الطعن رقم ۷۳۸۲ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــف الأعصــــــــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــة”
وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــد داود ، خالــــــــد بيومــي
حــــــــــــازم رفقـــــيوعمـــــــاد عبـد الرحمــن
“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”
بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7382 لسنـة 92 القضائية.
المرفوع مــن
……….
حضر الأستاذ/ …….. عن الأستاذ/ …….. عن الطاعنة.
ضـــــــــــــــــد
………
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع
في 30/3/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/2/2022 في الاستئناف رقم …… لسنة 25 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 16/5/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 6/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضـي المقــرر/ ………“نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ـــــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم …… لسنة 2020 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن المذكور يعمل عندها ضابط حركة ضبط في أثناء وبمكان العمل بمعرفة الجهة المختصة وهو يقوم بعرض مبلغ مالي على أحد العاملين لمساعدته في سفر عدد من الركاب من دون اتباع الإجراءات القانونية وهذا يعد خطأً جسميًا يسيء لسمعة الطاعنة ويستوجب عرض أمر فصله فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بفصل المطعون ضده من عمله عند الطاعنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 25 ق القاهرة، وبتاريخ 6/2/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــــ فحددت جلسة لنظره، فيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه قضى برفض طلبها إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل بالشركة للإساءة إلى سمعتها في الداخل والخارج على قول منه: إن النيابة العامة حفظت التحقيقات التي أجرتها مع المطعون ضده وذلك على الرغم من أن الثابت في الأوراق أنه تم ضبط العامل متلبسًا من قبل الجهات الأمنية بمطار ……. بوصف أنه ضابط حركة …………… وتم ضبطه أثناء عرضه مبالغ مالية على أحد العاملين بالشركة بقصد الحصول على ختم جوازات السفر لعدد أربعة ركاب لعدم حصولهم على تصريح بالسفر من إدارة التجنيد وهو ما يسوغ طلبها بإنهاء خدمته لفقد الثقة فيه عملًا بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر ـــــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــــــ أن مفاد نصوص المواد 56، 69 و110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يجب على العامل أن يتحلى بالأمانة واليقظة وحسن السمعة في تأدية عمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب العمل أو سمعة المنشأة، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو فقد شرط حسن السمعة والأمانة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته وإنصاف المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يؤيده أو يدحضه، وكان من المقرر أيضًا أن المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها وحسن السيرة والسمعة كما هي شرط للتعيين فهي شرط واجب لبقاء العامل في الوظيفة، وأن الحفاظ على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق وإن كان لصيقًا بشخص العامل إلا أنه ينعكس على عمله ويؤثر فيه، ومن هنا جاء نص المادة 69 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية بالشركة الطاعنة موافقًا لنص المادة 69 من قانون العمل المشار إليه في وضع جزاء الفصل من الخدمة للعامل الذي يسيء إلى سمعتها في الداخل أو الخارج؛ والحكمة من ذلك هي منع ظهور العامل بمسلك يسيء إلى سمعة الشركة الطاعنة سواء داخل البلاد أو خارجها بما يؤثر عليها ماديًا، وكان من المقرر أيضًا أن الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وكذا قرارات النيابة بالحفظ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يعد إهمالًا من العامل يرتب مسئوليته الإدارية أو التأديبية أم لا؛ وذلك اتساقًا مع ما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون أن يوجد خطأ جنائي؛ إذ لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في طلبها بإنهاء خدمة المطعون ضده من العمل إلى عدم محافظته على كرامة الوظيفة بوصفه ضابط حركة بمحطة ……… وسلوكه مسلكًا غير لائق ولا يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته بأن تم ضبطه من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة في وقت العمل وفي أثناء قيامه بإعطاء المبلغ المالي المضبوط لمن يدعى/ …………. ويعمل فني نسخ بالإدارة العامة لمحطات الشركة الطاعنة بقصد ختم جوازات السفر لعدد أربعة ركاب من دون مراجعة كشوف القوائم وذلك لعدم حصولهم على تصريح من إدارة التجنيد بالموافقة على السفر مما أساء إلى سمعة الشركة وهو ما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وأدى ذلك إلى فقد الثقة فيه، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى؛ ذلك أن الثقة إذا فقدت لا تعود أبدًا، وترتيبًا على ذلك فإن طلب الشركة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده من المحكمة العمالية المختصة والتي أصبح تحقيق الواقعة والبت فيها من سلطتها يكون قد وافق صحيح القانون، وبناءً على ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بفصل المطعون ضده وهو قضاء صحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الفصل فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. لما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 25 ق شمال القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.