وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع من عدمه .

الطعن رقم ۱۷٦۲۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء ( أ ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محــمـــود الــــعـــتـــــيــــق نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /عمرو يحيى القاضي ، أبـــــــــو زيــــــد الوكيـــل

مــصــطـفــى كـــــامــــل و عمـــــــــر قــــــــــايــــــــــــد

نـواب رئيـس الـمـحـكمة

وبحضور رئيس النيابة / صالح مرسي.

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1444ه الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17623 لسنة 90 ق.

المرفوع من

………….

حضر عنهما المستشار/ ………… العضو بهيئة قضايا الدولة.

ضـــــــــــــــــد

………….

لم يحضر أحد عنهم.

الوقائع

في يـوم 11/11/2020 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” الصـادر بتـاريخ 15/9/2020 في الاستئنافين رقمي ……، …… لسنة 92ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفى23/11/2020 أعلن المطعون ضده الثامن بصفته بصحيفة الطعن.

وفى4/11/2021 أعلن المطعون ضده السادس بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانياً: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الاخر ، قبول الطعن شكلاً للباقين، وفى الموضوع بنقض الحكم.

وبجلسة 23/11/2022 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 28/12/2022 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيــــــــابة كل على ما جاء بمذكرته والــــمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاهالسيد القاضي المقـــرر/……….” نائب رئيس المحكمة “والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده السادس بصفاتهم الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٧ مدني محكمة سوهاج الابتدائية ” مأمورية اخميم ” بطلب الحكم بطرد المطعون ضده السادس بصفته من عين التداعي البالغ مساحتها ٧١٢,٥ متراً. وقال بياناً لذلك: إنه يمتلك قطعة الأرض محل التداعي بموجب عقود مسجلة رسمياً بالسجل العيني وإذ قام الطاعنان بصفتيهما بتخصيص قطعة أرض للمطعون ضده السادس بصفته لإقامة أبراج سكنية عليها متجاوزين حدود ملكهما بقرار محافظ سوهاج رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٠ وقام نزاع بينهما وضبط عنه المحضر رقم …… لسنة ٢٠١٣ جنح قسم الكوثر باتهام المطعون ضد الأول بالتعدي على أملاك الدولة وقضى فيها بالبراءة وتأيد بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف أخميم لثبوت تجاوز التخصيص بالمساحة موضوع التداعي، فأقام الدعوى. ادعى الطاعنان بصفتيهما فرعياً ضد المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما للمساحة محل التداعي وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني في وضوء ذلك وعدم نفاذ البيعة رقم …… بحوض ١٢ ص١٧ زمام السلاموني في حقهما وفي حدود القدر المملوك للدولة ومقداره ٢١٧٨,٥ متراً ومحو كافة التأشيرات والقيودات والتسجيلات الواردة على تلك المساحة. قضت المحكمة في الطلب العارض بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العيني، وفي موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٩٢ ق لدى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” كما استئنافه المطعون ضده السادس بصفته بالاستئناف رقم …… لسنة ٩٢ ق لدى ذات المحكمة وضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ ٨/٨/٢٠١٨ قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٩٢ ق بالنسبة للطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب العارض والقضاء بإعادته لمحكمة أول درجة للفصل فيه وقبل الفصل في باقي موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٩٢ ق والاستئناف رقم ….. لسنة ٩٢ ق بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بوزارة العدل وبعد أن اودعت تقريرها قضت بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠ فيها برفضها والتأييد. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير بصفاتهم، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن من الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير بصفاتهم خصوم غير حقيقيين لم يقض لهم أو عليهم بثمة طلبات، ومن ثم يكون اختصامهم غير مقبول.

وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم؛ ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما يتقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان: إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رفضت طلبهما بوقف الاستئنافين رقمي ….. ، …..لسنة ٩٢ق تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطلب العارض المقيد برقم …. لسنة ٢٠١٧ مدني كلي أخميم بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة ٢١٧٨,٥ متر مربع من بينها عين التداعي وهي مسألة أولية يتطلب الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الاستئنافين وقد يتغير وجه الرأي فيهما إلا أن المحكمة لم تجبهما إلى طلبهما في هذا الخصوص؛ الأمر الذي يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسبة للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وإنه وإن كان من المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة ١٢٩ من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بدفاع مؤداه وقف الاستئنافين رقمي …. / …. لسنة ٩٢ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطلب العارض المقام منها أمام محكمة سوهاج الابتدائية ” مأمورية أخميم ” والمقيد برقم …. لسنة ٢٠١٧ مدني كلي أخميم بتثبيت ملكيتها لمساحة ٢١٧٨,٥ متر مربع ومن بينها عين التداعي، إذ إن انتقال الملكية للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني جائز كالأفراد إلا أن الحكم المطعون فيه جابه هذا الدفاع بقوله: إن الفصل في هذا الاستئناف هو الذي يتوقف عليه القضاء في موضوع الطلب العارض المنظور أمام محكمة أول درجة وليس العكس، ومن ثم يكون طلب المستأنفين غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض ” دون أن ينعى بتمحيص هذا الدفاع أو يقسطه حقه من التحقيق في حين أن كسب الملكية بوضع اليد إذا ما استوفى عناصره القانونية يكون هو المعتبر دون ما سواه مما يثبت في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وإذ لم تقم المحكمة المطعون في حكمها بتصفية النزاع الدائر في هذا الخصوص أو توقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطلب العارض المقيد برقم …. لسنة ٢٠١٧ مدني كلي أخميم سالف البيان، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما أدى به إلى التردي في الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج “، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

اترك تعليقاً