الطعن رقم ۱۳۳٥۸ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال
ســامـــح حــجــازى” نواب رئيس المحكمة “
وعــــمـــرو مـــمــــــدوح القاضى بالمحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13358 لسنة 79 ق .
المـرفــــوع مــــن :
…………..
لم يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
…………..
حضر عنه الأستاذ / …….. المحامى .
الـوقــــــــائع
في يوم 8 / 8/ 2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعلية مأمورية بورسعيد الصادر بتاريخ 16 /6 /2009 في الاستئناف رقم …… لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه و الإحالة.
وفى 25 / 8 / 2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 7/ 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعـــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــــــر الذى تلاه السيــــد القاضـى المقـــــــرر/ ……….”نائب رئيس المحكمة”والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۰۷ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/۲/1958 وتسليم العين المبينة بالصحيفة ، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده تلك العين ، وإذ امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة ورسوم النظافة ابتداء من شهر 6/2007 حتى 20/۱۱/2007 رغم سبق تأخره في الوفاء بها عن مدة سابقة على النحو الثابت في الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۰۲ محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي قضي برفضها بعد أن قام بسداد الأجرة فأقاموا الدعوى ، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تكليفه بالوفاء ، وإلزام الطاعنين بالتعويض حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات ورفض الدعوى الفرعية ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم … لسنة ۱۲ ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لأنه لم يسبقها تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة في حين أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …. ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو بالطرد بحسب الأحوال ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان القانون قد استلزم لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد أجرة المكان أو التأخير فيها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته ، إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بطلب الإخلاء لتكرار امتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين لأنه لم يسبقها تكليف بالوفاء بالأجرة وملحقاتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن التحقق من توافر شروط دعوى الإخلاء للتكرار من عدمه ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .
لـــــــــذلـــــــــــك
نقضت المحكمـة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .