الطعن رقم ۱۱۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنـــــــــى عبـــــد الــلطيــــــــــــــــف نـائــب رئــيـس الـمـحـكــمة
وعضوية السادة القضــــــــــاة / ربـيـــــــــــــع مــحــمـــد عـــــمــــــــــــــــر ، مـــحـمـــد شـــفـــيــع الــجــــــــرف
جمــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــلام و سامح سلامة عبد المجيد
نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام صلاح .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 18 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11738 لسنة 80 ق .
المرفوع من :
أولاً : السيد / ……………….. عن نفسه وبصفته وكيلاً عن :-
1- السيد / ………………..
2- السيدة / ………………..
3- السيدة / ………………..
4- السيدة / ………………...
ثانياً : وريثى / ………………..وهما :-
1- السيد / ………………...
2- السيدة / ………………..
ضـــــــــــــــــــد
1- السيدة / ……………….
2- السيدة / ………………..
3- السيدة / ………………..
4- السيدة / ………………..
5- السيد / ………………..
” الوقائــع “
فى يوم 26/6/2010 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 27/4/2010 فى الاستئناف رقم …… لسنة 51 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 20/7/2010 أُعلن المطعون ضدهن الأربعة الأول بصحيفة الطعن .
وفى 2/8/2010 أودع المطعون ضدهن الأربعة الأول مذكرة بدفاعهن طلبن فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المحكوم فيه .
وبجلسة 9/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وفى 2/1/2023 أُعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وبجلسة 11/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى ابتداءً أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 8/8/1987 فى مواجهتهم وإخلاء شقة النزاع والتسليم ، وقالوا بيانًا لذلك : إنهم يمتلكون خلفًا لمورثهم العقار الكائن به الشقة والذى كان قد خضع للحراسة العامة ، وإذ قامت الأخيرة ببيعه للشركة المطعون ضدها الخامسة بموجب عقد بيع مشهر صدر الحكم فى الدعوى رقم …./2 قيم بإلغائه والتسليم ، وقد تأيد الحكم فى الاستئنافين رقمى …. ، …… لسنة ٩ قيم عليا ، إلا أنه وبعد إلغاء الحراسات العامة بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ۱۹٦٤ وصدور القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ونفاذه قامت الشركة المطعون ضدها الخامسة بتأجير الشقة للمطعون ضدهن الأربعة الأول ، فأقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم ….. لسنة ۲۰۰۸ إيجارات محكمة الزقازيق الابتدائية وقضى فيها بالطلبات . استأنفت المطعون ضدهن الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٥١ ق استئناف المنصـورة – مأمورية الزقازيق – ، وبتاريخ 27/4/۲۰۱۰ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم صورة من الحكم المطعون فيه ممهورة كل صفحاتها بما يفيد أنها صورة رسمية ومبلغة لمحكمة النقض فهو مردود ، ذلك أن الثابت أن الحكم الاستئنافى المكون من ثلاث صفحات قد تم ختم جميع صفحاته عدا الثانية منه فهى ضوئية ، وكان المشرع فى المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ لم يتطلب أن يتم ختم كل صفحة من الصور الرسمية المقدمة لمحكمة النقض ، مما يضحى معه النعى على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون : إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على نظرية الوضع الظاهر بمقولة : إن المطعون ضدهن الأربعة الأول تعاملن مع الشركة المطعون ضدها الخامسة بحسن نية لكونها المالك الظاهر للعقار الكائن به العين المؤجرة الذى يقوم بتأجير أعيانه وتحصيل أجرتها على الرغم من تحرير عقد الإيجار سند الدعوى بعد صدور ونفاذ القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷٤ ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ – بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – على أن ” تلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقًا لأحكام المواد ۱ ، 2 ، ۳ ، ٤ وذلك فى الأحوال الآتية : العقارات المبنية والتى تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام … ، وفى جميع الأحوال تُسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون ” مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تَنْفَذ فى حق المالك الأصلى للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائيًا ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانونى قد جاء صريحًا جليًا فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون المذكور أنه يكون نافذًا ويجرى العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 25/7/1974 دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، وأنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحًا فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنًا . لما كان ذلك ، وكان عقد الإيجار المؤرخ 8/8/1987 قد صدر من الشركة المطعون ضدها الخامسة للمطعون ضدهن الأربعة الأول بعد العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ( المعمول به فى ٢٥/7/١٩٧٤ ) ، ومن ثم لا ينفذ فى حق الطاعنين ورثة المالك الأصلى للعقار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة ٥١ ق استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لـذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفى موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٥١ ق استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بمصروفاته .