الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ۱۸ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوىنـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / عبــــــــــــــــد اللــــه لملــــــــــوم ، صلاح الدين كامل سعد الله
محمــــــــــــد عقبــــــــــــــــة و سامــــــــح عرابــــــــى
نــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18 لسنة 72 ق .
المرفــوع مـــن
……………
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة
ضــــــــــــــــــد
……………
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 6/1/2002 طعـــــــــــــــن بطريق النقض فــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــم محكمـــــــــــة استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 7/11/2001 فى الاستئناف رقم …. لسنة 4 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 16و21/1/2002 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 12/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ….. لسنة ۱۹۹۸ شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين الأول والثاني ” المدينين” ، وبصفتهم جميعاً ورثة ……. بصفتها الكفيلة للشركة بأن يؤدوا له مبلغ307.927.28 جنية حتى ١٧ أغسطس ۱۹۹۸ والفوائد القانونية بواقع 18% سنويا على سند من القول أنه منح الشركة الطاعنة الأولي والثانية بكفالة مورثتهم “……… ” اعتمادات بحساب جاري مدين في حدود مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنية بفائدة قدرها 17% سنويا تضاف للرصيد شهرياً فضلاً عن1% في حالة عدم سداد الرصيد بالكامل في تاريخ استحقاقه وقد تخلف عن هذه الاعتمادات المبلغ المطالب به وبتاريخ ۲۷ ديسمبر1999 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المطالب به حتى تاريخ ١٧ أغسطس ۱۹۹۸ والفوائد القانونية بواقع 18٪ سنويا من هذا التاريخ وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 7/11/2001 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة …… والطاعنين الأول والثانية في أموالهم الخاصة بأداء المبلغ المحكوم به والمبين بمنطوق الحكم المستأنف للبنك المطعون ضده ، وكذلك إلزام الطاعنين جميعاً عدا الشركة بأداء المبلغ من تركة مورثتهم …….. وتأييده فيماعدا ذلك ، طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أغفل ما قدمه الطاعن الأول لجلسة 8/۱۱/2000 من وجود حكم قضائي بتفليسة شركة ………. وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز إلزام المفلس في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، ولم يختصم أمين التفليسة في تلك الدعوى باعتباره الممثل القانوني للتفليسة والذي يتعين أن يصدر الحكم في مواجهته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مفاد النص في المادتين 594/1، 605/1،2 من قانون التجارة المنطبق على واقعة الدعوى قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أي من طرفي الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم ، حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء، وأن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، باعتبار أنه إذا ما طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن وجدته متسماً بالجدية ومنتجاً فيها مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى في الدعوى رقم ….. لسنة 3ق القاهرة بإفلاس شركة ………، وأن البنك المطعون ضده الأول لم يتقدم بالدين محل التداعي إلى أمين التفليسة وبما يمتنع عليه اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة به، وكان الدين المطالب به من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى.
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ٤ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.