اقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة برد المضبوطات باعتبارها منازعة مدنية بحته .يجوز

الطعن رقم ۱۹۰۹۹ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

ـــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــار / ممــــــــدوح القـــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشارين/ كـمــــــــال عـــبــــــد الله ، مـــــــراد أبـــو موســـــــى

أحمد يوسف الشناوى ، خالـــــد طنطـــــــــاوى

نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح.

وأمين السر السيد / محمود مدين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19099 لسنة 91 ق.

المرفوع من

………….

ضـــــــــــــــــد

………….

الوقائــــــــــع

فى يوم 19/11/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/9/2021 فى الاستئناف رقم …… لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.

– وفى 11/1/2022 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ………..”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ….. لسنة 2020 مدنى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه السيارة رقم ( ……… ) وكذا رخصة تسييرها، إعادة ملفها المتحفظ عليه إلى وحده المرور بمدينة نصر، وقال بياناً لذلك إنه تم ضبط السيارة سالفة البيان المملوكة له على ذمة القضية رقم ……. لسنة 2012 جنايات مدنية نصر وإذ صدر أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن تزوير رخصة تسييرها لعدم معرفة الفاعل ورغم ذلك مازالت السيارة متحفظاً عليها، فقد أقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بصفاتهم بالاستئناف رقم ….. لسنة 25ق القاهرة، وبتاريخ 19/9/2021 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين، وفى بيان الوجه الأول يقولون إن السيارة محل النزاع تم التحفظ عليها وضم ملفها للتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم …… لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول بناء على أمر صادر منها بذلك، وإزاء ذلك فكان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة مشورة – لاستلامها، إلا أنه تنكب الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية وأقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرها، ورغم ذلك مضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى نظر موضوع الدعوى وفصل فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها”، وفى المادة 103 منه “يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، وفى المادة 104 منه” لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وفى المادة 105 “…. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر فى هذه الحالة، أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءاً على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه”. وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد نظم كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وتلك المُتحَصلة من جريمة وسُبُل ردها فبيٌّن السلطة المختصة بالرد كأصل عام وهى النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة التى تنظر الدعوى، وأنه فى حالة وجود منازعة فيمن له حق تسلم الشئ تُغَل يد النيابة العامة أو قاضى التحقيق عن إصدار الأمر بالرد ويُرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة لتأمر بما تراه، وأن صدور الأمر بالرد لا يمنع أصحاب الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بما لهم من حقوق على تلك الأشياء المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد قررت بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم …… لسنة 2012 جنايات مدينة نصر المتُحفظ فيها على السيارة موضوع النزاع ورخصتها وملفها على ذمة التحقيقات التى أجرتها وخلت الأوراق مما يدل على وجود قرار باستمرار التحفظ عليها أو منع استلامها أو تسليمها أو أيه منازعة بشأن ملكيتها يحول دون إقامة المطعون ضده الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة باستلامها باعتبارها منازعة مدنية بحته تختص بنظرها المحكمة المدنية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم لكون السيارة محل النزاع وكذا رخصة تسييرها متحفظاً عليها بناءاً على أمر صادر من النيابة العامة فى التحقيقات التى أجرتها فى القضية رقم …… لسنة 2012 جنايات مدينة نصر ومن ثم فإن الصفة تنعقد للنيابة العامة دون الطاعنين بصفاتهم لانعدام صفتهم فى الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون ضده لم يطلب إلغاء قرار التحفظ وإنما طلب تسليمه السيارة والرخصة وإعادة الملف لمصدرة، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بصفاتهم بما يعيب ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الدعوى هى حق لالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى الُمدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها حيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها. كما أنه من المقرر أن الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمة أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده فى الدعوى هى استلام السيارة محل التداعى ورخصتها، وإعادة ملفها إلى جهة المرور المختصة، وكانت النيابة العامة هى من أصدرت أمراً بالتحفظ عليها ورخصتها وضم ملفها على ذمة التحقيقات فى القضية رقم …… لسنة 2012 جنايات مدينة نصر ثم قررت بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى الراهنة مختصماً فيها الطاعنين بصفاتهم رغم أن أياً منهم لم يصدر قرار التحفظ فضلاً عن أنهم لا سلطة لهم فى تنفيذ الحكم فى حال صدوره لصالحه، بما كان يتعين معه اختصام النيابة العامة فى الدعوى ابتداء بحسبانها مصدره قرار التحفظ والملزمة بتنفيذ الحكم حال صدوره ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتسليم السيارة ورخصتها للمطعون ضده وإعادة ملفها لجهة المرور المختصة رغم انعدام صفتهم فى الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات، وحكمت فى الاستئناف رقم ….. لسنة 25ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

اترك تعليقاً