تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . امتناع المطعون ضدها الأولى عن الوفاء للطاعن بالمستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة . مؤداه . اعتبار تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية هو تاريخ بداية النزاع . م 70 ق 12 لسنة 2003 المعدل بق 180 لسنة 2008

الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميعنــــــــائب رئيس المحكـمـة

وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســـــوقى الخــــولـي

خـــــالـــــد مــــــدكــــــور و عــــــادل فــــــــــتــــــحـــي

نــــواب رئــيـــس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 666 لسنة 91 القضائية .

                                                                                   المرفــوع مــــــــــــــــــن

………….

حضر الأستاذ / ……….. المحامي عن الطاعن .

ضـــــــــــــــــــــــــد

………….

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

فـــــــــــي يـــــــــــــوم 13/1/2021 طُعــــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة ” الصادر بتاريخ 17/11/2020 في الاستئناف رقم …… لسنـــــــــة 136 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 10/2/2021 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 14/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

الــــمـــحـــكــــمــة

بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقــــرر ” ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعن ، وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينه وبين المطعون ضدها الأولى – الشركة ………….. ( ……. ) – أقام عليها وعلى المطعون ضده الثاني – مدير الشئون الإدارية لدى الشركة المطعون ضدها الأولى – الدعوى رقم …. لسنة 2018 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى رقم … لسنة 2015 الصادر بفصله من العمل وإعادته لعمله وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني أن يؤديا له ما يستحقه من أجر وحوافز وبدلات اعتبارًا من 16/8/2013 والتعويض عن الأضرار الناجمة عن فصله عسفًا من العمل وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ونصيبه في الأرباح المستحقة من تاريخ الفصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية التي استقطعت من أجره اعتباراً من تاريخ فصله ، تأسيسًا على إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى التي فصلته من العمل لديها بموجب قرارها – المشار إليه آنفًا – بسبب اتهامه في الجناية رقم …. لسنة 2014 جنايات شمال الجيزة رغم القضاء ببراءته من الجريمة المنسوبة إليه في هذه الجناية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، كما ادعت المطعون ضدها الأولى فرعيًا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثالثة – الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – أن تؤدي إليها ما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 27/3/2019 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها ، وفي الدعوى الأصلية بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 136 ق القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة ” ، وبتاريخ 17/11/2020 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء وفقاً للمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 180 لسنة 2008 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بسقوط حقه في عرض النزاع على المحكمة العمالية وفقًا للمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للجوئه إلى لجنة تسوية المنازعات بتاريخ 3/1/2018 بعد مضي أكثر من 76 يوماً من تاريخ إخلاء سبيله في الجناية رقم ….. لسنة 2014 في23/5/2017 في حين أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ مطالبته للمطعون ضدها الأولى بالمستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة وامتناعها عن الوفاء بها رغم هذه المطالبة وهو ما خلت منه الدعوى ، ويكون تاريخ رفع الدعوى هو الذي يعتد به في تحديد بداية النزاع ، وتكون دعواه بمنأى عن السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2008 على أنه ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأيٍ منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …… خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون ، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أنه إذا نِشأ نزاع بين العامل وصاحب العمل بشأن مطالبة أيًا منهما للآخر بأيٍ من الحقوق المقررة بقانون العمل – المشار إليه – أو أيًا من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأيٍ منهما إذا تعذرت تسوية هذا النزاع ودياً أن يلجأ إلى المحكمة العمالية للفصل في هذا النزاع قبل مضي (76) يومًا من تاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق المطالب به وإلا سقط حقه في عرض هذه المنازعة على القضاء باعتبار أن امتناع المدين عن الوفاء بالحق المطالب به هو الذي يتحدد به بداية المنازعة بين الدائن والمدين . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على مطالبة الطاعن للشركة المطعون ضدها الأولى بالمستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة ، وإنها امتنعت عن الوفاء بها للطاعن رغم هذه المطالبة فإن تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية هو الذي يتحدد به بداية المنازعة بينهما ، وتضحى دعوى الطاعن بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة (70) سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى بدأ اعتبارًا من تاريخ إخلاء سبيله من محبسه في 23/5/2017 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في عرض النزاع على المحكمة العمالية للجوئه إلى لجنة تسوية المنازعات في 3/1/2018 بعد مضي الميعاد المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون العمل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة : – الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة ” ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً