الطعن رقم ۲٤٤٥ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال
ســـامـح حــــــــجـــازى” نواب رئيس المحكمة “
و عــــمـــرو مـــمــــــدوح القاضى بالمحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2445 لسنة 83 ق .
المـرفــــوع مــــن :
………..
لم يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
………..
لم يحضر أحد .
الـوقــــــــائع
في يوم 9 / 2/ 2013 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11 /12 /2012 في الاستئناف رقم …….لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى 25 / 2 / 2013 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 17/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 7/ 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعـــد الاطـلاع علــى الأوراق وسمـاع التقريـــــر الذى تلاه السيـــد القاضــى المقـــرر/……“نائب رئيس المحكمة “والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي الطاعن و المطعون ضده الثاني الدعوي رقم …… لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 15 /4/2009 الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعن وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، علي سند من أنه يمتلك حصة مقدارها 21 قيراطا ًمشاعاً في العقار الكائنة به الشقة محل عقد الإيجار ويمتلك المطعون ضده الثاني قيراطا واثني عشر سهماً فيه وقد قام وكيله بتأجير الشقة للطاعن بموجب ذلك العقد دون موافقته فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن برقم …… لسنة 127 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بشراء الشقة محل النزاع من المطعون ضده الثاني وأصبح بشرائه لنصيبه في العقار الكائنة به تلك العين مالكا ًعلي الشيوع ويكون طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ عقد الإيجار علي غير محل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي بإخلاء الشقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على عقد البيع ولـــو لم يكــــن مشهراً انتقال جـمـيــــع الحقـوق المتعـلقــــة بالمبيع ومنفعـتـــه مــن تاريخ إبــرام الـبيع ــ ومـنها الـثـمـرات والـنماء فى الـمـنـقـول والعقار على حد سواء ــ إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ، وأن مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ، و أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يحق لأحد الشركــاء الآخــرين أن ينتزع منه هذا القدر بل كــل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتملكه العين محل عقد الإيجار بالشراء من المطعون ضده الثاني إلا أن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائه من العين سالفة البيان والتفت عن دفاعه ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
لـــــــــذلـــــــــــك
نقضت المحكمـة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .