إيداع الطعن لدى قلم الكتاب في اليوم التالي على انتهاء ميعاد الطعن لمصادفتهما عطلة رسمية . صحيح

الطعن رقم ۱۰۲۰٤ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء ( أ ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محــمـــود الــــعـــتـــــيــــق نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /عمرو يحيى القاضي ، أبـــــــــو زيــــــد الوكيـــل

مــصــطـفــى كـــــامــــل و عمـــــــــر قــــــــــايــــــــــــد

نـواب رئيـس الـمـحـكمة

وبحضور رئيس النيابة / صالح مرسي.

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1444ه الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10204 لسنة 76 ق.

المرفوع من

…………

حضر عنه المستشار/ …….. عضو هيئة قضايا الدولة.

ضـــــــــــــــــد

…………

حضر عنهم الأستاذ/ ………. المحامي.

الوقائع

في يـوم 12/6/2006 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة. الصـادر بتـاريخ 12/6/2006 في الاستئناف رقم …… لسنة 122 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، وحافظة بمستندات.

وفى5/7/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.

وبجلسة 28/12/2022 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الطـــاعن بصفته ومحامي المطعــــون ضدهم والنيــــــــابة كل بما جاء بمذكرته والــــمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاهالسيد القاضي المقـــرر/………القاضي” نائب رئيس المحكمة “والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ……. لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان المطالبة بأية فوائد على أقساط التمليك للوحدات السكنية المخصصة لهم واحتساب القسط الشهري على أساس التكلفة الفعلية على ثلاثين سنة طبقا للعقد المبرم، حكمت المحكمة بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٤ بالطلبات للمطعون ضدهم بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف ….. سنة ١٢٢ ق القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب في ٩/١/٢٠٠٥، قضت المحكمة في ١٨/٤/٢٠٠٦ بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف المقام في ٩/١/٢٠٠٥ تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف ينتهي ٨/١/٢٠٠٥، حال موافقة ذلك التاريخ عطلة رسمية، وهي عيد الميلاد المجيد بما يمتد معه ميعاد الاستئناف لأول يوم عمل يوافق ٩/١/٢٠٠٥ تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين ٢١٣ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً، تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وهو في هذه الحالة لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم إلا أنه وفقاً للمادة ١٨ من قانون المرافعات إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم بعدها، بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة- مهما استطالت- خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد، أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة، وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في ٢٩/١١/٢٠٠٤ فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي ٣٠/١١/٢٠٠٤ وينتهي ٨/١/٢٠٠٥ الذى صادف عطلة رسمية بمناسبة أجازه عيد الميلاد المجيد فيمتد ميعاد الاستئناف لأول يوم عمل ٩/١/٢٠٠٥ تاريخ إيداع صحيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فيكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

اترك تعليقاً