الطعن رقم 92538 لسنة 68 بتاريخ : 2023/08/27 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئـــــيس مجـــــلس الدولــــــــة
ورئــــيــس المحـــكـــمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد شحات إسماعيل يوسف نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم فتحى عبد المنعم أحمد نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربينى قلامى نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / وائل مصطفى محمد حسن الشامى نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائـب رئـيس مجلـس الدولــــــة
مــــفــــوض الــــدولـــــــــــــة
وسكرتارية الســـــــــــــــــــيد / أسعد سيد عمر ســـكـــرتــيــــر المــحـكمـــــــة
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن رقم 92538 لسنة 68 ق.عليا
المقام من /
………….
ضــــــــــــد /
1- وزير الداخلية
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بصفتيهما
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائـــرة الأولى –
بجلسة ٣١/٧/٢٠٢٢ في الدعـوى رقم ١٠٢٢٧ لسنة ٧٦ ق
الإجــــــراءات :
بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٢ أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم المشار إليه والذي قضى منطوقه: بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعية المصروفات .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا : بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح ابنها القاصر / ……… الجنسية المصرية طبقًا للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 15/5/2023 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة، وبجلسة 24/6/2023 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.
وحيث إن الطعـن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتخلص في أنه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١ أقـامت المدعية – الطاعـنة – الدعوى رقم ١٠٢٢٧ لسنة ٧٦ ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح ابنها القاصر / ……….. الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، طبقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكرت المدعية – الطاعنة – شرحًا لدعواها أنها مصرية الجنسية من مواليد محافظة الفيوم بتاريخ ١٩/٩/١٩٧٢ وتحمل بطاقة رقم قومي، ومولودة لأب مصري يدعى / …………. مولودة لأبوين مصريين، وبتاريخ ٢٣/٦/١٩٩٩ تزوجت المدعية من المدعو / ………. سوري الجنسية، وأنجبت منه ابنها القاصر/ ……….. مواليد ١/١/٢٠٠٤ وقيد بسوريا، وإذ صدر القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ والذى أعطى الحق لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية، فمن ثم يحق لابنها الحصول على الجنسية المصرية، ولذلك تقدمت بطلب لمنح ابنها الجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبها دون سبب أو مبرر قانوني؛ الأمر الذي حداها على إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة الذكر.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ٣١/٧/٢٠٢٢ قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد تكييف طلبات المدعية على أنها تطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم ٢٠٧٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨ برفض طلب اكتساب ابن المدعية / ………… الجنسية المصرية لدواعي أمنية، على سند من أن الثابت فى الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨ وتضمنت المادة الثانية منه نشره بالوقائع المصرية، ومن ثم يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء، وحيث إن المدعية طعنت فى هذا القرار بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١ أي بعد صدوره بما يقارب من ثلاثة عشر عامًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه تأسيسًا على أنه خالف القانون في تطبيقه وتأويله؛ لأن منازعات الجنسية لا تتقيد بمواعيد دعاوى الإلغاء، وأن الجهة الإدارية قد منحت ابن الطاعنة إقامة مشروعة بالبلاد وجواز سفر مصري باعتباره من لاجئي سوريا، وأن المحكمة قد منحت حالة مماثلة في الدعوى رقم 14843 لسنة 72 ق بجلسة 20/1/2019 الجنسية المصرية، فضلًا عن مخالفته حكم المادة (٣) من القانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠٠٤ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري؛ إذ إن ابنها القاصر مولود لأم مصرية الجنسية وأب سوري، وتحققت واقعة ولادته لأمه المصرية قبل نفاذ نص المادة (٣) من القانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠٠٤ المشار إليه، ثم اختتمت الطاعنة تقرير طعنها بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006)
ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب لحصول ابنها القاصر على الجنسية المصرية تبعا لوالدته – الطاعنة – مصرية الجنسية، تطبيقًا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع لم يمنح الجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في منح الجنسية المصرية الأصلية وخاصة لمن ولد لأم مصرية، فأسبغ عليه مصريته بقوة القانون دون أي تقدير في ذلك لجهة الإدارة بعكس منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس فجعله أمرًا جوازيًا لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توفرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توفر هذه الشروط وفقًا لما يراه محققًا المصلحة العامة، ومن ثم فإن حقيقة طلبات الطاعنة – وفقًا للتكييف القانوني السليم – هي الحكم بثبوت الجنسية المصرية لابنها القاصر تطبيقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004،وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان الحق في ثبوت الجنسية المصرية من الحقوق الدستورية، وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى ثبوت الجنسية المصرية للميلاد لأم مصرية الجنسية، ويستمد ابن الطاعنة فيها حقه مباشرة من القانون، ومن ثم تكون الدعوى المطعون على حكمها من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد رفع دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولةً شكلًا.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لغير هذه النتيجة فإنه يكون قد خالف القانون ويكون الطعن عليه في محله، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إنه إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، اقتصادًا لإجراءات الخصومة الإدارية.
(حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع – جلسة 14/5/1988).
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (٦) من الدستور الصادر في ١٨ من يناير ٢٠١٤ تنص على أن: الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
كما تنص المادة (٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، والمستبدلة بموجب القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن يكـــون مصريًا :- من ولد لأب مصري أو لأم مصرية ….
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن: يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون،أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض،…. وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولى التربية في حالة عدم وجود أيهما.
كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف الذكر على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطنًا من مواطني الدولة، يتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات وفقا لأحكام القانون، وقد ناطت الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، وأسندت إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، فكان المشرع في القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية قبل تعديله بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في ١٥/٧/٢٠٠٤ متمتعا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، وعد المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعا بالجنسية المصرية بصدور قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو بانقضاء مدة سنة من التاريخ الذي يعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارا مسببا برفض تمتع من ولد لأم مصرية وأب غير مصري في الأجل الذي حدده المشرع فإن الجنسية المصرية له تثبت بقوة القانون، وهو ما تناوله الدستور الحالي في المادة (٦) منه تنظيم الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.
ومن ثم فإن المشرع لم يمنح للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية فى منح الجنسية المصرية الأصلية خاصة لمن ولد لأم مصرية، فأسبغ عليه مصريته بقوة القانون دون أى تقدير فى ذلك لجهة الإدارة، بعكس منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس فجعله أمرًا جوازيًّا لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توفرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توفر هذه الشروط وفقًا لما يراه محققًا المصلحة العامة، وهذه الرخصة تعد امتدادًا لما درج عليه المشرع المصرى من جعل منح الجنسية عن طريق التجنس أمرًا جوازيًا لجهة الإدارة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقًا لما تراه محققًا المصلحة العامة.
(حكمها الصادر فى الطعن رقم 30051 لسنة 55 ق. عليا – جلسة 26/5/2018، وكذا حكمها الصادر فى الطعن رقم 59254 لسنة 62 ق. عليا – جلسة 26/1/2019)
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاعتبارات الأمنية لا تنهض سببًا موجبًا لحرمان المطعون ضده من التمتع بالجنسية المصرية، ولو أراد المشرع اشتراط ذلك لنص عليه صراحة في القانون المنظم لمنح الجنسية، خاصة بعد أن غدا حق التمتع بالجنسية لأبناء الأم المصرية حقًا دستوريًا، فضلًا عن اكتساب المطعون ضده الجنسية المصرية لا يحول دون اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات القانونية المقررة تجاهه حال ثبوت إتيانه أفعالًا من شأنها المساس بالأمن القومي، أو أفعالًا أخرى توجب مساءلته قانونيًا عنها؛ الأمر الذي يكون معه السبب الذي قام عليه رفض إثبات تمتعه بالجنسية المصرية مخالفًا القانون، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض منح المطعون ضده الجنسية المصرية تبعًا لميلاده لأم مصرية مخالفًا صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بقبول تمتع المطعون ضده بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 70979 لسنة 61ق بجلسة 16/5/2020)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الواقعة محل الطعن، ولما كان الثابت من أصول قيود الميلاد الصادرة عن قطاع الأحوال المدنية المصرية، أن ابن الطاعنة المدعو / ……… سورى الجنسية مولود بمحافظة السويس بتاريخ ١/١/٢٠٠٤ – أي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ – لأم مصرية الجنسية ( الطاعنة ) من مواليد محافظة الفيوم بتاريخ ١٩/٩/١٩٧٢، وقد ولدت لأب مصري الجنسية يدعي / ……… وبتاريخ ٢٣/٦/١٩٩٩ تزوجت الطاعنة من المدعو / ……… سورى الجنسية بموجب عقد زواج رسمي مقيد برقم 1424 لسنة 1999، وبتاريخ ١/١/٢٠٠٤ أنجبت ابنها المذكور، وقد تقدمت الطاعنة بطلب إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعلان رغبة ابنها القاصر في الحصول على الجنسية المصرية طبقًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، إلا أن الجهة الإدارية رفضت إثبات الجنسية المصرية لابن الطاعنة لدواعٍ أمنية، ولما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ لم يمنح الجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في ثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، بحسبانه قد أسبغ عليهم مصريتهم بقوة القانون حال إبداء رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا تصلح الاعتبارات أو الدواعي الأمنية سندًا لجهة الإدارة لحرمان ابن الطاعنة من التمتع بالجنسية المصرية، لاسيما أن الجهة الإدارية لم تبين ما إذا كان ابن الطاعنة قد ارتكب أية جرائم أو أفعالًا توجب مساءلته قانونيًا عنها أو تضر بسلامة الدولة في الداخل أو الخارج وخطورته على الأمن القومي حال تمتعه بالجنسية المصرية، فضلًا عن أن ذلك لا يغل يدها متى تمتع الشخص بالجنسية المصرية أن تتخذ حياله ما تشاء من إجراءات قانونية أو تدابير احترازية إذا ثبت لديها إتيانه أفعالًا أو ارتكابه أعمالًا تمس الأمن القومي بحسبانه مواطنًا مصريًا عليه من الالتزامات مثل التي يفرضها حق المواطنة على أقرانه من المصريين؛ الأمر الذي يكون معه السبب الذي قام عليه رفض إثبات تمتع ابن الطاعنة بالجنسية المصرية مخالفًا القانون، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض منح ابن الطاعنة الجنسية المصرية تبعًا لميلاده لأم مصرية مخالفًا صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بثبوت تمتع ابن الطاعنة بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدته المصرية – الطاعنة – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــــــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بثبوت تمتع ابن الطاعنة / ………. بالجنسية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار ــ وذلك على النحو المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا يوم الأحد 11 من صفر سنة 1445 هجرية، الموافق 27/8/2023 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.