الطعن رقم ٦٤٤۳ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــار / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ كـمــــال عـــبــــــد الله ، مــــراد أبـــو موســـــــى
أحمد يوسف الشناوى ، مصطفـــــــــــــى الكبيـــــــــــر
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح.
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6443 لسنة 81 ق.
المرفوع من
ضـــــــــــــــــد
………..
الوقائــــــــــع
فى يوم 13/4/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/2/2011 فى الاستئناف وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ …………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ….. لسنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية تعويضاً عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة جراء وفاة مورثتهم نتيجة دهسها بالقطار المسئولة عنه الهيئة المطعون ضدها أثناء عبور شريط السكة الحديد. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى الطاعنين حكم بإلزام المطعون ضدها بالتعويض الذى قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ….. لسنة 12ق. كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة 12ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 13/2/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، اودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه نفى عن الهيئة المطعون ضدها المسئولية المقرر بالمادة 178 من القانون المدنى تأسيساً على أن خطأ مورثتهم بعبورها خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك هو الذى أدى إلى وقوع الحادث، حالة أن الثابت من أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة عبور مورثتهم من مزلقان النجيلى الذى كان خالياً من ثمة حراس أو أجراس للتنبيه تمنع المرور وثبوت الخطأ فى جانب الهيئة المطعون ضدها لعدم توفير وسائل الأمان بالمزلقان، ومن ثم يكون الحكم معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تردأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن مهما كانت جسامة هذا الخطأ فانه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط فى إحداث الضرر قتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على قاله أن الثابت من المحضر رقم … لسنة 2006 عوارض بولاق أن المجنى عليها حدثت إصابتها التى أدت إلى وفاتها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك، وأن الهيئة غير مكلفة أصلا بإقامة مجازات، فى حين أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائى من أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن المزلقان مكان الحادث لم تتوافر به وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً من حواجز أو أجراس للتنبية أو حارس للمزلقان يمنع المرور حال قدوم القطار، مما يشير إلى خطأ فى جانب الهيئة المطعون ضدها ساهم فى وقوع الحادث، كما أن عبور مورثة الطاعنين لم يكن كافياً وحده لإحداث النتيجة بالصورة التى تم بها الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك دون أن يمحص ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم الجوهرى وما ورد بأقوال شاهديهم من ثبوت خطأ الهيئة المطعون ضدها وتابعيها وبحث مدى مساهمتهم فى وقوع الحادث يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنية أتعاب لمحاماة.