الطعن رقم ٥٦۰٦ لسنة ۸۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الثلاثاء (أ)
ــــــــــــــــــــــــ
برئـاســة الســـيد المستـشار / حســـــن أبــــــو عليــــــو نــائب رئيـس الـمـحكـمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. محمد جلال عبد العظيم ، محمـــــــد السيــــــــد
محمـــــــود أبو المجـــــــد نــــــواب رئيس المحــكمة
وحســــــام محمـــــد عيـــــد
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد .
وأمين الســر السيد / محمد رمضان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5606 لسنة 87 ق .
المرفوع من
………..
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضـــــــــــــــــد
………..
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 30/3/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية التل الكبير” الصـادر بتاريـخ 13/2/2017 فى الاستئناف رقم …. لسنة 6 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 4/5/2017 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 5/1/2023 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعــد الاطلاع علـى الأوراق ، وسماع التقرير الــــــذى تــــلاه السيـــــــد المستشار المـــــقرر/…… والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٥ مدنى الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – واستئنافها رقم …….. لسنة 35 ق الإسماعيلية ، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/3/2005 باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى ، وقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بموجب العقد العرفى المؤرخ 6/9/2009 ، إلا أن الطاعنة تحصلت على حكم بفسخ عقد البيع الأول ، ولما كان المطعون ضده الأول حائزًا للأطيان محل التداعى وليس طرفًا فى الحكم ، فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم …. لسنة 6 ق الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير- قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول : إن الحكم قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …..لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – وعدم نفاذه فى مواجهة المطعون ضده الأول تأسيسًا على أنه لم يكن خصمًا بتلك الدعوى رغم صدور حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/3/2005 والذى بموجبه باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى سابق على عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثانى ، بما يكون الحكم الصادر بالفسخ حجة عليه كونه خلفًا خاصًا للبائع له وممثلًا فى شخص البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له ، وأن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقًا بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم ينتقل الحق إليه بالتسجيل قبل صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفًا خاصًا له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم فى الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير- الذى صدر لصالح الطاعنة ضد البائعة له – المطعون ضده الثانى – بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/3/2005 ، والذى بموجبه باعت الطاعنة الأطيان محل التداعى للمطعون ضده الثانى ، وكان المطعون ضده الأول ورغم شرائه لذات الأطيان بموجب عقد عرفى بعد تاريخ شراء المطعون ضده الثانى سالف البيان ، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيل المطعون ضده للعقد مشتراه من المطعون ضده الثانى ، ومن ثم فإن هذا الحكم الصادر لصالح الطاعنة فى الدعوى المذكورة يكون حجة على المطعون ضده الأول ، وذلك على أساس أنه كان ممثل فيه فى شخص البائع له – المطعون ضده الثانى – باعتباره خلفًا خاصًا له وليس من الغير بالنسبة لذلك الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بذلك الحكم المُشار إليه فى حق المطعون ضده الأول رغم ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، لما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاعتداد بالحكم موضوع التداعى ، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٦ ق الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الإسماعيلية – مأمورية التل الكبير – وعدم سريانه فى مواجهة المطعون ضده الأول ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .