صحيفة طعن بالنقض
الدائرة الجنائية (جنح)
انه في يوم الخميس الموافق 25/11/2021
بناء على طلب السيد/ ……………. (طاعن) –
اودعت صحيفة الطعن بالنقض وقيدت برقم لسنة ق
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البير أنسي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ومكتبه مائن 21 ش على مرجان – بالخلفاوي – قسم الساحل
ضـــــــــــــــــد
- النيابة العامة ….. مطعون ضدها (سلطة اتهام)
- ………….. … مدعِ بالحق المدني
ويعلن في ………………………………
وذلك طعنا على حكم محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة (مستأنف الساحل) رقم ….. لسنة 2021 والمقيد برقم …… لسنة 2021 جنح الساحل الصادر في 29/9/2021 والقاضي منطوقه بـ ” قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمته المصاريف الجنائية واتعاب المحاماة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة”.
وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 10/6/2021 ضد الطاعن بـ ” حضوريًا بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 5000ج لإيقاف التنفيذ مؤقتًا والمصاريف الجنائية وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 200ج على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 50 ج اتعاب المحاماة والمصاريف
الوقائع
حيث اقام المطعون ضده الثاني (……….) دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن (المتهم – نجله) طالبا في ختام صحيفتها: –
- توقيع اقصى العقوبة المقررة بقانون العقوبات بنص المواد 212 الى 215 عقوبات وذلك لثبوت واستعمال عقد البيع المزور والمؤرخ 20/5/2016 بحسب منطوق الحكم 3248 لسنة 2018 م.ك. شمال القاهرة سند الدعوى وإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ 15001 جنيه تعويضًا ماديا وادبيا ومعنويا ونفسيا مما أصاب الطالب من اضرار مادية ومعنوية رهيبة مما زادت من سوء حالة الطالب الصحية بؤسًا ………..”
وأسس صحيفة دعواه بحسب ما جاء بها من مزاعم على أنه ” نما إلى علمه قيام نجله الطاعن بإقامة دعوی ضده امام محكمة الشرابية دائرة 3۹ صحة توقيع الشرابية وهي الدعوى رقم …….لسنة 2016 صحة توقيع الشرابية وفور علمه توجه إلى تلك المحكمة ليفاجئ بما لم يخطر له على بال وهی أن نجله المعلن إليه زور عقد بيع شقة مؤرخ في 20/5/2016 على الطالب نسب التوقيع إليه عن بيع شقة بالعقار ملك الطالب … شارع ……… الساحل مما حدا بالطالب لإقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذلك العقد المؤرخ 20/5/2006 (المنظورفي الدعوي رقم … لسنة ۲۰۱۸ م ك شمال القاهرة) حيث تداولت الدعوي إلى أن أحيلت إلى الطب الشرعي ) بتاريخ 22/2/2021 قضي في الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۸ مدني کلي شمال القاهرة بجلسة 22 / 2 / 2012 بالمنطوق الآتي:
اولا: بعدم قبول دعوى التزوير الفرعية (التي رفعها المعلن إليه الماثل في الدعوى الأصلية رقم ….. لسنة ۲۰۱۸ مدني کلي شمال القاهرة) وألزمت المدعي فرعيا بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنیه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا: في موضوع دعوى التزوير الأصلية برد وبطلان ومصادرة عقد البيع المؤرخ 20/5/2016 موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وخمسة وسبعون جنیه مقابل أتعاب المحاماة.
وبناء على ذلك وبتاريخ 10/6/2021 حكمت محكمة اول درجة ضد الطاعن بـ ” حضوريًا بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 5000ج لإيقاف التنفيذ مؤقتًا والمصاريف الجنائية وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 200ج على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 50 ج اتعاب المحاماة والمصاريف.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن بطريق الاستئناف رقم ……. لسنة 2021 مستأنف شمال القاهرة وتحدد لنظره جلسة 22/9/2021 وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن المتهم وكما هو الثابت بمحضر الجلسة ومذكرة الدفاع المقدمة امام المحكمة الاستئنافية بـ: –
- عدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني (عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية معًا).
- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …… لسنة 2021 الوايلي.
- انتفاء الضرر.
- عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة 2018 مدني جزئي الشرابية فضلا عن انه مازال مستأنف حتى الان.
وبجلسة 29/9/2021 قضت المحكمة الاستئنافية بـ: – قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمته المصاريف الجنائية واتعاب المحاماة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأسست حكمها بالإدانة بقالة أنه ” ,حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت اليه وارتاح ضميرها ثبوت الاتهام قبل المتهم و أيه ذلك حيث أن المحكمة أطمئنت إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير وتوافر أركانها في حقه ذلك فيما تضمنه من تغيير لحقيقة المحرر وترتب ضررا على هذا التغيير وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع استخدامه لذات المحرر، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من قيام المتهم بتزوير ذلك المحرر موضوع الأوراق ، ولم يقدم المتهم ثمة دفع أو دفاع حقيقي ينال من الاتهام الموجه الية ، ومتي كان ما تقدم و هدیًا به فلما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على أسباب سائغة قانونا أطمئنت اليها المحكمة فتأخذ بها بما يقوم إيرادها في هذا الحكم ولم يقدم المتهم ما يغير وجه لرأي في الدعوي ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية”
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض للأسباب الاتي بيانها
اسباب الطعن
السبب الاول: – القصور في البيان وغموض وقصور التسبيب: –
…. لما كان المشرع اذ نص في المادة (310 أ.ج ) علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وعلي كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه … فقد دل علي ما اطردت عليه احكام محكمة النقض فمن المقرر انه ” يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداها وافيه بين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة واذا كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها علي النحو السالف بيانه الي التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التي اقيم عليها ولا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الامر الذي يصم الحكم بقصور .
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين اذ لم يورد مؤدي الدليل وفحواه ومغزاه ومضمون الأدلة التي استند اليها وعدم بيانه العناصر الأساسية لواقعة الدعوى والدلائل على ارتكاب الطاعن للجريمة المنسوبة اليه اذ لا يمكن اعتبار الشخص مسئولا جنائيا الا عن فعله او امتناعه الشخصي فالشرط الأول للمسئولية يتمثل في وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ويفترض هذا الاسناد المادي توافر عنصرين: –
- مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة.
- توافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الاجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.
(القانون الجنائي الدستوري – د/ فتحي سرور – طبعة 2006 – صـ 204)
لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية
قد اسست حكمها بالإدانة تأسيسًا بقالة أنه …….
حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت اليه وارتاح ضميرها ثبوت الاتهام قبل المتهم و أيه ذلك حيث أن المحكمة أطمئنت إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير وتوافر أركانها في حقه ذلك فيما تضمنه من تغيير لحقيقة المحرر وترتب ضررا على هذا التغيير وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع استخدامه لذات المحرر، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من قيام المتهم بتزوير ذلك المحرر موضوع الأوراق ، ولم يقدم المتهم ثمة دفع أو دفاع حقيقي ينال من الاتهام الموجه الية ، ومتي كان ما تقدم و هدیًا به فلما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على أسباب سائغة قانونا أطمئنت اليها المحكمة فتأخذ بها بما يقوم إيرادها في هذا الحكم ولم يقدم المتهم ما يغير وجه لرأي في الدعوي ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية”
وحيث أن الثابت من الحكم الطعين
وما يؤكد على القصور في البيان
انه لم يبين على وجه يقيني واقعة التزوير المنسوبة للمتهم ولا مكانها وكيفيتها وايراد الدليل المبين لذلك، اذ لابد وان يتعين من الحكم الطريقة التي وقع بها التزوير والا كان معيبا مستوجبا نقضه لان طريقة التزوير تعد من اركان الجريمة، ولذلك قضي –مثلاً- بانه لا يكفي قول الحكم بان ختم المجني عليه كان مع المتهم وانه زور عليه عقدًا لان ذلك لا يمكن محكمة النقض من معرفة الكيفية التي حصل بها التزوير بل عليه ان يبين ان كان التزوير قد وقع بوضع ختمها على العقد أو بأية طريقة أخرى
(يؤيدنا في ذلك نقض 26/10/1901 مج س 4 ص 1)
اذ ليس للحكم الطعين أن
يستند حكم الإدانة في اثبات واقعة التزوير في المحرر او استعماله على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد المحرر وبطلانه بل يجب ان يبحث الموضوع من وجهة جنائية لبيان ما إذا كانت اركان الجريمة متوافرة من عدمه والا كان قاصراً متعينا نقضه.
(يؤيدنا في ذلك نقض 30/4/1934 المحاماة مجموعة عاصم كتاب 2 ص 225 رقم 121- مشار اليه في تسبيب الأحكام –د/ رؤوف عبيد صـ 48)
وأيضا ينبغي أن يستفاد من عبارات الحكم
موطن الضرر الناجم عن التزوير وهو ما لم يبينه الحكم صراحة أو ضمنًا ولا يمكن استقاؤه من أيه من عبارات الحكم الطعين، وهو مالم يفطن اليه الحكم الطعين.
وكذلك نجد أن الحكم الطعين قصر في بيان القصد الجنائي
ذلك أن الركن المعنوي من الجوانب الدقيقة التي يحتاج ابرازها الى عناية خاصة لأنه حالة ذهنية تحتاج بطبيعتها الى من يكشف عنها النقاب فاذا خلا الحكم من ذكر القصد كان معيبًا مستوجبًا نقضه.
(ويؤيدنا في ذلك نقض 3/2/1934 كج س 35 رقم 230).
كذلك أيضا ومن أوجه القصور في الحكم الطعين
انه كان يتعين عليه أن يبين اركان جريمة الاستعمال واولها فعل الاستعمال فاذا تحدث الحكم عن واقعه التزوير ولم يعرض لواقعه استعمال العقد المزور الذي نسب الى المتهم استعماله مع علمه بالتزوير كان قاصر البيان.
(نقض 20/2/1948 مجموعة عاصم كتاب 3 رقم 47 ص 77)
كذلك يلزم وهو ما لم يذكره الحكم الطعين
أن يبين الحكم ان المحرر المستعمل مزور وطريقة تزويره، وهو ما افتقر اليه الحكم الطعين ( يؤيدنا في ذلك ما ذهب اليه قضاء النقض بجلسة 24/10/1929 رقم 2142 س 46 ق – مشار اليه د/ رؤوف عبيد – سالف الإشارة اليه )
علاوة على ذلك
نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها اول درجة لم يهتما بعرض الورقة المدعى تزويرها واستعمالها على بساط البحث وهو ما يعيب إجراءات المحاكمة.
ويؤيدنا في ذلك قضاء النقض المستقر على أن ” إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليُبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه.
الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة 12/11/2017
وكذلك من أوجه القصور في البيان
عدم بيان الحكم الطعين الدليل المستمد للإدانة على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه إذ أن من المقرر بقضاء النقض ” أن مجرد التمسك بالورقة – المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.
الطعن رقم ٨٥٣٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/1/2017
وكذلك قصر الحكم في بيان جريمة استعمال محرر مزور
ذلك أن المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعمالها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قُدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
وحيث أنه
ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، كما أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يُحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
لما كان ذلك،
وكان الحكم قد دان الطاعن بالتزوير واستعمال المحرر المزور ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه القائم بالتزوير المنسوب اليه ولم يورد الدليل على علمه بالتزوير، ذلك أنه لا يكفي فى هذا الصدد أن يكون الطاعن وهو الذي قدم المحرر لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد شارك في ارتكاب أو ارتكب تزوير المحرر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه والإعادة
فضلا عن قصور البيان نجد أن الحكم قد جاء غامضًا، وجاء تسبيبه مجملاً
فنجد ان الحكم الاستئنافي ومن قبله حكم محكمة اول درجة
قد أسس قضاءه بالإدانة بعبارات فضفاضة تصلح لكل حجه ولكل سبب اذ قال في حيثياته ما هو نصه ” حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت اليه وارتاح ضميرها ثبوت الاتهام قبل المتهم و أيه ذلك حيث أن المحكمة أطمئنت إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير وتوافر أركانها في حقه ذلك فيما تضمنه من تغيير لحقيقة المحرر وترتب ضررا على هذا التغيير وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع استخدامه لذات المحرر، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من قيام المتهم بتزوير ذلك المحرر موضوع الأوراق ، ولم يقدم المتهم ثمة دفع أو دفاع حقيقي ينال من الاتهام الموجه الية ، ومتي كان ما تقدم و هدیًا به فلما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على أسباب سائغة قانونا أطمئنت اليها المحكمة فتأخذ بها بما يقوم إيرادها في هذا الحكم ولم يقدم المتهم ما يغير وجه لرأي في الدعوي ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية”
وحيث أن هذا التسبيب المعروض وكما هو مستقر عليه قضاءا ” يعد غير متوافر كونه صادر بصيغة غامضة او مبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويؤيدنا في ذلك هو مستقر عليه بأن ” المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الاسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من الواقع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به اما افراغ الحكم في عبارات عامه او وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ( نقض 29/1/1973 مجموعة الاحكام س 24 رقم 27) الامر الذي يكون معه الحكم الطعين فضلا عن قصوره في البيان جاء قاصرًا لخلوه من التسبيب الحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإعادة .
لمـــــــــا كــــــــان ذلــــــــــك ومن جماع ما تقدم
وكان الشارع قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يبيِّن مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها ، وأن يذكر مؤداه ؛ حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ ، وإلَّا كان قاصرًا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكوَّن منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ، أو وضعه في صورة مُجْمَلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في سرده لأدلة الثبوت – تفاصيل الوقائع ، والأفعال التي قارفها الطاعن – بشخصه – ، والمُثْبِتَة للجريمة التي دانه بها ( التزوير للعقد المنسوب صدوره اليه المؤرخ في 20/5/2016 واستعماله ، كما خلت مدوناته من تحديد دور الطاعن او المساهمة فيه، وبيان ظروف وملابسات إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مُجْمَلة ومُجَهَّلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، الذي هو مُراد الأحكام ، ولا يحقِّق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فضلًا عن إنه من المقرر قانونًا أنه يتعيَّن لقيام الركن المادي في جريمة خاصة وان هذا الدفاع قد أورده الحاضر مع الطاعن بمذكرة الدفاع ومحضر جلسة 22/9/2021 وثابت بمذكرة الدفاع المقدمة بذات الجلسة ، ولم ترد عليه المحكمة الاستئنافية بثمة رد ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل على توافر الركن المادي في حق الطاعن بل أيد حكم اول درجة فيما ذهب اليه على الرغم من ان حكم المحكمة الابتدائية لم يبين هو الاخر ما سبق ذكره من اركان الجريمة المادية وعلاقة السببية بين النتيجة والفعل ودور الطاعن في بيان العمل المنسوب اليه بالتزوير وكيفية استعماله ، فضلا عن ذلك وكما ذكرنا أن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه ، وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . لمّا كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في التسبيب ببطلان في إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه ويوجب نقضه – بإذن الله – على ان يكون مع النقض الإحالة.
السبب الثاني: خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون
الذي انزل بموجبة العقاب
من المستقر عليه بقضاء هذه الحكمة الموقرة ان ” خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار في ديباجته الى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب النقض والاعادة
(في ذات المضمون الطعن 9163 لسنة 65 –جلسة 3/12/2003)
وايضا قضي بانه (لا يكفي أن توضح المحكمة مادة القانون الذي رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التي ثبتت لديها وعاقبت الطاعن عنها – بل يتعين أن تفصح في مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات)
(نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )
(نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه (يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التي لا صلة لها بالتجريم والعقاب)
(نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
(نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إلى (الاستئنافي) أسبابه قد جاء خلواً من الإشارة بمدوناته إلى مادة العقاب التي عوقب عنها الطاعن فإن هذا الأمر يوصمه بالبطلان لخلوه من مادة العقاب ولا يعصمه من هذا الخطأ أن يكون قد أشار جملة إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها مما يتعين نقضه والاعادة.
السبب الثالث: – الاخلال بحق الدفاع لعدم التعرض للدفوع الجوهرية المبداة من الطاعن والمسطرة بمذكرة الدفاع ومحضر جلسة 22/9/2021:-
وقبل ان نميط اللثام عن هذا السبب نود ان نبين بعض ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الصدد فقد قضت في العديد من احكامها على انه ” على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليه وكان دفاعاً جوهرياً وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغاً الي غاية الامر فيه او ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي طرحه ( نقض 21/1/1973 – مجموعة احكام النقض – س 24 رقم 92 صــ 152 ) ، وايضا قضي بان ” كان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ( الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٤) ، ومن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها علي سبيل الحزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوي فيجب علي المحكمة ان تمحص وتجيب عليه في مدونات قضائها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع ( نقض 3/12/56 س 7 ق – رقم 329 صـــ 1226 ) وقضي كذلك ” من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم من مناحي دفاعه المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي علي بينة من امره . ( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 ) ومؤدي ذلك انه اذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر في اثره في الدعوي فان كان منتجا فعليا ان تقدر مدي جديته في اذا ما دانه متسماً بالجدية قضت الي فحصه لتحقق علي اثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصراً . (طعن رقم 519 لسنة 46 ق ، طعن 983 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1980 – 31 س مجموعة 1 صــ 1069 )
واعمالاً بجماع احكام النقض طبقا لمفهومها القضائي ولما كان والثابت من بمحضر جلسة 22/9/2021 ومذكرة الدفاع المقدمة بذات الجلسة ان الطاعن قد وجه دفوعاً جوهرية تخلص في: –
- عدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني (عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية معًا).
- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ……..لسنة 2021 الوايلي.
- انتفاء الضرر.
- عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 2018 مدني جزئي الشرابية فضلا عن انه مازال مستأنف حتى الان.
** كما قدم الحاضر عن المتهم – الطاعن – حافظة مستندات في 22/9/2021 طويت على: –
صورة من صحيفة الطعن بالاستئناف رقم 2628 لسنة 25 ق وشهادة من واقع جدول الاستئناف طعنا على الحكم رقم 3248 لسنة 2018 مني كل شمال القاهرة، تفيد انه محدد لنظره جلسة 1/1/2022 ( وموضوعها رد وبطلان العقد سند الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها ) ، وذلك للتدليل على الدفاع المبدى من الطاعن بـ ” عدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني (عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية معًا) ، وخالفت بذلك ما هو مستقر عليه قضاءًا بأن ” المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.
الطعن رقم ١١٦٣٨ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة 12/4/2000
مكتب فنى (سنة ٥١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٧)
- كذلك قدم حافظة للمستندات تحوي على صورة طبق الأصل من محضر الجنحة رقم …… لسنة 2021 جنح الوايلي للتدليل عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المذكورة ، وكذلك وشهادة بما تم فيها من واقع الجدول تفيد بما قضت به المحكمة بجلسة 30/3/2021 حضوري اعتباري / بحبس المتهم سنة مع الشغل والايقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيًا والمصاريف ” تلك الدعوى التي أقامها المدعي بالحق المدني ضد المتهم امام محكمة جنح الوايلي بذات الواقعة وبذات المستندات الامر الذي غافلته المحكمة الاستئنافية ولم تعيره اهتماما ولم تقسطه حقه في البحث والتمحيص للوقوف على دلالته واثره القانوني .
لما كان ذلك الدفاع قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب الي الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو تفطنت اليه المحكمة ان يتغير وجه الرأي في الدعوي لذا ألزمت محكمة النقض في العديد من احكامها انفة الذكر محكمة الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغاً الي غاية الامر فيه او الرد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيباً بعيب الاخلال بحق الدفاع. الا ان محكمة الموضوع قد التفتت كليا عن الرد على ذلك الدفاع ” جميعه ” بأسباب سائغة تؤدي الي اطرحه دون النظر الي حيويته في تغير وجه الرأي بالدعوي فلم تقسطه (ولو دفعًا واحدًا) حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة المتبعة في بحث الادلة الجنائية. بل ان محكمة الموضوع لم تطالع تلك المستندات او حتى ناقشت المتهم فيها على الرغم من عرض المدافع الي ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في الاجراءات التي كان يتعين على محكمة الموضوع اعمالها وفقا للواجب الملقي عليها في تمحيص الدليل الاساسي في الادانة وعرضه على بساط البحث والمناقشة بجلساتها حتى يتمكن المدافع من تحقيق اهدافه سالفة الذكر.
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضي بإدانة الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من دفع جوهري كان يتعين على محكمة الموضوع اعماله حتى يسلم حكمه من النقض وهي بذلك اهدرت دفاعاً كان متعلقاً باركان الجريمة وإجراءات الدعوى تؤثر في قبولها، وسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ……. لسنة 2021 جنح الوايلي كما اهدرت قيمة مستندات مدعمة لتلك الدفوع يترتب علي بحثها تغير وجه الرأي فيها الا انها لم تعطه ذلك الحق رغم ما هو متواتر عليه بقضاء النقض من مبادئ تؤكد ذلك وتبلوره.
لما كان ذلك وكان من المقرر انه ” لكي يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون في بيان ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو ضعه في صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
” نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114″
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا هو الاخر تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التي وقرت في يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه استدلاله بما يحول دون تلك المحكمة وبسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانوني الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور في البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه وهو الامر الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلاً بالدفاع فيتعين بذلك نقضه والاحالة.
السبب الرابع: – مخالفة القانون: –
مخالفة القانون هي الخطأ المباشر في القانون. ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وعدم اعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه، فهذا الخطأ هو بمثابة رفض لتطبيق نص قانوني ينطبق على الواقعة المعروضة على المحكمة.
(نقض 25/4/1929 مجموعة القواعد، ج1، رقم 240 ، ص 279) ..
ومخالفة القانون لها هنا وجهان:-
الوجه الأول لمخالفة القانون حينما التفتت عن الدفع بعدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني:
من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.
الطعن رقم ١١٦٣٨ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة 12/4/2000
مكتب فني (سنة ٥١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٧)
وايضًا قضي بأنه ” إذا كان المدعون بالحق المدني لم يطلبوا في الدعوى المدنية المرفوعة منهم أمام المحكمة المدنية إلا بطلان عقد الإيجار الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني بسبب صوريته فقضى لهم بذلك، وكان المدعون لم يطلبوا في دعواهم المباشرة أمام محكمة الجنح إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد أموالهم، فإن الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لأن المدعين لجأوا إلى القضاء المدني يكون على غير أساس.
الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٨ قضائية الصادر بجلسة 30/12/1958
مكتب فني (سنة ٩ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١١٤٨)
لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني قد اقام سابقا دعواه المدنية امام محكمة مدني كلي شمال القاهرة وقيدت برقم ………. لسنة 2018 (والتي هي عماد الجنحة الماثلة) وموضوعها تزوير (رد وبطلان العقد سند تلك الجنحة) – وقدم المستندات على ذلك امام محكمة اول درجة ورددها امام المحكمة الاستئنافية – وكان هذا النزاع بذات الموضوع وبذات السبب وبمناضلة ذات الخصوم الامر الذي يمتنع معه على المدعى بالحق المدني ان يلجا الى الطريق الجنائي بطريق الادعاء المباشر وهو ما يستقيم معه الدفع بعدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني ، ويكون التفات الحكم عن هذا الدفع وعدم الرد عليه فضلا عن كونه اخلالاً بحق الدفاع مخالفة صريحة للقانون ويكون معه متعينًا نقض الحكم والغاؤه والقضاء مجددا في موضوع الطعن بعدم قبول الادعاء المباشر لعدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني.
الوجه الثاني لمخالفة للقانون حينما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …….. لسنة 2021 الوايلي.
وخلاصة هذا السبب ان المدعى بالحق المدني قد اقام ذات الدعوى بذات الطلبات امام محكمة جنح الوايلي وقيدت برقم …….لسنة 2021 جنح الوايلي وصدر فيها الحكم بتاريخ 30/3/2021 وقضت بـ “حضوري اعتباري / بحبس المتهم سنة مع الشغل والايقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيًا والمصاريف ”
لمـــــا كان ذلـــــــــــك
وكان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ……… لسنة 2021 جنح الوايلي ( المقدم امام المحكمة الاستئنافية صورة طبق الأصل منها وشهادة من الجدول تفيد بنهائية الحكم الصادر فيها )، أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا ً ببراءة الطاعن بتاريخ 30/3/2021 حضوري اعتباري / بحبس المتهم سنة مع الشغل والايقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيًا والمصاريف ”
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون” ولما كان الثابت _ مما سلف _أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى ……. لسنة 2021 الوايلي ، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي – مار بيانه – ، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية _ المطعون عليها بالاستئناف الماثل أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً _ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق وان حكم به في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما نلتمس معه – بإذن الله – نقض الحكم والغاؤه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ………لسنة 2021 الوايلي.
وحيث أنه بصدور القانون 11 لسنة 2017
نصت المادة 2 منه على أنه “يستبدل بنصوص المواد (39 و44 و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:
المادة 39 ” إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
وحيث أن السبب الثالث من أسباب الطعن الماثل بنيت على سبب صريح هو مخالفة القانون لمخالفتين واضحتين: –
- الأولى ممثلة في مخالفة القانون حينما التفتت عن الدفع بعدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني.
- والثانية ممثلة في مخالفة للقانون حينما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ……. لسنة 2021 الوايلي.
وهو ما نلتمس معه أملين من محكمتنا العليا عملا بنص المادة 39 والمعدلة بموجب القانون 11 لسنة 2017 المار بيانه تصحيح خطأ الحكم الاستئنافي في القانون والفصل في الطعن دون الحاجة الى الإحالة – بإذن الله -.
فلهذه الاسباب
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:
اولاً: قبول الطعن شكلا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلب مع الامر بضم مفردات الجنحة لتحقيق اوجه الطعن.
ثانيا: وفي موضوع الطعن: –
أصليا – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 745 لسنة 2021 الوايلي بحكم نهائي بات.
احتياطيا: – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز الالتجاء الى الطريق الجنائي لسبق اللجوء الى الطريق المدني.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: – نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة للفصل في الموضوع مجدداً امام هيئة اخري.
وكيل الطاعن
البير أنسي
المحامي بالنقض