته ومواعيده التي يتعين الالتزام بها وعلى من يدعي التزوير أن يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير، هذا إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تثر ذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثاره ذلك أمام هذه المحكمة، ويعد طلبها في هذا الشأن غير مقبول.

ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه دفع بعــــدّ الاستئناف رقم …. لسنة 21 ق القاهرة المقام من الشركة كأن لم يكن عملًا بنص المادة 70 من قانون المرافعات إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن توقيع الجزاء بعـد الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها على الرغم من توفر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به والمضي في نظر موضوع الخلاف لحسمه ووضع حد له وإعطاء كل ذي حق حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته الدفع المشار إليه إلا أنه لم يرد عليه صراحة واكتفى بقبوله شكلًا وهو ما يفصح عن أن المحكمة لم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض الدعوى بطلب صرف راتبه منذ التحاقه بالعمل عند المطعون ضدها في 1/3/2005 على سند من تكييف العلاقة بينه وبين المطعون ضدها على أنها علاقة وكالة وليست علاقة عمل على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن علاقته بالمطعون ضدها هي علاقة عمل ويحق له إثباتها بطرق الإثبات كافة وفقًا لنص المادة 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقدم المستندات الدالة على تلك العلاقة إلا أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه لما كان من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه من عقد الوكالة وغيره من العقود هو توفر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، وكان للعامل وفقًا للمادة 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الحق في إثبات قيام علاقة العمل بطرق الإثبات كافة في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، وكان من المقرر أيضًا أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم من دون أن يبين في أسبابه ما يسوغ هذا الإطراح فإنه يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها وقدم من المستندات ما يؤيد هذا الدفاع، بينما واجهت الشركة المطعون ضدها هذا الدفاع بما يناقضه وبأن العلاقة بينها وبين الطاعن هي علاقة وكالة ونفت صدور أي قرار منها بتعيين الطاعن مديرًا عامًا للشركة وطعنت بالتزوير المعنوي على مستنداته وتمسكت بأن له أعمالًا عديدة بشركات أخرى وصل في إحداها إلى أن أصبح رئيسًا لمجلس إدارتها، وكان يبين مما تقدم أن الخلاف ما زال قائمًا بين الطرفين ولم تفصل فيه محكمة الاستئناف بما يضع حدًا له وما إذا كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل أم علاقة وكالة وسبب عدم تقاضي الطاعن أجره – إن كان – طوال المدة من 1/6/2005 حتى 31/12/2016 وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اترك تعليقاً