تخويل وزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات الخالية اللازمة لحاجة الوزارة أو الجامعات أو معاهد التعليم أو إحدى الهيئات المساهمة في رسالة الوزارة بموجب م1 ق521 لسنة 1955 وصدور قرار رئيس الجمهورية بق252 لسنة 1960 بقصر هذا الاستيلاء على صدور قرار من رئيس الجمهورية . استمرار اختصاص لجنة شئون التعليم الخاص بالاستيلاء على المدارس الخاصة غير الخالية أو غلقها . علة ذلك . م30/3 ق160 لسنة 1958 .

الطعن رقم ٦٥۸۷ لسنة ۸۷ ق

جلسة 18 من يونية سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة وعضوية

السادة القضــاة / عبد الصمد محمد هريدي ، سامح إبراهيم ، صلاح أبو رابح

وعبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيـس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 6587 لسنة 87 القضائية

(1) أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” .

الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعـــة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .

(2) جمعيات ” الجمعيات التعاونية التعليمية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المدرسة الخاصة ” .

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بصفته . هو الممثل للمدارس التابعة له أمام القضاء . م23 قرار وزير التعليم 248 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 1 لسنة 1990.

(3) جمعيات ” الجمعيات التعاونية التعليمية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المدرسة الخاصة ” .

تبعية المدرسة محل النزاع للجمعية العامة للمعاهد القومية . مؤداه . اختصاص رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيلها أمام القضاء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير – وزير التربية والتعليم بصفته – لرفعه على غير ذي صفة .

(4) استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” .

تخويل وزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات الخالية اللازمة لحاجة الوزارة أو الجامعات أو معاهد التعليم أو إحدى الهيئات المساهمة في رسالة الوزارة بموجب م1 ق521 لسنة 1955 وصدور قرار رئيس الجمهورية بق252 لسنة 1960 بقصر هذا الاستيلاء على صدور قرار من رئيس الجمهورية . استمرار اختصاص لجنة شئون التعليم الخاص بالاستيلاء على المدارس الخاصة غير الخالية أو غلقها . علة ذلك . م30/3 ق160 لسنة 1958 .

(5) استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” . إيجارات ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : الأماكن التي تُشغل بطريق الاستيلاء ” .

ثبوت حيازة المستأجر – أجنبي الجنسية – لمدرسة النزاع وقت صدور قرار الاستيلاء عليها من لجنة شئون التعليم الخاص . صدوره صحيحاً وممن يملك إصداره . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً لهذا القرار وإعمالاً للق49 لسنة 1977 . صحيح . النعي عليه . على غير أساس.

(6) قانون ” إلغاء قانون ” ” التفويض التشريعى ” .

السلطة الأدنى فى مدراج التشريع . عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون . لا محل لإعمال القرارات الإدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية دون إعمال التشريع الذى يسمح بامتداد تلك العقود . علة ذلك .

(7) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” .

الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة .

(8) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” .

أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن . ورودها على سبيل الحصر . مؤداه . عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

(9) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء ” .

وجوب تحقق محكمة الموضوع من قيام سبب الإخلاء من تلقاء ذاتها .

(10) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء ” .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإنهاء عقد إيجار عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده الأول بصفته لخلو الأوراق من إحدى أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 معتبراً قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة الوحدات التي تستأجرها الحكومة والهيئات التابعة لها إلى أصحابها مجرد تعليمات . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .

(11) دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ، تغيير سبب الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى “

سبب الدعوى . ماهيته . واقعة يستمد منها المدعي الحق في الطلب . لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية للخصوم .

(12) دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ، تغيير سبب الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .

سبب الدعوى . امتناع تغيير المحكمة له من تلقاء ذاتها والتزامها بقصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى بحكم طبيعة القضاء وما تفرضه من حياد القاضي بين الخصوم . خروج المحكمة عن نطاق الخصومة المطروحة عليها . أثره . بطلان حكمها لمخالفته النظام العام . علة ذلك .

(13) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ” . دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ، تغيير سبب الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .

إقامة الدعوى بطلب إخلاء عقار النزاع بسبب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المـــؤرخ 2 / 4 / 1997 بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات وليس بسبب انتهاء مدة الإيجار . مؤداه . لا مجال لإعمال حكم الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية . لازمه . رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صـفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون .

2- مفاد نص المادة 23 من قرار وزير التعليم رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۱۱ بتاریخ 28 / 6 / 2011 – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية – أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدارس التابعة له أمام القضاء .

3- إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من المدرسة محل النزاع التابعة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية؛ ومن ثم يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المدرسة قِبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ؛ ويضحى الطعن بالنسبة للأخير ( وزير التربية والتعليم بصفته ) غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

4- إذ كان نص المادة 30/3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1958 – في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة – ، والنص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 – بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم – ، والنص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 – فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات – ، مفاده أن المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 والتي خولت لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار خالٍ يراه لازمًا لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية ، والمقضي بعدم دستوريتها والتي تم تعديلها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 بقصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على تلك العقارات الخالية على رئيس الجمهورية والتى لا يكون أحد مالكًا كان أو مستأجرًا شاغلاً لها وقت صدور قرار الاستيلاء عليها ، وظلت لجنة شئون التعليم الخاص – إعمالاً للمادة رقم 30/3 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة – هي المختصة بالاستيلاء على المدارس الخاصة غير الخالية أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها .

5- إذ كان العقار محل النزاع هو مدرسة خاصة … كانت في حيازة مستأجرها من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة – فرنسي الجنسية – وقت صدور قرار الاستيلاء وليس عقارًا خاليًا حتى يخضع للقانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 المعدِّل للقانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 ؛ ومن ثم يضحى قرار الاستيلاء عليها من اللجنة سالفة البيان ( لجنة شئون التعليم الخاص ) قد صدر ممن يملك إصداره وتوافرت في العقار إحدى أسباب الاستيلاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية استنادًا لذلك القرار الصحيح والمنتج لآثاره ، وإعمالاً للقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون طَبَّقَ صحيح القانون ؛ ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .

6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا ، أو من القانون ؛ ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية .

7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة .

8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة 1947 وحتى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 – أن المشرع قَيَّدَ حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

9- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أُقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره ولا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

10- إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيِد للحكم المستأنف قد قضى برفض دعوى الطاعنين بإنهاء عقد إيجار عين النزاع والتي يستأجرها المطعون ضده الأول بصفته استناداً لخضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2 / 4 / 1997 بإعادة الوحدات التي تستأجرها الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بهذا القرار والذي استند إليه الطاعنون كسبب في إقامة دعواهم هو مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء إلى تلك الجهات بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بهذا القرار والتي لا يتوافر في إحداها سبب من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن توجب الإخلاء ؛ فإن ما انتهى إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ؛ ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

11- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم .

12- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعانه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم ؛ إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها .

13- إذ كان مجال تطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان (رقم 11 لسنة 23 ق دستورية) الصادر بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد …” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني مشروطاً بأن تكون الدعوى قد أُقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وليس استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أُقيمت به متخذةً بذلك دورًا لا ينبغي لها وتحل نفسها محل المدعى بالحق ؛ مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ، ويتعين عليها النأي عنه ، ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أُقيمت بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1997 سالف البيان (بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات) وليست مقامة بسبب انتهاء مدة إيجار عين النزاع ؛ ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلك تغييرًا من جانب المحكمة لسبب الدعوى وهو ما تربأ بنفسها عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المدرسة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بيانًا لدعواهم : إنهم وآخرين يمتلكون العقار موضوع النزاع وأنه تم تأجيره لأحد الأشخاص لاستخدامه كمدرسة ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة ، وكيفية الاستيلاء عليها ، ونفاذًا لهذا القرار صدر قرار لجنة شئون التعليم الخاص في تاريخ 13 /12 / 1962 بالاستيلاء النهائى على المدرسة ، وإذ صـدر بتاريخ 2 / 4 / 1997 قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها لأصحابها خلال خمس سنوات ؛ مما يتعين معه على المطعون ضـدهم رد ذلك العقار لمالكيه ؛ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . وجه المطعون ضـده الأول طلبًا عارضًـا بإثبات العلاقة الإيجارية بينه بصفته وبين الطاعنين وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن عين التداعي . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالطلبات . استانف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 133 ق القاهرة ، وبتاريخ 22 / 2 / 2017 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول اختصـام المطعون ضده الثالث بصفته ، فإنه في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صـفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون ، وأن نص المادة (٢٣) من قرار وزير التعليم رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۱۱ بتاریخ 28 / 6 / 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية – المنطبقة على واقعة التداعى – على أنه ” يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بما يأتي (أ) تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير” ، مفاد ذلك أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدارس التابعة له أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من المدرسة محل النزاع التابعة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ؛ ومن ثم يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المدرسة قِبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ؛ ويضحى الطعن بالنسبة للأخير (وزير التربية والتعليم بصفته) غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون ، عدا الوجه الثاني من السبب الأول ، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ويقولون بيانًا لذلك : إن الحكم أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول بناءً على الاستيلاء الذي تم على عين النزاع بموجب قرار لجنة شئون التعليم الخاص الصادر في 13 / 12 / 1962 ، استنادًا إلى التفويض الصادر بذلك والممنوح لها بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة مما يُعد تأجيرًا إعمالًا لنص المادة (6) من القانون 49 لسنة ١٩٧٧ رغم أنه قُضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 المخولة لوزير التربية والتعليم سلطة هذا الاستيلاء ، وصدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة بقصرها على صدور قرار من رئيس الجمهورية ؛ مما يضحى معه الاستيلاء على عين النزاع من لجنة شئون التعليم سالفة الذكر معدومًا ولا أثر له ، كما أن عقد عين النزاع يخضع للقانون المدني لكونها غير خالية ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1958 – في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة – على أن “تختص لجنة شئون التعليم الخاص بما يأتي ۱- … ، ۲- … ، 3- الاستيلاء على المدارس أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها” ، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 – بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم – على أنه ” 1- يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خالٍ يراه لازمًا لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم” ، وأن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 – فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات – نص في مادته الثالثة على أنه “يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية ” ، مفاده أن المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 والتي خولت لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار خالٍ يراه لازمًا لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية ، والمقضي بعدم دستوريتها والتي تم تعديلها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 بقصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على تلك العقارات الخالية على رئيس الجمهورية والتى لا يكون أحد مالكًا كان أو مستأجرًا شاغلاً لها وقت صدور قرار الاستيلاء عليها ، وظلت لجنة شئون التعليم الخاص – إعمالاً للمادة رقم 30/3 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة – هي المختصة بالاستيلاء على المدارس الخاصة غير الخالية أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها . لما كان ذلك ، وكان العقار محل النزاع هو مدرسة خاصة … كانت في حيازة مستأجرها من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة – فرنسي الجنسية – وقت صدور قرار الاستيلاء وليس عقارًا خاليًا حتى يخضع للقانون رقم ٢٥٢ لسنة 1960 المعدِّل للقانون رقم ٥٢١ لسنة 1955 ؛ ومن ثم يضحى قرار الاستيلاء عليها من اللجنة سالفة البيان (لجنة شئون التعليم الخاص) قد صدر ممن يملك إصداره وتوافرت في العقار إحدى أسباب الاستيلاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية استنادًا لذلك القرار الصحيح والمنتج لآثاره ، وإعمالاً للقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون طَبَّقَ صحيح القانون ؛ ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون : إن الحكم رفض إخلاء المطعون ضدهم من العقار موضوع الدعوى تأسيسًا على أن أسباب الإخلاء وردت على سبيل الحصر في المادة (١٨) من القانون 136 لسنة ۱۹۸۱ ، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1997 بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات تنتهى في 2 / 4 / 2002 ، بما يعني وجود التزام على المطعون ضدهم برد العقار للطاعنين خلال تلك الفترة ؛ ويضحي وضع يدهم عليه بعد انتهاء تلك المدة غاصب ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا ، أو من القانون ؛ ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، وأن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة ، وأن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة 1947 وحتى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 – أن المشرع قَيَّدَ حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب ؛ ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أُقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره ولا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيِد للحكم المستأنف قد قضى برفض دعوى الطاعنين بإنهاء عقد إيجار عين النزاع والتي يستأجرها المطعون ضده الأول بصفته استناداً لخضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بهذا القرار والذي استند إليه الطاعنون كسبب في إقامة دعواهم هو مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء إلى الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات وبالشروط المبينة بهذا القرار والتي لا يتوافر في إحداها سبب من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن توجب الإخلاء ؛ فإن ما انتهى إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ؛ ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

وتنوه المحكمة في قضائها أنه لا مجال لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة ٢٣ ق دستورية ؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعانه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم ؛ إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها . لما كان ما تقدم ، وكان مجال تطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان (رقم 11 لسنة 23 ق دستورية) الصادر بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد …” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني مشروطاً بأن تكون الدعوى قد أُقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وليس استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أُقيمت به متخذةً بذلك دورًا لا ينبغي لها وتحل نفسها محل المدعى بالحق ؛ مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ، ويتعين عليها النأي عنه ، ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أُقيمت بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢/٤/١٩٩٧ سالف البيان (بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات) وليست مقامة بسبب انتهاء مدة إيجار عين النزاع ؛ ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلك تغييرًا من جانب المحكمة لسبب الدعوى وهو ما تربأ بنفسها عنه ؛ بما يتعين معه رفض الطعن .

اترك تعليقاً