الطعن رقم ۱٥۸۱۷ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنـــــــــى عبـــــد الــلطيــــــــــــــــــف نـائــب رئــيـس الـمـحـكــمة
وعضوية السادة القضــــــــــاة / ربـيـــــــــــــع مــحــمـــد عـــــمـــــــــــــــــــر ، مـحـمـــد شـــفـــيــع الــجــــــــرف
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــلام و خالـــد فاروق عبد الهادى
نواب رئيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الرازق .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15817 لسنة 80 ق .
المرفوع من :
………
حضر عنه أ / ……… المحامى عن أ / ……. المحامى .
ضـــــــــــــــــــد
………
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
” الوقائــع “
فى يوم 8/9/2010 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14/7/2010 فى الاستئناف رقم ……. لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 26/9/2010 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2010 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …………….
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ……… لسنة 2004 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/3/1965 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له وإلزامهم أن يؤدوا إلى الشركة الطاعنة الزيادة المقررة فى الأجرة للتأجير مفروشًا عن نصف العين عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/3/2004 وما يستجد من أجرة أصلية وإضافية حتى الفصل فى الدعوى ، وقال بيانًا لذلك : إن مورثى المطعون ضدهم وشقيقهما – غير المختصم – استأجروا عين التداعى بموجب العقد المؤرخ 25/3/1965 وتخارج شقيق مورثى المطعون ضدهم ، ولما كان الطاعن بصفته يستحق أجرة إضافية بمقتضى المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 والمادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول ورفض الطلب الثانى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 65 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 14/7/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن بصفته الأجرة الإضافية على سند من أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن العين مؤجرة فندقًا وأنه تم مراعاة ذلك وقت إبرام العقد حال أن عين النزاع مؤجرة مفروشًا مما يحق للطاعن بصفته استحقاق الأجرة الإضافية بموجب المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 والمادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقًا ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشًا فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتبارًا من9/9/1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه وذلك استصحابًا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهى السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائدًا مجزيًا ، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضًا للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى ، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشًا فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقًا له وذلك عن مدة هذا التأجير ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقًا وأنها منشأة بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961 وأن الفنادق ليست من الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها ، ومن ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة 45 من القانون ذاته بإضافة الأجرة الإضافية بواقع 150% من الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة : إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها فندقًا لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، مما يوجب نقضه .
لـذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .