صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم

الطعن رقم ۸۰۳ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض

الدائرة المدنيـة والتجارية

ـــــــ

برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض

مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي ، نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة

وعــــــاطف مــحــمــــد صبحي

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد .

والسيد أمين الســر / محمد محيي الدين مصطفى السقا .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2023 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 803 لسنة 74 ق .

المرفــوع مــن

……

لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .

ضـــــــــــــــــــد

……..

لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

” الوقائــع “

في يوم 21/3/2004 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/2/2004 في الاستئناف رقم …….. لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .

وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة .

وفي 6/4/2004 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع ، وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 4/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 1/2/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

” الـمـحـكـمـــــــــة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / ………….. ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الرابع أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من الحانوتين محل النزاع والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1996 استأجر منه الطاعن الثاني حانوتي التداعي بأجرة شهرية مقدارها 1500 جنيه ، وإذ قام بسداد الأجرة عن المدة من 1/5/2001 حتى 30/9/2002 سداداً ناقصاً مستنداً في ذلك إلى عقد إيجار صوري مؤرخ 1/12/1995 فيما بين المطعون ضده الرابع وشقيقه – مؤجرين – والطاعن الثاني – مستأجر – فقام بإنذارهما بموجب إنذار مؤرخ 28/8/2002 دون جدوى ، ومن ثم أقام الدعوى ، تدخل المطعون ضدهم الثلاث الأول هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1996 لتأخر الطاعنين في سداد الأجرة عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2002 على سند من تملكهم للعقار الكائن به حانوتي التداعي بالشراء من والدهم المطعون ضده الرابع وحوالة الأخير حق المطالبة بالأجرة لهم ابتداء من 1/10/2002 . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وبانقضاء خصومة التدخل الانضمامي المبدى من المطعون ضدهم الثلاث الآول . استأنف المطعون ضدهم الثلاث الآول هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 25/2/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من انقضاء طلب تدخل المطعون ضدهم الثلاث الآول والقضاء مجدداً بقبول تدخلهم هجومياً في الدعوى ، وفي موضوع التدخل بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1996 وبإخلاء الطاعنين من الحانوتين محل النزاع والتسليم . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع ، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الرابع لرفعها من غير ذي صفة ، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه في خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الرابع خصماً حقيقياً في النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1996 المقدمة من المطعون ضده الرابع وطلبا تقديم أصله للطعن عليه بالتزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً وعول في قضائه بفسخ ذلك العقد علي تلك الصورة الضوئية رغم عدم تقديم المطعون ضدهم أصلها وإقرار المطعون ضده الرابع بفقدها ، الأمر الذي يعيبه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية ، خطية كانت أو ضوئية ، ليست لها حجية ، ولا قيمة في الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه ، إذا كان موجوداً ، فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود ، فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع ، هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع ، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية ، مضت الى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1996 وطلبا تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير ، وخلت الأوراق ممَّا يُفيد تنازل الطاعنين عن جحدها ، ومِن ثَمَّ فلا سبيل للاحتجاج بها ، وإذ لم يعرِض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدهم لأصل هذا المستند، والتفت عن دفاع الطاعنين المذكور إيراداً ورداً ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده ، وعول في قضائه على الصورة الضوئية المجحودة لعقد الإيجار السالف وأعمل بنوده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه القصور المبطل ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لـــــــــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضدهم الثلاث الأول المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اترك تعليقاً