الطعن رقم ٥۰۹٥ لسنة ۸۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الثلاثاء (أ)
ــــــــــــــــــــــــ
برئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــن أبــــــــــو عليــــــو نــائب رئيـس الـمـحكـمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. محمد جلال عبد العظيم ، محمـــــــد السيـــــــــــد
محمـــــــــود أبو المجــــــــــد نــــــواب رئيس المحــكمة
وحســــام محمـــــد عيـــد
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد .
وأمين الســر السيد / محمد رمضان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5095 لسنة 87 ق .
المرفوع من
………….
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضـــــــــــــــــد
………….
حضر عنه الأستاذ / ………. المحامى .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 21/3/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” الصـادر بتاريـخ 23/1/2017 فى الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 5/1/2023 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 18/1/2023 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى المطعون ضده بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعــــــــــــــد الاطـــــــــــــــلاع علـــــــــــــــى الأوراق ، وسماع التقرير الــــــــــــــذى تـــــــــــــــلاه السيـــــــــــــد المستشار المــــــــقرر/ ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم …. لسنة ٢٠١٤ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة سقوط العارضة الحديدية الخاصة بملعب الكرة بالمدرسة – والتى يمثلها المطعون ضده بصفته – على يد نجله نتج عنها إصابته ببتر طرفى الأصبع الأوسط باليد اليمنى وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ……. لسنة ۲۰۱۳ جنح أول أكتوبر والذى قُيد برقم …. لسنة ٢٠١٣ عوارض أكتوبر ، وإذ يُقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته ، بحكم استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ….. لسنة ۱۳۳ ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ….. لسنة ۱۳۳ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريــــــــــــخ 23/1/2017 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى والثانى برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيانه يقول : إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من خلوها من أى دليل على ارتكاب المطعون ضده بصفته ثمة خطأ ، وأن أقوال شاهديه – الطاعن – لا تدل على وجود ذلك الخطأ حال أنه تمسك فى دفاعه بأن الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده بصفته هو إهماله فى عدم متابعته هو وتابعيه الأدوات والأشياء الموجودة فى ملعب المدرسة مما أدى إلى سقوط العارضة على يد نجله وإحداث إصابته وهو ما أكده شاهداه وما ثبت بالمحضر رقم ……… لسنة ۲۰۱۳ جنح أول أكتوبر والمقيد برقم …… لسنة ٢٠١٣ عوارض أول أكتوبر والشهادات الطبيـــــــــــة الثابت بها إصابته ، إلا أن الحكم التفت عن ذلك ولم يقف على ماهية الخطأ المنسوب إليه وبحثه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما ، وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى ، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد السواء ، وأن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة خلال اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، وأنه ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته استند فى دعواه إلى وجود خطأ فى جانب المطعون ضده بصفته تمثل فى الإهمال والتقصير فى الرقابة وانحرافه عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد بما يستوجب مساءلته عن الضرر الذى لحق بنجله من جراء سقوط العارضة على يده محدثه اصابته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتحقيق ما أبداه الطاعن بصفته من أسانيد لدعواه – إن صحت – ولم يقف على ماهية الخطأ المنسوب للمطعون ضده بصفته توصلاً لإثباته أو نفيه ، وإنما أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على قالة أن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خالية من الدليل على ارتكاب المطعون ضده بصفته ثمة خطأ وأن أقوال الشهود لا تدل عليه ، وهو ما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .