الطعن رقم ٥۲۳۹ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ،ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض
مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي و رفــــــعـــت إبــــراهيـــم الصُـــن
نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هاني السعيد .
والسيد أمين السر / محمد محى الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2023 م .
نظرت الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5239 لسنة 66 ق .
المرفوع مـن
1 – السيد / ……………….
2 – السيد / ……………….
3 – السيد / …………………..
ضــــــــــــــــد
السيد / ………………….
” الوقائــع “
في يوم 8/5/1996 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 12/3/1996 في الاستئناف رقم …….. لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفي 27/5/1996 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
وبجلسة 20/7/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم ……. لسنة 1995 إيجارات الزقازيق الابتدائية – مأمورية منيا القمح – بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1975 والإخلاء والتسليم لتأخره في سداد أجرة شقة النزاع عن الفترة من 15/3/1987 وحتى 15/2/1995 على الرغم من سابقة توقيه الحكم بالإخلاء بالسداد في الدعوى رقم ……. لسنة 1987 مدني كلي الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم ……. لسنة 32 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – ، وقيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة دون إذن ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 38 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 12/3/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على الرغم من أنها دعوى إخلاء لتكرار تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة ولا يلزم لقبولها أن تكون مسبوقة بالتكليف بالوفاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بطريق الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد تناول الدعوى باعتبارها دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة وقضى فيها على هذا الأساس ، وإذ قبل الطاعنون هذا الحكم ولم يستأنفوه ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى في الدعوى حال نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده باعتبارها دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة يشترط لقبولها أن تكون مسبوقة بالتكليف بالوفاء التزاماً منه بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ تجاوز المستحقة في ذمة المطعون ضده تأسيساً على أن التكليف تضمن مطالبته بالأجرة عن الفترة من 15/3/1987 وحتى 15/12/1995 ، وأن الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 32 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – سبق قيامه بسداد الأجرة حتى 18/10/1994 على الرغم من أن هذا الحكم مقدم من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ولم يتضمن الإشارة إلى هذا السداد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم ، كما أنه من المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من أن قضاءه بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلا من خلال النظر في تلك الأسباب ، وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما ، وكانت وظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، كما أن الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها “بقاء ما كان على ما كان” بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن “اليقين لا يزول بالشك” ، فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين ، وبالتالي فإن نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، وكان مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط في فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد في فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعزر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه لاسيما وأن الطاعنين لم يدعوا أن تلك الأدلة مقدمة في طعن آخر أو يقدموا ما يدل على ذلك ، كما أن ما أوردوه بأسباب الطعن يدل على أنها كانت تحت يدهم وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض . ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الملف الاستئنافي قد دشت وفق إفادة محكمة الاستئناف ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحه المدعى به بأسباب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات الواردة بسبب الطعن ، ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، الأمر الذي يكون معه النعي بهذه الأسباب مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــــــذلــك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .